مرسوم مؤرخ في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس سنة 1975 يتضمن تعيين الكاتب العام لكتابة الدولة للمياه 10 362 $ اعلانات وبلاغات انذارات لمقاولين 363
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد السعيد ساحلي، نائب مدير الاحصاءات الجهوية واعداد الخرائط، الامضاء باسم كاتب الدولة للتخطيط على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1395 الموافق 28 فبراير سنة 1975 كمال عبد الله خوجة
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لكتابة الدولة للمياه،
- وبناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد جيلالي بن عمران، كاتبا عاما لكتابة الدولة للمياه .
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1395 الموافق 7 مارس مينة 1975 هواري بومدين الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 اعلانات وبلاغات انذارات المقاولين تنذر شركة البناء والاشغال الجزائرية (سوكوترا) الموجودة بعنابة 5 نهج العمارة عبد القادر متعهدة الصفقة رقم 55/70 المصادق عليها بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقة ببناء مركز لصيانة الخطوط بعنابة، لأن تنتهى من الاشغال المذكورة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر | الشروط الادارية العامة .
تنذر المؤسسة العامة للكهرباء معرف أحمد الموجودة بباتنة، طريق تازولت لا مبيز، متعهدة الصفقة رقم 72T / 1 المصادق عليها بتاريخ 25 اكتوبر سنة 1972 والمتعلقة بالتركيبات الكهربائية بمركز صيانة الخطوط بعنابة، لأن تنتهى من الاشغال المذكورة فى أجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب المؤسسة لهذا الانذار فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة . .
ينذر السيد شعبان دحمان المقاول في البناء والساكن بمدينة الجزائر 38 شارع محمد الخامس متعهد الصفقة الخاصة ببناء مسجد حيدرة (مدينة الجزائر) لأن يستأنف الاشغال المتعلقة بالصفقة المذكورة وذلك في أجل عشرة (10) ايام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم يستجب المقاول لتنفيذ التزاماته في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة . - تنذر شركة الاشغال لولاية قسنطينة « سوتراكو » التي يوجد مقرها بقسنطينة، ساحة خميستي، متعهدة الصفقة بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1973 الخاصة ببناء 52 مسكنا والطرقات والشبكات المختلفة الخاصة بمائة (100) مسكن بالقرية الفلاحية للثورة الزراعية ببلغيموز (العنصر)، لأن تستأنف الاشغال المتخلى عنها منذ شهر يونيو سنة 1974 وذلك في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها فتفسخ الصفقة.
تنذر شركة « كوبال » الموجودة بوهران 14 نهج «ديمانوار»
متعهدة الصفقة رقم 73/710 معهد، لأن تقوم خلال أجل عشرين
(20) يوما، بالاشغال الضرورية من أجل الاستلام المؤقت. - ينذر السيد ابن عيسى عمري « ميتالور » 5 شارع أحمد عبد الرزاق بوهران متعهد الصفقة رقم 74/69 المؤرخة في 6 يونيو سنة 1974 المصادق عليها بتاريخ 22 يونيو سنة 1974 تحت رقم 170 ، لأن يقوم خلال مهلة عشرة (10) ايام بتنفيذ الاشغال الخاصة بتوريد ووضع أجهزة محطات الضخ بالبيض .
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية .
تنذر مقاولة « بيريم B.E.R.E.Μ. التي يوجد مقرها بقسنطينة 14 نهج شاربونو متعهدة الصفقة رقم 364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1395 ه DRG / TX / 73/013 المؤشر عليها من قبل مراقب المالية بتاريخ 13 يوليو سنة 1973 تحت رقم 148 والمتعلقة | بالاشغال الخاصة بالتزويد بالطاقة الكهربائية بتلاغمة، لأن تنتهى من الاشغال المذكورة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء | من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
واذا لم تستجب المقاولة لهذا الانذار في الاجل المذكور فستطبق عليها الاحكام المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاصة والادارية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع تنذر مؤسسة الاشغال العمومية والمياه « احمد قدور »
الموجودة بنهج المرتفعات الزينة ببرج الكيفان - الجزائر - متعهدة الصفقة المتعلقة ببناء مصحة مناخية بتسالة، لأن تستأنف الاشغال الخاصة بهذه الصفقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واذا لم يستجب المقاول لهذا الانذار فان الاشغال ستعطى الى مؤسسة أخرى وعلى حسابه بناء على اختيار صاحب الاشغال .
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.