قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 16618 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دج وثممن النسخة الأصلية وترجمتها : وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . 0,50 دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم • يؤدى عن تغيير العنوان فهرس اتفاقات دولية
- أمر رقم 70-70 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . 1483 مرسوم رقم 70 161 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الطويل الأجل الموقع عليه بمدينة الجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية 1484 مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء
- مرسوم رقم 70-185 70 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم 1487 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور .. 1488
1482 الجريدة الرسمية وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير 1488
- مرسومان مؤرخان في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاء 1488 مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 1489 وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد 1491 وزارة المالية
- مرسوم رقم 70 181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1493 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1494 مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير . 1494 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه .. 1495 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 گشت سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة ، كائن بالأغواط لصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1495 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1390 الموافق 2 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجاناً لبلدية رباح دائرة الوادى ، عن محل قصد استعماله كمستودع لسيارات البلدية . 1495 قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1979 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجاناً لولاية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه قسنطينة عن عقار كائن بقسنطينة نهج بلانشي رقم 12 ، ليستعمل معملا للآلات الالكترونية ا ب م ) ) IBM ( بقسنطينة . 1496 قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض ومستودع مبنى عليها كائنة بالمدية على الطريق الوطني المؤدى الى الجزائر العاصمة لصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء لاستعماله مستودعاً للعتاد .. 1496 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1415 متراً مربعاً لصالح وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مكتب للبريد بتوقرت . 1496 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 4 آرات و 10 سنتيارات مأخوذة من طريق السكة الحديدية « تيزي وزو - الثنية … بين النقطتين الكيلومتريتين 42 + 095 و 42 + 210 ، قصد بناء مجموعة مدرسية ، ومساكن للمعلمين . 1496 قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء واستبدال القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن تخصيص أرض « ملك للدولة ، ، مساحتها هكتاران و 89 آراً ، تابعة للمجموعة رقم 14 الكائنة بعين مليلة ، لصالح وزارة الصحة العمومية ، من أجل بناء مستشفى 1496 قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية شعبة العامر ، دائرة برج منايل ، عن قطعة أرض مساحتها هكتاران و 68 آراً و 25 سنتياراً تابعة للقطاع المسير ذاتياً « الحق » قصد بناء ملعب رياضي 1497 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض « ملك للدولة مساحتها 6000 متر مربع كائنة بالقل ، لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ) من أجل انشاء مركز للنجدة والحماية المدنية بالقل 1497 اعلانات وبلاغات البنك المركزى الجزائري - جداول الحالة الشهرية لشهور غشت وسبتمبر وأكتوبر سنة 1970 1497
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 اتفاقات دولية امر رقم 70-70 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 و 70 – 53 المؤرخين في المادة الأولى تضع حكومة الجمهورية الشعبية البلغارية تحت تصرف حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرضاً قدره أربعون ( 40 ) مليون دولار أمريكي ) عملة حسابية ) ينتج فائدة عادية بسيطة قدرها 5ر2 % ) اثنان ونصف في المائة ) في السنة ويخصص للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 يستعمل هذا الاعتماد لتمويل المساهمة المقدمة من قبل الهيئات الاقتصادية البلغارية لانجاز المشاريع التي احتفظ بها 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | الطرف الجزائري . جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، . وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالى الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي الموقع بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية ، استئناساً منهما الى العلاقات الودية الموجودة بين الشعبين الجزائري والبلغاري ، وشعوراً منهما بضرورة مواصلة وتمديد العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس من المساواة وللصالح المشترك ، اتفقتا على ما يلي : المادة 3 تشمل مساهمة الهيئات الاقتصادية المقبولة ما يلى : ( أ ) 1 - توريد المجموعات الصناعية وأموال التجهيز ، 2 المساعدة التقنية المرتبطة بانجاز المشاريع ، 3 انجاز مشاريع التنمية وفى ضمنها الدراسات التقنية والاقتصادية المتصلة بها ، 4 نفقات نقل وتأمين المجموعات الصناعية والتجهيزات المسلمة في الحالة التي يقوم فيها الطرف البلغاري بارسالها خارج اطار الاتفاق المتعلق بالنقل البحرى والمبرم بين الطرفين ، 5 البراءات والاجازات التقنية المتعلقة بالمشاريع أو التوريدات المقدمة من جانب الطرف البلغاري ، 6 - قطع الغيار المسلمة طيلة مدة عامين ابتداء من تاريخ الاستلام النهائى لأموال التجهيزات أو المنشآت . ب ) يجوز استعمال القرض المذكور طيلة الفترة 1970-1974 وفي حالة ما اذا لم يستعمل بكليته طيلة هذه الفترة فيجوز للطرفين أن يتفقا على تمديد هذه الفترة المخصصة للاستعمال . المادة 4 1 ان تاريخ استعمال القرض هو تاريخ أوراق الارسال لأموال التجهيز التي يتم تسليمها وتمويلها في اطار هذا الاتفاق . 2 وفيما يتعلق بالتجهيزات الصناعية الكاملة التي يتم تمويلها في اطار هذا الاتفاق يكون تاريخ استعمال القرض هو تاريخ أوراق الارسال لآخر حصة من التجهيزات الأساسية اللازمة للشروع في استغلال التجهيزات المذكورة . 3 وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة 6 يكون تاريخ استعمال القرض هو تاريخ تحرير الفاتورات بعد انهاء هذه الخدمات ..
1484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه المادة 5 I - تقوم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بسداد الاستحقاقات من القرض التي تتضمن أصل الدين والفوائد وذلك بواسطة تحويل المبالغ المناسبة وتقديمها بالدولارات الامريكية ( عملة حسابية ) ، الى حساب خاص سيفتح في البنك المركزى الجزائري باسم البنك البلغاري للتجارة الخارجية . 2 ان المبالغ المحولة الى هذا الحساب تستعملها الجمهورية الشعبية البلغارية لشراء البضائع الجزائرية التي ستحدد قائمتها وحصصها باتفاق بين الطرفين في طلب اللجنة المختلطة الجزائرية البلغارية . 3 تكون البضائع موضوع عقود تبرم بين الهيئات المختصة التابعة للطرفين وتبين فيها الأسعار وكيفيات اتمام التوريدات . وتحرر العقود والفاتورات بالدولارات الامريكية ( عملة حسابية ) 4 وفي حالة ما اذا لم يتم سداد الأقساط السنوية المستحقة في الآجال المحددة عند تسليم البضائع المنصوص عليها ، فتجتمع اللجنة المختلطة الجزائرية البلغارية بقصد البحث عن أحسن حل يكون موافقاً لمصالح الطرفين المادة 6 يتم سداد الاعتماد الذي هو موضوع هذا الاتفاق في I اثنى عشر ( 12 ) قسطاً سنوياً متساوياً . 2 - يحل أول استحقاق سنوى للسداد عاماً بعد 31 ديسمبر الموالي لتاريخ التوقيع على محضر الاستلام النهائي لأموال التجهيز والمنشآت والوحدات الصناعية الكاملة ويحل عاماً بعد 31 ديسمبر الموالي لتاريخ تحرير الفاتورات التعلقة بالخدمات المقدمة والتي تم انجازها . -3 تسدد الأداءات المتعلقة بالعقود الموقعة في اطار هذا الاتفاق كما يلى : 1 ) 10 ٪ ( عشرة في المائة ) من قيمة كل عقد فردى تؤدى | في ظرف ثلاثين ( 30 ) يوماً ابتداء من يوم ابرام العقد ، على أن تقدم ضمانة مصرفية من قبل الطرف البلغاري ، ب ) 90 ٪ ( تسعون في المائة ) من قيمة كل عقد فردى التؤدى عند الانتهاء من تنفيذ العقد وفى اطار هذا الاتفاق . المادة 7 1 - يفتح كل من البنك المركزى الجزائري والبنك البلغاري للتجارة الخارجية بعضهما لبعض بدون نفقات ولا عمولة في دفاترهما ، حسابات خاصة باستعمال القرض وبسداده ، 2 ان المبالغ المدرجة في الحساب الخاص المعد للسداد لا تنتج فوائد . 3 يتم حساب الفوائد سنوياً ابتداء من تاريخ استعمال القرض .. المادة 8 يمنح الطرفان المتعاقدان الاجازات والترخيصات اللازمة للقيام بالتوريدات ولتقديم الخدمات التي ستنجز في اطار هذا الاتفاق . المادة 9 I ان كل تعديل يدخل على هذا الاتفاق يجب أن يكون موضوع اتفاق كتابي يتم بين الطرفين مقدماً 2 بالنسبة لتطبيق هذا الاتفاق وفى حالة تعديل تكافؤ الدولار الأمريكي الذهبى الذى يساوى حالياً 888671ر0 غرام من الذهب الخالص ، تكون المبالغ غير المستعملة من القرض وجميع المبالغ المقيدة في العقود الموقعة في اطار هذا الاتفاق بين الطرفين وأرصدة الحسابات بينهما ، معدلة عند تاريخ تعديل التكافؤ بحيث يستمر معادلها بالدولارات الأمريكية هو نفس المعادل الذي كان يطبق قبل التعديل . المادة 10 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتاً ابتداء من تاريخ التوقيع عليه ونهائياً ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من جانب الحكومتين ويستمر نافذا إلى أن يتم تحقيق جميع الالتزامات الناتجة منه بالنسبة للطرفين المتعاقدين وحرر بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 في نظيرين أصليين باللغة الفرنسية يجرى العمل بهما على السواء . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البلغارية الشعبية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة عياشي ياكر بيتار تنتشيف
- مرسوم رقم 70-161 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نشر الاتفاق التجاري الطويل الأجل الموقع عليه بمدينة الجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجارى الطويل الأجل الموقع عليه بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية .
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1485 يرسم ما يلى : المادة الأولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق التجارى الطويل الأجل الموقع عليه بمدينة الجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين اتفاق تجاري طويل الأجل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية الشعبية البلغارية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البلغارية 6 رغبة منهما في توطيد وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة وللصالح المشترك ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية طبقاً لأحكام هذا الاتفاق وللقوانين والأنظمة المطبقة على الاستيراد والتصدير في كل من البلدين . المادة 2 تسلم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الشعبية البلغارية وتسلم الجمهورية الشعبية البلغارية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال المدة المتراوحة من أول يناير سنة 1971 الى 31 ديسمبر سنة 1973 ، المنتجات المبينة فى القائمتين «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق . تتضمن القائمة «أ» الصادرات الجزائرية الى الجمهورية الشعبية البلغارية وتتضمن القائمة «ب» الصادرات البلغارية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يجوز تهيئة وتتميم القائمتين المذكورتين باتفاق مشترك من الطرفين وذلك قبل بداية السنة التعاقدية الموالية . المادة 3 تتعهد كل من الحكومتين بأن تتخذ جميع التدابير الموافق عليها في قوانينها وأنظمتها للقيام باتمام التسليمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولهذه الغاية تسلم السلطات المختصة | التابعة للحكومتين الاجازات اللازمة لتصدير واستيراد المنتجات المبينة في الملحق المرفق بهذا الاتفاق . المادة 4 تشجع الحكومتان تنمية المبادلات بين البلدين للمنتجات غير المبينة في القائمتين «أ» و «ب» المشار اليهما في المادة 2 من هذا الاتفاق . تدرس الهيئات المختصة التابعة للحكومتين بروح من التعاون المسائل المتعلقة بمنح الاجازات لاستيراد وتصدير المنتجات المذكورة المادة 5 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير لكي يكون سعر المنتجات المسلمة من قبل أى من الجانبين بمقتضى هذا الاتفاق موضوعاً على أساس الأسعار العالمية . المادة 6 تتم الأداءات المتعلقة بالصفقات المبرمة على أساس هذا الاتفاق طبقاً لأحكام اتفاق الأداء الجارى به العمل والموقع عليه في 22 فبراير سنة 1963 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية .. المادة 7 ان المنتجات التي هي موضوع هذا الاتفاق والصادرة من أصل أحد الطرفين المتعاقدين لا يجوز اعادة تصديرها إلى أقطار أخرى الا بترخيص كتابي تمنحه سلفاً السلطات المختصة لبلد التصدير الأصلى . المادة 8 يتبادل الطرفان المتعاقدان بقدر الامكان ورغبة منهما في تشجيع التنمية المقبلة للعلاقات التجارية بين البلدين التسهيلات ، اللازمة لتنظيم الأسواق السنوية والمعارض التجارية وذلك في نطاق القوانين والأنظمة الخاصة بكل منهما . المادة 9 ير خص الطرفان المتعاقدان في استيراد وتصدير الأشياء المبينة أدناه خالصة من الرسوم والضرائب والتكاليف الأخرى من نفس النوع وذلك بشرط احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في كل واحد من البلدين : أ ) عينات البضائع وأدوات الإشهار اللازمة للبحث عن طلبات البضائع وللاشهار ، ب ( الأشياء المستوردة بقصد التعويض في حالة اعادة الأشياء المرجعة ، . ج ( الأشياء والبضائع المخصصة للأسواق السنوية والمعارض الدائمة أو المؤقتة بشرط ألا تعرض هذه الأشياء أو البضائع للبيع ، د ) التحزيم الذي عليه علامة ، المستورد لأجل تعبئته وكذا التحريم المحتوى على أشياء مستوردة والذي يجب أن يعاد عند نهاية المدة المتفق عليها ..
1486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه المادة 10 يجتمع ممثلو الحكومتين بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين بالجزائر أو بصوفيا على التوالى وذلك للبحث في تطبيق هذا الاتفاق أو للاعداد عند الاقتضاء للتوصيات الرامية الى التنمية اللاحقة للعلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية . المادة 11 تبقى أحكام هذا الاتفاق صحيحة عند نهايته بالنسبة لجميع العقود المبرمة طيلة مدة الصلاحية والتي لم تنفذ عند نهايته .. المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم التوقيع عليه غير أن أحكامه ستطبق من أول يناير سنة 1971 الى 31 ديسمبر سنة 1973 وبعد انقضاء هذا الأجل يكون قابلا للتجديد بطريق التراضى الضمني ولفترات جديدة من ثلاثة أعوام ما دام أحد الطرفين المتعاقدين لم يعلن بانتهائه وذلك بواسطة كتاب وبعد سابق اعلام يوجه ستة أشهر قبل انتهاء الفترة المناسبة . المادة 13 ينتهى العمل بالاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البلغارية في 22 فبراير سنة 1963 بمجرد دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .. وحرر بالجزائر في 21 يوليو سنة 1970 في نظيرين باللغة الفرنسية يجرى العمل بكل منهما . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البلغارية الشعبية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة بيتار تنتشيف عياشي ياكر الصادرات الجزائرية الى بلغاريا القيمة بملايين الدولارات الامريكية المعتبرة كعملة حسابية المنتجات 1971 الخمور 1500000 هكتولتر الحمضيات 300 العدس 200 الشعير 2.000 الزيتون 850 زيت الزيتون 450 عصير الفواكه 150 معدن الحديد الخام 750 الفسفات الخام ( 64 ٪ ) الفلين الخام 500 مصنوعات من الفلين 400 حديد الزهر 2.000 البترول الخام 2000000 طن المعدن الخام غير المحتوى على حديد والمركزات منه 1.500 المنتجات من صناعة الحديد الصلب في شكل سبائك
- الورق والتحزيمات من ورق 200 الكبلات التليفونية 800 الفسفات الممتاز الثلاثي أنواع مختلفة -
تنبيه : يجب أن تنفذ الحصص بصفة حتمية على أساس 1972 1973 1500000 هل 2000000 هل 400 500 250 300 2.200 2.500 900 I.000 500 550 250 300 900 1.100
600 700 500 600 3500000 طن 5000000 طن 1.800 2.000 5.000 5.000 300 400 800 800 Soo 800 500 500 سنوى وتجتمع اللجنة المختلطة كل سنة لاتخاذ التدابير المناسبة القابلة لأن تضمن تنفيذاً كاملا للبروتوكولات السنوية والاتفاق التجارى الطويل الأجل في جملته •
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1487 الصادرات البلغارية الى الجزائر القيمة بملايين الدولارات الامريكية المعتبرة كعملة حسابية المنتجات 1971 القمح 700000 طن زيت عباد الشمس 500 تغاريز الكروم 400 سكر العنب 200 اللوبيا اليابسة 500 منتجات الالبان ومنها السمن) 1.000 النسائج 500 خيوط الغزل من القطن والصناعية 200 المنتجات الكيماوية 400 المنتجات من صناعة الحديد . 3.500 المستحضرات الصيدلية 200 الاواني الخزفية المصنوعة من – الصيني 600 التبغ في شكل أوراق 50 خشب الزان المجفف في الافران واللوحات منه 200 الأسمنت 150.000 التجهيزات والآلات الصناعية 1.500 أنواع مختلفة 2.300 1972 1973 1000000 طن 1200000 طن 600 700 250 150 200 200 600 800 I.200 1.500 600 800 250 300 400 400 . 3.000 3.000 250 300 700 900 50 50 250 350 200.000 200.000 1.600 1.700 2.500 3.200 تنبيه : يجب أن تنفذ الحصص بصفة حتمية على أساس سنوى وتجتمع اللجنة المختلطة كل سنة لاتخاذ التدابير المناسبة القابلة لأن تضمن تنفيذاً كاملا للبروتوكولات السنوية والاتفاق التجارى الطويل الأجل في جملته .. مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 70-185 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمين القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .
1488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-627 المؤرخ في رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمتعلق بتعيين المستشارين والمستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة يرسم ما يلى : المادة الاولى : يكلف المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة ، في المصالح المركزية للدولة 6 بالاستشارات والدراسات التقنية والمهمات والاعمال المستفردة • المادة 2 : ان وظائف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وظائف مؤقتة … المادة 3 : يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بالنسبة لكل وزارة بموجب مرسوم المادة 4 : يعين المستشارون التقنيون والمكلفون بمهمة بموجب مرسوم ضمن الشروط المحددة في المواد التالية المادة 5 : يتم توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بالوثائق المثبتة مثل الاشغال والدراسات والمؤلفات المنجزة او المنشورة من طرف المترشحين . المادة 10 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما احكام المرسوم رقم 68-627 المؤرخ في 1 رمضان عام 1388 الموافق 21 نوفمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر 1970 • هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 بمهمة من بين المترشحين المثبتين لشروط الشهادات | نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد رمضان بوشبوبة ، المدير والتأهيلات المطلوبة للدخول فى الاسلاك المرتبة على الاقل فى السلم الثالث عشر (13) ويجب على المترشحين علاوة على هذا أن يثبتوا تجربة مهنية معترف بها قانونا ومرتبطة بالمهام التي سيقومون بها . المادة 6 : يستفيد المستشارون التقنيون من المرتب والامتيازات الممنوحة لمديري الادارة المركزية . ويستفيد المكلفون بمهمة من المرتب والامتيازات الممنوحة النواب المديرين بالادارة المركزية . المادة 7 : يمكن أن تنهى مهام المستشار التقني أو المكلف بمهمة بدون سابق انذار وبدون تعويض وبنفس الكيفيات التي تم بها تعيينه .. المادة 8 : يبقى تعيين المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية خاضعا للشروط والكيفيات المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وينتفعون بالمرتب والامتيازات المنصوص عليها في النص المشار اليه اعلاه المادة 9 : يمكن خلافاً للمادة 5 أعلاه ، أن يتم تعيين المترشحين المثبتين لتجربة مهنية معترف بها قانوناً ولها علاقة مباشرة بالميدان الذي يسند اليهم . ويجب أن تكون هذه الخبرة موضوع تقرير مفصل متمم | العام للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم الخمور . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد صالح رحماني نائب مدير التجهيز مرسومان مؤرخان في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 تعين السيدة نجاة ادرى زوجة يعله كقاض بمحكمة الجزائر العاصمة بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 تعين السيدة ذهبية أجو زوجة بركو كقاض بمحكمة الجزائر العاصمة ..
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1489 مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر | سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية | أسماؤهم : عبد القادر بن أحمد المولود في 17 نوفمبر سنة 1930 بحجوط ( الجزائر ) عبد القادر بن أحمد المولود في 18 مارس سنة 1930 بوهران وأولاده القصر : رشيدة بنت عبد القادر ، المولودة في 30 يونيو سنة 1956 بوهران ، ناصر بن عبد القادر ، المولود في | 26 يونيو سنة 1960 بوهران ، عبد الحميد بن عبد القادر ، المولود في 19 أبريل سنة 1962 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن أحمد عبد القادر ، ابن أحمد رشيدة ، ابن أحمد ناصر ، ابن أحمد عبد الحميد • عبد القادر ولد مزيان المولود في 25 ديسمبر سنة 1937 بملرير بلدية عين فكان ( مستغانم ) عبد القادر بن محمد المولود في 19 ديسمبر سنة 1946 بمدينة الجزائر .. عبد الرحمن بن محمد المولود في 29 سبتمبر سنة 1947 بدرارية ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن العياشي عبد الرحمن . عمر بن حاش حدو مختار المولود سنة 1931 بدوار أو تهامين بني شعبان ( المغرب ) وأولاده القصر : أحمد بن عمر المولود في 26 مارس سنة 1954 بعين بنيان الجزائر ، مليكة بنت عمر المولودة في 4 ديسمبر سنة 1955 بعين بنيان ، خدوجة بنت عمر المولودة في 18 مايو سنة 1957 بعين بنيان ، دليلة بنت عمر المولودة في 23 فبراير سنة 1960 بعين بنيان ، جميلة بنت عمر المولودة في 14 فبراير سنة 1961 بعين بنيان ، محمد بن عمر المولود في 1 سبتمبر سنة 1964 بعين بنيان ، عبد الكريم بن عمر المولود في 28 فبراير سنة 1967 بعين بنيان ( الجزائر ) ويدعى المسمى عمر بن حاش حدو مختار من الآن فصاعدا : عمر بن الحاج حدو بن مختار . بلعربي عبد القادر المولود في 16 يناير سنة 1905 بسعيدة بلحاج عبد الرزاق المولود في 28 سبتمبر سنة 1945 بمدينة الجزائر ( الدائرة 10 ) ابن على أحمد المولود في 13 يوليو سنة 1934 بتونس ( تونس ) . ابن حامد محمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1934 بالعوينة | مشيخة قابس ( تونس ) وولداه القاصران : ابن حامد شمس الدين المولود في 12 مارس سنة 1967 بالبليدة ، ابن حامد حفيظة المولودة في 28 يونيو سنة 1968 بالبليدة ( الجزائر ) . شايب بن محمد بن قاسم المولود سنة 1919 بياوتن فوقاني ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد بن شايب المولود في 20 نوفمبر سنة 1949 بالحراش ( الجزائر ) ، يمينة بنت شايب المولودة في 16 سبتمبر سنة 1951 بالحراش ، أحمد بن شايب المولود في 13 يناير سنة 1953 بالحراش ، رشيد بن شايب المولود في 2 مارس 1954 بالحراش ، عمر بن شايب المولود في 10 ديسمبر سنة 1955 بالحراش ، عبد القادر بن شايب المولود في 25 فبراير سنة 1957 بالحراش ، مختار بن شايب المولود في 15 سبتمبر سنة 1959 بالحراش ، بوعلام بن شايب المولود في 10 مارس سنة 1961 بالحراش ، عائشة بنت شايب المولودة في 25 مارس سنة 1963 بالحراش ، اسماعيل بن شايب المولود في 30 ديسمبر سنة 1964 بالحراش ( الجزائر ) شريفة بنت محمد ، أرملة ابن دايدة حاج ، المولودة في 3 ديسمبر 1944 بسيدي بلعباس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : دويرى شريفة .. ضافر نور الدين المولود في 31 مارس سنة 1946 بمدينة الجزائر . السعدى فاروق أحمد المولود في 8 فبراير سنة 1940 بسدنا على وولده القاصر : فاروق مراد المولود في 2 يوليو سنة 1966 بمدينة الجزائر . فاسي محمود المولود في 3 أبريل سنة 1932 بتبسة ) عنابة ) فاطمة بنت محمد المولودة في 13 ديسمبر سنة 1947 بسيدي بلعباس ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمر فاطمة . غوري غالب المولود في 6 يوليو سنة 1941 بحما ( سوريا ) وولداه القاصران : غالب ناهد المولودة في 27 فبراير سنة 1967 بمدينة الجزائر ( الدائرة 9 ) ، غالب شهناز المولودة في 25 نوفمبر سنة 1968 بالقبة ( الجزائر ) . قادة بن الحسن المولود في 23 يوليو سنة 1947 بمعسكر ( مستغانم ( ويدعى من الآن فصاعد : لحسن قادة . كراجو أحمد المولود سنة 1939 بكفر تخاريم ( سوريا ) وابنته القاصرة : كراجو ابتسام المولودة في II سبتمبر سنة 1966 بمدينة الجزائر ( الدائرة 9 ) • خالدية بنت الحسن المولودة في 26 غشت سنة 1941 بتيارت وتدعى من الآن فصاعدا : صافي خالدية . مادى على المولود في 18 فبراير سنة 1936 بمدينة الجزائر . مدنيني محمد المولود سنة 1913 بصفاقس ( تونس ) . محمد بن عبد الرحمن المولود في 10 يناير سنة 1949 بعين الأربعاء وعمران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مهدي محمد ..
1490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه محمد بن مصطفى المولود سنة 1898 بوجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : يمينة بنت محمد المولودة في 4 يونيو سنة 1951 ببجاية ، خديجة بنت محمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1954 ببجاية ( سطيف ( ويدعون من الآن فصاعدا : محمد محمد ، محمد يمينة ، محمد خديجة . محمد بن على المولود سنة 1913 بآيت أوزيم اقليم ورززات ( المغرب ) وأولاده القصر : عمر بن محمد المولود في 22 أبريل سنة 1951 بزموري ( الجزائر ) 6 عتيقة بنت محمد المولودة في 12 أبريل سنة 1953 بزموري ، على بن محمد المولود في 18 سبتمبر سنة 1955 بزموري ، الزهراء بنت محمد المولودة في 24 فبراير سنة 1958 بزمورى ، فتيحة بنت محمد المولودة في 2 مايو سنة 1960 بذراع بن خدة تيزي وزو ) ، حسن بن محمد المولود في 15 يونيو سنة 1962 بذراع بن خدة تيزي وزو ) محمد بن حميد المولود سنة 1928 بآيت رحمون اقليم مراكش ( المغرب ) وأولاده القصر : حسان بن محمد المولود في 28 مايو سنة 1958 بمدينة الجزائر ، عبد الكريم بن محمد المولود في 16 مايو سنة 1961 بمدينة الجزائر ، نادية بنت محمد المولودة في 30 أبريل سنة 1967 بمدينة الجزائر ، حليمة بنت محمد المولودة في 20 مايو سنة 1969 بمدينة الجزائر ، ويدعون من الآن فصاعدا : أمزوغ محمد ، أمزوغ حسان 6 أمزوغ عبد الكريم ، أمزوغ نادية ، أمزوغ حليمة . محمد موحه العربي المولود سنة 1915 ببني وليشيك اقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : محمد حميد المولود في 31 ديسمبر سنة 1951 بوادى العلائق ( الجزائر ) محمد فتيحة المولودة في 8 يناير سنة 1953 بوادي العلائق ، محمد غنية المولودة في 18 ديسمبر سنة 1954 بوادى العلائق (الجزائر) ، محمد مسعودة المولودة في 20 نوفمبر سنة 1957 بوادى العلائق، على بن محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1959 بوادي العلائق ، (الجزائر) رابح بن محمد المولود في 28 أكتوبر سنة 1962 بوادي العلائق (الجزائر) ، خديجة بنت محمد المولودة في 3 ديسمبر سنة 1964 بوادى العلائق ، أحمد بن محمد المولود في 5 مايو سنة 1966 بوادى العلائق ، فضيلة بنت محمد المولودة في 5 مايو سنة 1966 بوادى العلائق ( الجزائر ) محمد بن سعيد المولود سنة 1897 ببنى حسان أقليم تطوان المغرب ) وأولاده القصر : صليحة بنت محمد المولودة في 30 مارس سنة 1950 بعين البرد ) وهران ) ، حساني سعيد المولود | في 27 سبتمبر سنة 1953 بعين البرد وهران ، محمد بن حساني محمد المولود في 10 فبراير سنة 1957 بعين البرد ، حساني مصطفى المولود في 24 يونيو سنة 1963 بعين البرد ، ليلى بنت محمد المولودة في 27 يوليو سنة 1968 بسيدي بلعباس ) وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : حساني محمد ، حساني صليحة ، حساني محمد ، حساني ليلى وزاني محمد بن جيلالي المولود سنة 1899 بتافلالت المغرب ) وأولاده القصر : وزاني طاهر المولود في 5 سبتمبر | سنة 1950 ببشار ، وزانى جيلالي المولود في 13 يوليو سنة 1952 ببشار ، وزاني حليمة المولودة في 12 مايو سنة 1954 ببشار . وترات محمد المولود سنة 1906 ببني صاف ( تلمسان ) وولداه القاصران : وتريت عبد الكريم المولود في 5 نوفمبر سنة 1953 بعين تموشنت ( وهران ) ، وتريت كامل المولود في 31 يوليو سنة 1958 ببني صاف ( تلمسان ) . صحراوى عيساوي المولود سنة 1923 بسيدي عبد اللى ( تلمسان ) وأولاده القصر : صحراوى عائشة المولودة سنة 1950 بسيدي عبداللي تلمسان) ، صحراوى حليمة المولودة سنة 1951 بسيدى عبد اللى ، محمد ولد عيساوي المولود في 8 مارس سنة 1954 بسيدى عبد اللى ، يوسف ولد عيساوي المولود في 12 يوليو سنة 1955 بسيدى عبد اللى ، صحراوي لحسن المولود في 23 يناير سنة 1958 بسيدى عبد الله ، صحراوي حليمة المولودة في 2 يونيو سنة 1960 بسيدي عبد اللى ، صحراوى فاطمة المولودة في 2 يونيو سنة 1960 بسيدي عبد اللى ، صحراوى الزهراء المولودة في 4 أكتوبر سنة 1962 بسيدى عبد اللى ، صحراوى خديجة المولودة في 15 مايو سنة 1965 بسيدى عبد اللى ، صحراوى أحمد المولود في 4 سبتمبر سنة 1967 بسيدى عبد اللى ( تلمسان ) . توريرى محمد المولود سنة 1904 بسيدي عبد اللى ( تلمسان ) زناسني عمر المولود في 4 سبتمبر سنة 1948 ببني صاف ) تلمسان ) الزهراء بنت محمد المولودة في 12 فبراير سنة 1945 بالبرج البحرى ( الجزائر ) . زواردى مهدى المولود سنة 1911 بالقليعة ( الواحات ) وأولاده القصر : زواردي محمد المولود في 24 نوفمبر سنة 1952 بالقليعة ( الواحات ( زواردى مريم المولودة في 30 سبتمبر سنة 1954 بالقليعة ، زواردى عائشة المولودة في 25 مارس سنة 1956 بالقليعة ، زواردى سعادة المولودة في 8 ديسمبر سنة 1957 بالقليعة ، زواردى زينب المولودة في 2 ديسمبر سنة 1958 بالقليعة ، زواردى خيرة المولودة في 19 ديسمبر سنة 1959 بالقليعة ، زواردى رقية المولودة في 17 مايو سنة 1961 بالقليعة ، زواردى يحي المولود في أول نوفمبر سنة 1962 بالقليعة ، زواردى على المولود في 10 يونيو سنة 1964 بالقليعة ، زواردى سلمى المولودة في 27 سبتمبر سنة 1966 بالقليعة ، زواردى طيب المولود في 11 فبراير سنة 1968 بالقليعة • بشاري محمد المولود سنة 1936 بثلاث جبال سيدا لاغيل أو مدغار أقليم الناظور ( المغرب ) وأولاده القصر : بشاري فاطمة المولودة سنة 1957 بصبحة بلدية بوقادر ( الاصنام ) ، بشارى محمد المولود في 4 يناير سنة 1965 بالاصنام ، بشارى
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1491 أحمد المولود في 5 ديسمبر سنة 1966 بالاصنام ، بشاري بن شرقي المولود في 5 أبريل سنة 1969 بالاصنام بشير بن على بن مسعود المولود سنة 1923 بطاطاوين ( تونس ) وأولاده القصر : مسعود بن بشير المولود في 31 يناير سنة 1960 بسيدي محمد بن على ( مستغانم ) عائشة | بنت بشير المولودة في 21 مارس سنة 1962 بسيدي محمد بن على ، أحمد بن بشير المولود في 8 يونيو سنة 1964 بوهران ، محمد بن بشير المولود في 3 سبتمبر سنة 1967 بوهران ، زولة بنت بشير المولودة في 13 أبريل سنة 1970 بوهران حامد بن ميمون المولود سنة 1919 بتمان ( المغرب ) وأولاده القصر : ميمون بن حامد المولود في 31 مارس سنة 1951 بسطاويلي الجزائر ، حسين بن حامد المولود في 6 غشت سنة 1952 بسطاويلي ، لويزة بنت حامد المولودة في 16 مايو سنة 1955 بسطاويلي ، الزهراء بنت حامد المولودة في 1 مايو سنة 1957 بسطاويلي ، عبد القادر بن حامد المولود في 12 فبراير سمنة 1960 بسطاويلي ، يوسف بن حامد المولود في 2 يوليو سنة 1962 بسطاويلي ، نورة بنت حامد المولودة في 6 فبراير سنة 1965 بسطاويلي ( الجزائر ) لا موندي فرانسو بول شارل جوزيف المولود في 21 مارس سنة 1942 في هوى ) ولاية أفلين ( فرنسا ، وابنته القاصرة : لاموندى مريم المولودة في 8 سبتمبر سنة 1968 بمدينة الجزائر ( الدائرة 5 ) ، ويدعى لاموندى فرانسو المذكور من الآن فصاعدا : لاموندى فيصل محمد بن عمر المولود سنة 1901 ببني منقوش الشمال بركان اقليم وجدة ( المغرب ) ، وأولاده القصر : عبد القادر ولد محمد المولود في أول يوليو سنة 1951 بسعيدة ، مغنية بنت محمد المولودة في 27 يوليو سنة 1954 بمعسكر (مستغانم ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عيسى محمد ، ابن عيسى عبد القادر ، ابن عيسى مغنية وجدى محمد المولود في 25 فبراير سنة 1946 بفرندة ( تيارت ) . رحماني فاطمة زوجة قلعى محمد المولودة سنة 1928 ببني صاف ( تلمسان ) . وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 تتضمن تحديد حصص بعض المنتجات عند الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد المسلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : В . 32.13 - حبر الطباعة . C 32.13 Ex حبر لآلات النسخ . C 34.01 صابون طبي BIB 64.06 Ex - كعوب الاحذية من المواد رقم 39001 الى 139005 . II C 78.15 مواد أخرى منزلية وخاصة بالنظافة ، والاقتصاد المنزلى واجزاؤها ، المصنوعة من الالومنيوم • A 97.04 أوراق اللعب ومعها اللعب المصنوعة من الورق . BV 97.04 أوراق أخرى للعب الشركات NDA المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هنا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال يوم واحد ( I ) ابتداء من هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه 6 عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر 1970 • عياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل القائمة موضوع الملحق الأول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
1492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 40.08 Ex - صفائح أوراق وأشرطة مقطعة أم لا المصنوعة من المطاط المكبرت غير المقوى وغير المزدوج سواء داخليا أو سطحيا بمواد أخرى . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، خلال يومين ( 2 ) كاملين من تاريخ هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه عند دخولها الى الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر | سنة 1970 . عياشي ياكر ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص لاستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل القائمة موضوع الملحق الاول من المرسوم رقم 63 188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه كما يلى : 98.02 -Ex اجزاء من الاقفال المنزلقة . المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ثمانية ( 8 ) أيام كاملة من تاريخ هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة أو المرسلة خلال المدة المشار اليها أعلاه ، عند دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير الجمارك كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1390 الموافق 7 نوفمبر سنة 1970 .. عياشي ياكر وزارة المالية مرسوم رقم 70-181 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 5 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وثلاثون دينارا ( 730-2.205 دج ) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره مليونان ومائتان وخمسة آلاف وسبعمائة وثلاثون دينارا ( 730-2.205 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 .. هواري بومدين
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 الجدول (( 1 )) ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ( ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية - الأجور الرئيسية 130.730 31 12 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات والارصاد الجوية التعويضات والمنح المختلفة المادة 6 : تعويضات الضرر 70.000 31 51 المصالح الخارجية لقمع الغش - الاجور الرئيسية 500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح المادة 3 : تكملة المنح للطلبة المهندسين الجزائريين المقبولين في مؤسسات التعليم العالى الفلاحي 43 02 تعويضات للمتمرنين في الخارج 750.000 المادة الاولى : التعويضات الممنوحة للمتمرنين في مراكز التكوين المهني الفلاحي 275.000 المادة 2 : تعويضات التمرين لطلبة اتحاد المدارس الكبرى بباريس 10.000 المادة 4 : منح سندات النقل الى المتمرنين في مراكز التكوين المهني الفلاحي والى المكونين 44 22 مكافحة الأمراض الحيوانية 95.000 المادة 3 : مكافحة الامراض الحيوانية التي تشكل خطرا على المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها 125.000 المادة 4 : تشخيص الامراض المعدية وفحص الجراثيم 100.000 المادة 5 : تعويضات مقابل الذبح الاجباري مجموع الجدول (( ب )) ) رقم الابواب العناوين 150.000 الاعتمادت الملغاة 2.205.730 الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 3 = 22 المصالح الخارجية للانتاج الحيواني - التعويضات والمنح المختلفة
1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه الجدول « ب » تابع رقم الابواب العناوين المادة 2 : التعويضات ذات الطابع المحلي المادة 5 : المكافأة التقنية 31 52 المصالح الخارجية لقمع الغش - التعويضات المادة 3 : التعويضات ذات الطابع المحلي الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 13.000 80.000 والمنح المختلفة. 2.500 31 62 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - التعويضات والمنح المختلفة . المادة 3 : التعويضات ذات الطابع المحلي 31 71-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي الاجور الرئيسية القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 4.500 واستصلاحها 1.000.000 المادة 5 : مصاريف الاستقبالات ومصاريف مختلفة 230.000 -34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث المادة الأولى : الشراءات المادة 2 : الصيانة والاصلاحات 34-03 الادارة المركزية - اللوازم المادة الأولى : الاوراق المادة 2 : لوازم المكتب المادة 4 : مواد التنظيف الصحية 70.000 160.000 85.000 20.000 10.000 34 32 المصالح الخارجية للتوجيه الفلاحي - الادوات والاثاث
- المادة الاولى : الشراءات 91-34 حظيرة السيارات .. المادة 6 : الصيانة والاصلاحات الفقرة 2 : مديرية الفلاحة للولايات القسم السادس اعانات التسيير 50.000 200.000 36 - .41 اعانات التسيير الى المعهد الوطني للبحث الزراعي 130.730 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-03 التعميم الفلاحي 150.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.205.730 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير سنة 1970 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق بموجب مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 16 نوفمبر سنة 1970 تنهى مهام السيد صالح رحماني نوفمبر سنة 1970 يعين السيد فؤاد هنان ، نائب مدير لدور بوصفه ، نائب مدير دور أولاد الشهداء وذلك بناء على طلبه . أولاد الشهداء بوزارة قدماء المجاهدين ..
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 70-184 مؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 يتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تكلف كتابة الدولة للمياه بالمراقبة والتصرف واستعمال موارد المياه الطبيعية والمحافظة عليها كما وكيفا المادة 2 : تتولى كتابة الدولة للمياه ضمن الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه ، النشاطات التالية :
- اقامة احصاء الموارد المياه ،
- تحديد توزيعها بين مختلف الاستعمالات 6 دراسة وانجاز وادارة المنشآت الخاصة بالخزن أو التوزيع بالنسبة للمياه الفلاحية والمياه المخصصة للمدن والصناعة . المادة 3 : تكلف كتابة الدولة للمياه بدراسة وانجاز - التجهيزات اللازمة لاستثمار الاراضي المسقية وتقوم لهذا الغرض ، بجميع الجرود والدراسات والاشغال الخاصة بميدان التربة المفيدة لتقويم حاجيات الاشجار من المياه ولتحديد النباتات الملائمة وانجاز مشاريع الرى . المادة 4 : تتكلف كتابة الدولة للمياه فضلا عن ذلك بالمراقبة التقنية وانجاز تجهيزات المنشآت الاساسية الفلاحية مثل الوسائل الجماعية للتخزين ولمعالجة المنتجات الفلاحية والبنايات والمحال لايواء الحيوانات والغلال . المادة 5 : تعهد الى كتابة الدولة للمياه نتيجة للاحكام الآنفة الذكر الاختصاصات المتعلقة بالرى والوسائل المتصلة بها التابعة سابقا الى وزارات أخرى لا سيما وزارة الاشغال العمومية والبناء ووزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 6 : توضع الشركات والمؤسسات التي هي تحت وصاية الوزارتين المذكورتين أعلاه ، التي تتبع اختصاصاتها الى كتابة الدولة للمياه ، تحت وصاية كتابة الدولة للمياه .. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 8 : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الحاجة بموجب مرسوم المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تعديل القرار | المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 | والمتضمن تخصيص عقار من أملاك الدولة ، كائن بالأغواط لصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوي بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 29 غشت سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، يعدل القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 13 مارس سنة 1970 كما يلي : يخصص لصالح وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، عقار تابع لأملاك الدولة كائن بالأغواط لازم لبناء مطعم مدرسي » . والباقي بدون تغيير • قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1390 الموافق 2 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجاناً لبلدية رباح دائرة الوادي ، عن محل قصد استعماله كمستودع لسيارات البلدية بموجب قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1390 الموافق 2 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، تم التنازل مجاناً لبلدية رباح ، دائرة الوادى ، عن محل بما في ذلك الارض التابعة له ، مساحتها 17.5 مترا مربعا قصد استعماله كمستودع لسيارات البلدية . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ..
1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجاناً لولاية قسنطينة عن عقار كائن بقسنطينة نهج بلانشي رقم 12 ، ليستعمل معملا للآلات الالكترونية ا ب م (IBM) بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1390 الموافق 14 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم التنازل مجانا لولاية قسنطينة عن عقار كائن بقسنطينة نهج بلانشي رقم 12 ليستعمل معملا للآلات الالكترونية ا ب م (IBM) لمصالح ولاية قسنطينة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض ومستودع مبنى عليها كائنة بالمدية على الطريق الوطني المؤدى الى الجزائر العاصمة لصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء لاستعماله مستودعا للعتاد بموجب قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1390 الموافق 18 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى المدية ، تم تخصيص قطعة أرض ومستودع مبنى عليها كائنة بالمدية على الطريق الوطني المؤدى الى الجزائر العاصمة ، لصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية ولاية المدية ( قصد استعماله مستودعا للعتاد . وزيادة على ذلك فان العقار المشار اليه مبين بوضوح في دفتر المشتملات المرفق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1415 متراً مربعاً لصالح وزارة البريد والمواصلات قصد بناء مكتب للبريد بتوقرت بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الواحات ، تم تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1415 مترا مربعا لصالح وزارة البريد والمواصلات مقابل مبلغ مالي قدره خمسة وعشرون ألفا وأربعمائة وسبعون دينارا (25.470 دج ( وهى القيمة الحقيقية لثمن العقار ، وذلك قصد استعمالها لبناء مركز للبريد والمواصلات بتوقرت ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . | قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجاناً لبلدية ذراع بن خدة عن قطعة أرض مساحتها 4 آرات و 10 سنتيارات مأخوذة من طريق السكة الحديدية « تيزي وزو - الثنية » ، بين النقطتين الكيلومتريتين 42 + 095 و 42 + 210 ، قصد بناء مجموعة مدرسية ، ومساكن للمعلمين بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1390 الموافق 24 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو تم التنازل
مجانا لبلدية ذراع بن خدة ، عن قطعة أرض مساحتها 4 آرات و 10 سنتيارات ، مأخوذة من طريق السكة الحديدية « تيزى وزو الثنية » بين النقطتين الكيلومتريتين 42 + 095 و 42 + 210 6 قصد بناء مجموعة مدرسية ومساكن للمعلمين وزيادة على ذلك فان القطعة المشار اليها مبينة بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار وفى دفتر المشتملات . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء واستبدال القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن تخصيص أرض « ملك للدولة » ، مساحتها هكتاران و 89 آرا ، تابعة للمجموعة رقم 14 الكائنة بعين مليلة ، لصالح وزارة الصحة العمومية ، من أجل بناء مستشفى بموجب قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1390 الموافق 28 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم الغاء القرار المؤرخ في 16 يونيو سنة 1969 والمتضمن تخصيص أرض تابعة لاملاك الدولة وكائنة بعين مليلة لصالح وزارة الصحة العمومية قصد بناء مستشفى ، واستبداله كما يلى : تم التنازل بالتخصيص الأولى لصالح المستشفى المدني لعين مليلة عن المجموعة الريفية رقم 14 Pie من مخطط التجزئة لقرية عين مليلة ، مساحتها 3 هكتارات و 35 آرا و 37 سنتيارا من أجل بناء مستشفى جديد بعين مليلة وزيادة على ذلك فان المجموعة المشار اليها ، مبينة بوضوح في محضر الجلسة الملحق ومحددة بشريط أحمر في المخطط المرفق أيضا بأصل هذا القرار » . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 اكتوبر سنة | 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يتضمن التنازل مجانا لبلدية | شعبة العامر ، دائرة برج منايل ، عن قطعة أرض مساحتها | قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض « ملك للدولة مساحتها 6000 متر مربع كائنة بالقل ، لوزارة الداخلية هكتاران و 68 آرا و 25 سنتيارا تابعة للقطاع المسير ذاتياً ( مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ) من أجل الحق » قصد بناء ملعب رياضي
- بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تم التنازل مجانا لبلدية شعبة العامر ، دائرة برج منايل ، عن قطعة أرض مساحتها | هكتاران و 68 آرا و 25 سنتيارا ، تابعة للقطاع المسير ذاتيا | الحق ، قصد بناء ملعب رياضي وزيادة على ذلك فان القطعة المشار اليها محددة بشريط وردي في المخطط المرفق بأصل هذا القرار • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .
- انشاء مركز للنجدة والحماية المدنية بالقل بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم تخصيص أرض من أملاك الدولة ، مساحتها 6000 متر مربع كائنة بالقل ، لوزارة الداخلية ) مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ) قصد استعمالها لبناء مركز للنجدة والحماية المدنية بالقل . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .. اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري جداول الحالة الشهرية لشهور غشت وسبتمبر واكتوبر سنة 1970 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 غشت سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : 1.013.353.009,46 751,31 776 394 39.306.634,45 000202020060000000 20.426.323,36 السلف الدائمة للدولة : اكتتاب المؤسسات المالية الدولية) (1) …………. 154.406.552,18 أموال بشكل حقوق السحب الخاصة : قطع نقدية معدنية صغيرة الحسابات الجارية البريدية : …. 69-624-077,93 3.121.728,32 50:07 763,35 932 3.140 دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) 20020000 40.000.000,00 الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات مخصومة : …… سلف على أذونات الخزينة لاجل من 5 أيام الى 30 يوما
- 32.000.000.00 447,34 592 712 1.000.000,00 (1) القانون رقم 63 384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 ………. 12.000.000.00 20.000.000,00 32.000.000,00
1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه حسابات التحصيل : في الجزائر :
- في البلاد الأجنبية : أصول ثابتة ( خالص الاستهلاك ) : المساهمات والتوظيفات المالية : .. حسابات أخرى : ….. الخصوم :
- أوراق مصرفية قيد التداول : ……….. الخزينة العمومية : } مصارف ومؤسسات مالية أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية
- حسابات أخرى
- اتفاقات الدفع الدولية ……………
- رأسمال
- احتياطات أساسية .
- احتياطات أخرى …
- مخصصات
- حسابات أخرى شده 5.763.593.72 5.763.593.72- 28-563-140,25 62.411.887,37 994-828-048,67 مجموع الأصول 6.713.106.957,17 614.960,00 4.601 000000 178.060-074,36 0120488,97-135 170,43-415-142 254,08 481 358 81.053.594,68 146.077.003,26 40.000.000,00 50.000.000,00 5.260-276,31 118.619.174,96 214,74 994 1214 مجموع الخصوم 6.713.106.957,71 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي جدول الحالة الشهرية لغاية 30 سبتمبر سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : 1013353.009,46 20 241.19 859 474 478-875,74 37 22.569-843,20 السلف الدائمة للدولة (اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) 552,18 406 154 أموال بشكل حقوق السحب الخاصة قطع نقدية معدنية صغيرة : الحسابات الجارية البريدية : 69.633.512.65 2-357-602,89 110-473-47 3.166 دين على الدولة القانون رقم 15662 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962) الدين الناتج من تحويل الاصدار (1) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 40.000.000,00 1963 .
الثلاثاء 3 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) سندات مخصومة : ………. سلف على أذونات الخزينة لاجل من 5 أيام الى 30 يوما حسابات التحصيل : في الجزائر : في البلاد الأجنبية : …….. أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : ….. ……. المساهمات والتوظيفات المالية : حسابات أخرى 00000000 الخصوم : أوراق مصرفية قيد التداول ……
- الخزينة العمومية : ……
- } مصارف ومؤسسات مالية أجنبية حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية
- حسابات أخرى ……….
- اتفاقات الدفع الدولية …
- رأسمال
- احتياطات أساسية
- احتياطات أخرى مخصصات
- حسابات أخرى : (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 25 ابريل سنة 1948 المصدقة بقانون 1949/1/12 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 32.000.000,00 719-612378,96 17.100.000,00 525.808,45 : 5 5.525.808,45 28-573-641,27 62.411.887,37 825,09 535 1021 مجموع الأصول 6.867-618-651,92 277.740,00 4.602 995,20 730 336 133-256-483-66 { 64 533 572 158 981,95 123 373 81.294.964.65 10202020202ΟΞΟΣ 620,22 373 135 FOTOXOTOXOTO202020102010202020202010 40.000.000,00 50.000.000,00 5.260.276,31 174,96 118.619 1.206.232.863,28 مجموع الخصوم 6.867-618-651,92 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفائ 20.000.000,00 ……………… 12.000.000,00 32.000.000,00 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 أكتوبر سنة 1970 الأصول : الرصيد من الذهب : ……. الأموال الموجودة في الخارج : أوراق مالية ونقود أجنبية : اتفاقات الدفع الدولية : ……. 1.013.353.009,46 802,08 238 507 47.383.976.79 40.745.260,29
1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 شوال عام 1390 السلف الدائمة للدولة اكتتاب المؤسسات المالية الدولية ) (1) أموال بشكل حقوق السحب الخاصة … .. .. 154.406.552,18 … 69.642-641,27 قطع نقدية معدنية صغيرة : …………… 2.166.669,08 الحسابات الجارية البريدية : …………… دين على الدولة القانون رقم 62-156 المؤرخ في 31 ديسمبر الدين الناتج من تحويل الاصدار سلف الى الدولة محولة مقابل الاصدار (2) :: * o: Itorotate : o سندات مخصومة : …… 755,10 532 3.220 سنة 1962) 0000000 40.000.000,00 32.000.000,00 644-671-860,35 سلف على أذونات الخزينة لأجل من 5 أيام الى 30 يوما …………….. 110.000.000,00 حسابات التحصيل : في الجزائر : …….
- في البلاد الاجنبية : 10010200200201002010010010.. . . . . أصول ثابتة ) خالص الاستهلاك ) : المساهمات والتوظيفات المالية : حسابات أخرى : الخصوم :
- أوراق مصرفية قيد التداول :
- الخزينة العمومية : 393,52 7.105 393,52 7.105- 393,52 7.105 28.891.176,06 62.411.887,37 1.019.694.416,28 مجموع الأصول 7.000.244.399,83 4.638.303.020,00 912,31 626 350 } : مصارف ومؤسسات مالية أجنبية 13308270892,15- حسابات دائنة : مصارف ومؤسسات مالية جزائرية 1922432,011 134 367-356-663,27
- حسابات أخرى ………………. 339,11 19806060 367-356-663,27
- اتفاقات الدفع الدولية
- رأسمال
- احتياطات أساسية
- احتياطات أخرى
- مخصصات حسابات أخرى .. … ( 1 ) القانون رقم 63-384 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1963 . (2) الاتفاقيات المبرمة مع بنك الجزائر : في 5 أبريل سنة 1948 المصدقة بقانون 12/1/1949 في 2 أكتوبر سنة 1961 المصدقة بمرسوم 1962/2/2 647,02 130.691 40.000.000,00 50.000.000,00 5.260.276,31 174,96 118.619 705,96 386 1.299 مجموع الخصوم 7.000.244.399,83 مطابق لأصل الكتابات المحافظ الصغير مصطفاي 12.000.000,00 20.000.000,00 32.000.000,00 المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر