مرسوم رقم 75-164
مرسوم رقم 75-164 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموفق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية. 1404
المادة الأولى
فتح المادةينقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية الموجود سابقا بورقلة الى الاغواط
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.