مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- حليلف الوردي، المولود في 20 أبريل سنة 1975 ببني صبيح ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 00170 وعقد الزواج رقم 00093 المحرر في 22 أبريل سنة 2003 بحامة بوزيان ( ولاية قسنطينة )، وأولاده القصر : * وصال، المولودة في 6 يناير سنة 2006 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 00353، * عبد الجليل، المولود في 25 يناير سنة 2008 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01520، * أريج نورهان، المولودة في 8 نوفمبر سنة 2010 بقسنطينة (ولاية قسنطينة ) شهادة الميلاد رقم 24609، * رؤية، المولودة في 13 أبريل سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 05208، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب الوردي، صهيب وصال، صهيب عبد الجليل، صهيب أريج نورهان، صهيب رؤية.
- حليلف محفوظ، المولود في 14 مايو سنة 1977 ببني صبيح ( ولاية جيجل ) شهادة الميلاد رقم 00288 وعقد الزواج رقم 00544 المحرر في 22 أكتوبر سنة 2008 بحامة بوزيان ( ولاية قسنطينة )، وابنتاه القاصرتان : * ابتهال، المولودة في 20 يناير سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 01312، * رناد جنة الرحمان، المولودة في 4 يونيو سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 09487، ويدعون من الآن فصاعدا : صهيب محفوظ، صهيب ابتهال، صهيب رناد جنة الرحمان.
- بوجرانة مسعود، المولود في 3 مارس سنة 1966 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00043 وعقد الزواج رقم 00008 المحرر في 17 غشت سنة 1988 بالغيشة ( ولاية الأغواط )، وابنته القاصرة : * فاطمة الزهراء، المولودة في 6 فبراير سنة 1999 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00009، ويدعيان من الآن فصاعدا : الهاني مسعود، الهاني فاطمة الزهراء. 24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م
- بوجرانة خديجة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1990 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00117 وتدعى من الآن فصاعدا : الهاني خديجة.
- بوجرانة لحسن، المولود في أول يوليو سنة 1989 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00072 ويدعى من الآن فصاعدا : الهاني لحسن.
- بوجرانة حسين، المولود في 17 أبريل سنة 1993 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00057 ويدعى من الآن فصاعدا : الهاني حسين.
- بوجرانة محمد، المولود في 12 يوليو سنة 1994 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00092 ويدعى من الآن فصاعدا : الهاني محمد.
- بوجرانة لخضر، المولود في 11 فبراير سنة 1974 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00025 وعقد الزواج رقم 00010 المحرر في 20 يونيو سنة 2001 بالغيشة ( ولاية الأغواط )، وأولاده القصر : * أيوب، المولود في 10 أبريل سنة 2002 بآفلو (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00559، * عبد اللطيف، المولود في 28 أبريل سنة 2007 بآفلو ( ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00857، * أسماء ضحى، المولودة في 4 مايو سنة 2012 بآفلو ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 01214، ويدعون من الآن فصاعدا : الهاني لخضر، الهاني أيوب، الهاني عبد اللطيف، الهاني أسماء ضحى.
- بوجرانة آمنة، المولودة في 27 يوليو سنة 1997 بالغيشة ( ولاية الأغواط ) شهادة الميلاد رقم 00076 وتدعى من الآن فصاعدا : الهاني آمنة.
- قنفود النذير، المولود في 10 مايو سنة 1976 بشلالة العذاورة ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00522 وعقد الزواج رقم 00029 المحرر في 6 يوليو سنة 2004 بجواب ( ولاية المدية )، وأولاده القصر : * أيوب، المولود في 22 يوليو سنة 2009 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02444، * أسم اء، المول ودة في 25 أبري ل سنة 2012 بباب الوادي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 01628، * عب د الله، المول ود في 7 فبراير سنة 2007 بباب الوادي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00434، * عبد الرحمان، المولود في 3 أبريل سنة 2005 بالحمامات ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 00952، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك النذير، مالك أيوب، مالك أسماء، مالك عبد الله، مالك عبد الرحمان.
- قنفود رابح، المولود في 18 سبتمبر سنة 1985 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00293 وعقد ال زواج رقم 00437 المحرر في 28 يونيو سنة 2009 بباب الوادي ( ولاية الجزائر)، وولداه القاصران : * محمد عبد القيوم، المولود في 2 يونيو سنة 2010 بعين طاية ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 02762، * سرين، المول ودة في 28 ديسمبر سنة 2013 بباب الوادي ( ولاية الجزائر ) شهادة الميلاد رقم 05241، ويدع ون م ن الآن فصاعدا : مالك رابح، مالك محمد عبد القيوم، مالك سرين.
- قنفود عاشور، المولود في 7 غشت سنة 1990 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00196 ويدعى من الآن فصاعدا : مالك عاشور.
- قنفود كريمة، المولودة في 6 مارس سنة 1983 ببولوغين (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00441 وعقد الزواج رقم 00029 المحرر في 6 يوليو سنة 2004 بجواب ( ولاية المدية) وتدعى من الآن فصاعدا، مالك كريمة.
- قنفود عيسى، المولود في أول يوليو سنة 1983 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00531 وعقد الزواج رقم 00311 المحرر في 25 يوليو سنة 2007 ببولوغين ( ولاية الجزائر )، وولداه القاصران : * يوسف، المولود في 5 غشت سنة 2008 بالبليدة ( ولاية البليدة ) شهادة الميلاد رقم 07495، * أيوب، المولود في 13 مارس سنة 2012 بالحراش ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01878، ويدعون من الآن فصاعدا : مالك عيسى، مالك يوسف، مالك أيوب.
- قنفود عادل، المولود في 18 نوفمبر سنة 1987 بجواب ( ولاية المدية ) شهادة الميلاد رقم 00338 ويدعى من الآن فصاعدا : مالك عادل.
- خرقاق الحوسين، المولود خلال سنة 1974 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00041 وعقد الزواج رقم 00212 المحرر في أول يناير سنة 2006 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وأولاده القصر : * شهيناز، المولودة في 21 يوليو سنة 2007 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00249، * ضياء الدين، المولود في 13 مايو سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00143، * أكرم، المولود في 7 يونيو سنة 2015 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00181، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان الحوسين، بن عثمان شهيناز، بن عثمان ضياء الدين، بن عثمان أكرم.
- خرقاق حفناوي، المولود في 19 مايو سنة 1975 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00199 وعقد الزواج رقم 00083 المحرر في أول يناير سنة 2005 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في أول مارس سنة 2006، وأولاده القصر : * دنيا، المولودة في 22 يوليو سنة 2006 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 02069، * جهينة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 2009 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00338، * عبد النور، المولود في 13 نوفمبر سنة 2012 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00392، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان حفناوي، بن عثمان دنيا، بن عثمان جهينة، بن عثمان عبد النور.
- خرقاق مسعود، المولود في 17 يونيو سنة 1979 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00270 وعقد الزواج رقم 00021 المحرر في أول يناير سنة 2003 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر في 24 فبراير سنة 2004، وأولاده القصر : * إيهاب، المولود في 12 فبراير سنة 2004 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00108، * نعمان، المولود في 5 أكتوبر سنة 2008 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03847، * سماهر، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2011 بنقرين (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00171، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان مسعود، بن عثمان إيهاب، بن عثمان نعمان، بن عثمان سماهر.
- خرقاق ليلى، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1988 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00526 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان ليلى.
- خرقاق يسين، المولود خلال سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00462 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان يسين.
- خرقاق حدة، المولودة خلال سنة 1944 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00404 وعقد الزواج رقم 00111 المحرر خلال سنة 1961 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) بحكم صادر في 15 سبتمبر سنة 1996 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان حدة. 16 غشت سنة 2017 م
- خرقاق رمزي، المولود في 19 مارس سنة 1994 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00247 ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان رمزي.
- خرقاق أحلام، المولودة في 2 مايو سنة 1995 بزريبة الوادي ( ولاية بسكرة ) شهادة الميلاد رقم 00362 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان أحلام.
- خرقاق عبد اللطيف، المولود في 30 أكتوبر سنة 1992 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00653 ويدعى م ن الآن فصاعدا : بن عثم ان عبد اللطيف.
- خرقاق منيرة، المولودة في 13 يوليو سنة 1997 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00289 وعقد الزواج رقم 00166 المحرر في أول يوليو سنة 2011 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) بحكم صادر في 21 مارس سنة 2012 وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان منيرة.
- خرقاق عبد الحق، المولود في 8 مايو سنة 1990 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00256 وعقد الزواج رقم 00041 المحرر في 18 مارس سنة 2012 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة )، وولداه القاصران : * راوية، المولودة في 16 أبريل سنة 2003 بأولاد رشاش ( ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 00156، * صالح، المولود في 20 يوليو سنة 2013 بخنشلة (ولاية خنشلة ) شهادة الميلاد رقم 03791، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عبد الحق، بن عثمان راوية، بن عثمان صالح.
- برادعة محمد، المولود خلال سنة 1954 بلعياد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01331 وعقد الزواج رقم 00066 المحرر في 18 أكتوبر سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار)، وابنته القاصرة : * نصيرة، المولودة في 21 مايو سنة 2003 بلعياد (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00128، ويدعيان من الآن فصاعدا : رازقي محمد، رازقي نصيرة.
- برادعة فاطمة، المولودة في 14 أبريل سنة 1981 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00039 وعقد الزواج رقم 00060 المحرر في 25 سبتمبر سنة 2004 بتسابيت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا :
رازقي فاطمة. 24 ذو القعدة عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 16 غشت سنة 2017 م
- برادعة بوجمعة، المولود في 2 ديسمبر سنة 1983 بلعياد ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00226 وعقد الزواج رقم 00151 المحرر في 9 ديسمبر سنة 2014 بتسابيت ( ولاية أدرار)، وابنه القاصر : * محمد فؤاد، المولود في 13 نوفمبر سنة 2015 بأدرار ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 02810، ويدعيان من الآن فصاعدا : رازقي بوجمعة، رازقي محمد فؤاد.
- برادعة مسعودة، المولودة في 15 فبراير سنة 1986 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00057 وعقد الزواج رقم 00065 المحرر في 26 أكتوبر سنة 2008 بتسابيت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا :
رازقي مسعودة.
- برادعة عبد الرحمان، المولود في 28 مايو سنة 1988 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00213 ويدعى من الآن فصاعدا : رازقي عبد الرحمان.
- برادعة نجية، المولودة في 19 أكتوبر سنة 1990 بلعياد ( ولاية أدرار ) شهادة الميلاد رقم 00372 وعقد الزواج رقم 00051 المحرر في 2 أبريل سنة 2014 بتسابيت ( ولاية أدرار) وتدعى من الآن فصاعدا :
رازقي نجية.
- برادعة آمنة، المولودة في 2 غشت سنة 1993 بلعياد ( ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00081 وتدعى من الآن فصاعدا : رازقي آمنة.
- قردة حمزة، المولود في 10 مايو سنة 1978 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00197 وعقد الزواج رقم 00072 المح رر في 22 مارس سنة 2010 بقمار (ولاية الوادي)، وولداه القاصران : * ضياء الدين، المولود في 30 يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01147، * فارس، المولود في 12 أكتوبر سنة 2014 بالوادي ( ولاية الوادي ) شهادة الميلاد رقم 07555، ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش حمزة، درقيش ضياء الدين، درقيش فارس.
- بوحلوفة هشام، المولود في 8 مايو سنة 1980 بالقبة ( ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02127 ويدعى من الآن فصاعدا : سلمان هشام.
- منحوس سعيد، المولود في 24 ديسمبر سنة 1980 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00656 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي سعيد.
- منحوس زهرة، المولودة خلال سنة 1963 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00074 وعقد الزواج رقم 00019 المحرر في 18 فبراير سنة 1997 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي زهرة.
- منحوس خضرة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1973 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00734 وعقد الزواج رقم 00217 المحرر في 30 أكتوبر سنة 1995 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي خضرة.
- منحوس أحمد، المولود في 4 أبريل سنة 1975 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00295 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي أحمد.
- منحوس فاتح، المولود في 25 سبتمبر سنة 1982 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00545 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي فاتح.
- منحوس خيرة، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1969 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00632 وعقد الزواج رقم 00714 المحرر في 23 نوفمبر سنة 1995 بسيدي أمحمد ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي خيرة.
- منحوس غانية، المولودة في 11 غشت سنة 1979 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00451 وعقد الزواج رقم 00162 المحرر في 6 أبريل سنة 2009 بجسر قسنطينة ( ولاية الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : بيلالي غانية.
- منحوس نور الدين، المولود في 11 مارس سنة 1977 بالحسينية ( ولاية عين الدفلى ) شهادة الميلاد رقم 00225 ويدعى من الآن فصاعدا : بيلالي نور الدين.
- لمعرق محمد الأمين، المولود في 25 مارس سنة 1984 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 01205 وعقد الزواج رقم 00133 المحرر في 12 فبراير سنة 2015 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) وابنه القاصر : * إبراهيم الخليل، المولود في 6 غشت سنة 2016 ببوسعادة ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 03090، ويدعي ان من الآن فصاعدا : عبد الوه اب محمد الأمين، عبد الوهاب إبراهيم الخليل.
- لمعرق عمر ا لمختار، المولود في 28 يناير سنة 1992 بعين الملح ( ولاية المسيلة ) شهادة الميلاد رقم 00124 ويدع ى من الآن فصاعدا : عب د الوه اب عمر ا لمختار.
- زبوجة فوزي، المولود في 2 أكتوبر سنة 1983 بغليزان ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 03555 وعقد الزواج رقم 00835 المحرر في 25 نوفمبر سنة 2013 بوادي رهيو ( ولاية غليزان )، وابنه القاصر : * خالد زوبير، المولود في 9 مايو سنة 2015 بوادي رهيو ( ولاية غليزان ) شهادة الميلاد رقم 01020، ويدعيان م ن الآن فصاعدا : بختي فوزي، بختي خالد زوبير.
- زبوجة يمينة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1989 بغليزان ( ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 03329 وتدعى من الآن فصاعدا : بختي يمينة.
المادة 2
فتح المادةع ملا ب أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة 16 غشت سنة 2017 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 70-20
- مرسوم رقم 71-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.