مرسوم رقم 73 205 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يرمى الى استفادة تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي من زيادة في المرتبات المسبقة. 1437
المادة الأولى
فتح المادةان تلاميذ معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي المعتبر كمؤسسة للتعليم العالى، والذين يتلقون تكوينا قصد الحصول على دبلوم مهندس يستفيدون من زيادة في المرتب المسبق الشهري قدرها مائة دينار (100 دج)
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من السنة الجامعية 1972-1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.