مرسوم رقم 73 105 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث مناصب مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة • 916
المادة الأولى
فتح المادةان كاتب الدولة للمياه يساعده مستشارون تقنيون ومكلفون بمهمة .
المادة 2
فتح المادةان مناصب المستشارين هي ثلاثة :
منصب مستشار تقنى له تكوين قانوني ، ومكلف بمساعدة كاتب الدولة للمياه في كل مشكل له طابع قانوني ، منصب مستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد السياسات المالية لمختلف الشركات الوطنية والهيئات الموضوعية تحت وصاية كاتب الدولة للمياه ، منصب مستشار تقنى مكلف بتحليل برامج الاستثمارات المقترحة من طرف كاتب الدولة للمياه .
يكون المستشارون التقنيون المشار اليهم في الفقرات السابقة ملحقين بكتابة الدولة للمياه .
المادة 3
فتح المادةيبلغ عدد مناصب المكلفين بهمة خمسة وهى :
منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين لسلك مهندسي الدولة ومكلف بتتبع انتاج برامج التجهيز المتعلق بالمياه المحتفظ بها في اطار البرامج الخاصة للولايات ، منصب مكلف بمهمة ترتكز مهمته على تنسيق ومراقبة النشاطات التي تقوم بها مصالح الصحافة والتشريفات والمواصلات التابعة لكتابة الدولة للمياه ، منصب مكلف بمهمة ترتكز مهمته على تنسيق مجموع النشاطات التي تقوم بها كتابة الدولة للمياه فيما يتعلق بالتعاون التقني الدولي ، منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين للاسلاك المدرجين في السلم 13 وترتكز مهمته على التحرى دوما على التعديلات المدخلة على الاجراءات والمدارة الادارية والمالية المرتبطة بانجاز برنامج التجهيز العمومي تكون هذه المهمة الاستطلاعية متممة بمهمة تتخلص في تقصير آجال الاجراءات منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين - لسلك المهندسين السلم) (13 أو (14) وتتلخص مهمته في دراسة المسائل المتعلقة بالثورة الزراعية
المادة 4
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.