أمر رقم 76-32 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 - 21 25 مارس سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية 394 لوزارة الدولة المكلفة بالنقل . 396 الموافق وزارة الداخلية . 395
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المواد 4 و 5 و 6 من الامر المشار اليه أعلاه والمؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات وتعوض بالمواد التالية :
المادة 4
فتح المادةيكلف المكتب في اطار سياسة الغابات المتبعة من الحكومة بالقيام بالدراسات والانجازات المتعلقة بالمشاريع الكبرى الملحقة بتنمية الغابات والاستثمارات التي تشمل الزراعة والحراجة والرعى .
وهو يشارك في اعداد البرامج المتعلقة بهذا الشأن • وهو يكلف في اطار الاختصاصات المدرجة أعلاه بما يلى :
أشغال اعادة التشجير ، أشغال حماية الاراضي واستصلاحها ووقاية أحواض السفوح ، تهيئة الغابات وتجهيزها ، استغلال منتجات الغابات ، 396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه
- تهيئة وأحياء مساحات الحلفاء
- تهيئة واحياء السهب وأراضي الرعي ، تهيئة واستثمار الموارد الطبيعية للاقليم ولا سيما فيما - يتعلق بالحظائر الوطنية والصيد البرى والصيد البحرى القاري ، الاشغال اليسيرة للمياه الضرورية للمشاريع المدمجة ، - انتاج الغراس الغابية والشمرية والعلفية .
«المادة 5 : لاجل انجاز مهام المكتب، يوضع تحت تصرف هذا الاخير .
مكتب مكلف با تمام جميع الدراسات المتعددة الشعب سواء
- لحسابه، فيما يتعلق بمشاريع التنمية المدمجة والتي عهد بها اليه، واما لحساب وطلب الهيئات الوطنية الاخرى أو الدولية ، حظيرة للمعدات والمشاتل المشاريعه .
كما توضع تحت تصرفه مصالح خارجية جهوية يحدد عددها وسيرها ومنطقة نشاطها بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وفضلا عن ذلك، فانه توضع تحت تصرفه، على المستوى المحلى، هياكل نوعية تبعا لمختلف المشاريع التي يعهد بها اليه .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي
المادة 6
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وضع البرامج الخاصة بالعمليات الداخلة في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه واتمام التوزيع بين مختلف الهيئات المكلفة بانجاز برامج الغابات. ويقوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بابلاغ هذا التوزيع الى جميع المصالح والمؤسسات المعنية .
اما المشاريع التابعة للبرامج المجمعة على مستوى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فلا بد من أن يعهد بها الى المكتب وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمكتب، في حدود طاقاته في الانجاز، أن يقدم مساعدته لتنفيذ بعض المشاريع اللامركزية على مستوى احدى الولايات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة 4 أعلاه، دون المساس باختصاصات كتابة الدولة للمياه والمنصوص عليها في المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 5
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267
« تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.