أمر رقم 72 12 مؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1392 الموافق - 18 ابريل سنة 1972 يتضمن تتميم الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية 468
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 129 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 .
المعدل والمتمم والمتضمن قانون الصفقات العمومية تتمم كما يلى :
بممثل عن كتابة الدولة للمياه » .
المادة 2
فتح المادةان المادة 144 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل ود السهم والمتضمن قانوني الصفقات العمومية تتهم كما يلي :
بممثل عن المياه على مستوى الولاية » .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 29 مايو سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف 742
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.