مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه 1495
المادة الأولى
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للمياه بالمراقبة والتصرف واستعمال موارد المياه الطبيعية والمحافظة عليها كما وكيفا
المادة 2
فتح المادةتتولى كتابة الدولة للمياه ضمن الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه ، النشاطات التالية :
- اقامة احصاء الموارد المياه ،
- تحديد توزيعها بين مختلف الاستعمالات 6 دراسة وانجاز وادارة المنشآت الخاصة بالخزن أو التوزيع بالنسبة للمياه الفلاحية والمياه المخصصة للمدن والصناعة .
المادة 3
فتح المادةتكلف كتابة الدولة للمياه بدراسة وانجاز - التجهيزات اللازمة لاستثمار الاراضي المسقية وتقوم لهذا الغرض ، بجميع الجرود والدراسات والاشغال الخاصة بميدان التربة المفيدة لتقويم حاجيات الاشجار من المياه ولتحديد النباتات الملائمة وانجاز مشاريع الرى .
المادة 4
فتح المادةتتكلف كتابة الدولة للمياه فضلا عن ذلك بالمراقبة التقنية وانجاز تجهيزات المنشآت الاساسية الفلاحية مثل الوسائل الجماعية للتخزين ولمعالجة المنتجات الفلاحية والبنايات والمحال لايواء الحيوانات والغلال .
المادة 5
فتح المادةتعهد الى كتابة الدولة للمياه نتيجة للاحكام الآنفة الذكر الاختصاصات المتعلقة بالرى والوسائل المتصلة بها التابعة سابقا الى وزارات أخرى لا سيما وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 6
فتح المادةتوضع الشركات والمؤسسات التي هي تحت وصاية الوزارتين المذكورتين أعلاه ، التي تتبع اختصاصاتها الى كتابة الدولة للمياه ، تحت وصاية كتابة الدولة للمياه ..
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب مرسوم
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 80-172
- قرار (1977)
- قرار (1977)
- قرار (1977)
- أمر رقم 76-32
- أمر رقم 74-96
- + 17 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-172
« يلغى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في . 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه. الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 80-172
مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1394 الموافق 7 يناير سنة 1975 يتضمن أحداث أقسام فرعية متخصصة لدى الميزانية الملحقة للرى وتحديد تنظيمها 421
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975 يتضمن انشاء محيط للحماية الكمية للطبقة المائية لسطح البويرة
-
أمر رقم 76-32
أمر رقم 76-32 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 - 21 25 مارس سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 394 لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . 396 الموافق وزارة الداخلية . 395
-
أمر رقم 74-96
امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
-
أمر رقم 75-16
أمر رقم 75-16 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 - لحماية 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1975-1974 298 290 الموافق 27 وزارة التعليم الابتدائي والثانوى فبراير سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للعتاد الخاص
-
مرسوم رقم 75-164
مرسوم رقم 75-164 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموفق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية. 1404
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 10 362 $ اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين 363
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه. 1166
-
مرسوم رقم 74-170
مرسوم رقم 74 170 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب 817 A
-
مرسوم رقم 74-169
مرسوم رقم 74 169 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الرواتب المسبقة للمتدربين في مراكز التكوين المهني التابعة لمصلحة المياه . 812
-
مرسوم رقم 74-53
مرسوم رقم 74-53 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 3 يناير سنة 1974 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني 259 قصد بناء مجموعة مدرسية بأولاد بوخريس من المنفعة العمومية . 260
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات الاستغلال والمحافظة على الطبقة المائية لوادي سعيدة. 818
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 يتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي. 1027
-
مرسوم رقم 73-105
مرسوم رقم 73 105 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث مناصب مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة • 916
-
مرسوم رقم 73-205
مرسوم رقم 73 205 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يرمى الى استفادة تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي من زيادة في المرتبات المسبقة. 1437
-
أمر رقم 72-12
أمر رقم 72 12 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق - 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 468
-
أمر رقم 72-8
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التجهيز والتهييئات القروية . 1192
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . 989
-
أمر رقم 71-44
أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 و 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . 856 العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . - 858 854 •
-
مرسوم رقم 71-55
مرسوم رقم 71-55 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه . 197
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.