قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 26 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات الاستغلال والمحافظة على الطبقة المائية لوادي سعيدة. 818
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ منطقة محمية تدعى «منطقة الحماية الكمية للطبقة المائية لوادي سعيدة
المادة 2
فتح المادةتتكون حدود المنطقة من قطع تضم، بخط مستقيم و بالتسلسل نقاط احداثيات لامبير شمال الجزائر حسب الخرائط الطوبوغرافية ذات المقياس 1/500000 والحاملة رقمي 304274 • احداثيات لامبير النقاط
س ) X (X) ص ) Y ( أ 265,000 193,000 ب 272,000 193,000 ج 272,000 163,000 د 265,000 163,000
المادة 3
فتح المادةان كميات الماء القصوى الفورية التي يؤذن بضخها من الطبقة المائية بواسطة الحفر، تحدد طبقا للجدول بعده :
لامبير منسوب الاستغلال المسموح به ) Y ( 179,300 75 لترا في الثانية 180,050 35 لترا في الثانية 178,700 10 لترات في الثانية 179,550 70 لترا في الثانية 173,650 5 لترات في الثانية 173,100 5 لترات في الثانية الجمعة 6 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 819 تخصص هذه الكميات من الماء للاحتياجات المنصوص عليها في المادة الرابعة أدناه •
المادة 4
فتح المادةان كميات الماء الاجمالية التى قدرها 200 لتر في الثانية تخصص لسد احتياجات مدينة سعيدة بالماء الصالح للشرب والمنطقة الصناعية والشركة الوطنية لصناعة السليلوز والشركة الوطنية للمياه المعدنية .
تمون الشركة الوطنية لصناعة السليلوز بالدرجة الاولى حسب النظام المختلط لاخذ المياه من وادي سعيدة وبواسطة التنقيب .
قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.