قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه. 1166
المادة الأولى
فتح المادةتتولى المصالح المركزية لكتابة الدولة للمياه تسيير العمليات المتعلقة بمهنة تقنيى المياه (السلم (II) و مهندسي أشغال الدولة (السلم (2 (2) المعينين بمديريات المياه التابعة للولايات الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 وذلك في انتظار التنظيم النهائي لحالتهم الادارية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر ..
سنة 1974 .
وزير الداخلية كاتب الدولة للمياه أحمد مدغري عبد الله عرباوي الثلاثاء 27 شوال عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.