أمر رقم 71-44 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 14 و 17 يونيو سنة 1971 تتضمن تعيين سفراء فوق - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . 856 العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . - 858 854 •
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شركة وطنية تسمى « الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .
المادة 2
فتح المادةتوضع الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى تحت وصاية كاتب الدولة للمياه
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الى تنفيذ الاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى تطبيقا للمادة 4 من القانون الاساسي لهذه الشركة ...
المادة 4
فتح المادةتحول الذمة المالية للشركة الوطنية لاشغال الرى ( سوناتيد ) الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى طبقا لاحكام الامر رقم 71 – 143 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ..
كما تحول i أيضا الى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الذمة المالية الناتجة عن مساهمتها في شركة الدراسات وانجازات الاشغال الكبرى للرى والصناعة •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق القانون الاساسي للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتسمى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى باختصار « صوناقتير » وهي مؤسسة عمومية للدولة مزودة بالشخصية المعنوية . والاستقلال المالي ، تسير بموجب القوانين النافذة وبهذا القانون الاساسي
المادة 2
فتح المادةتعتبر الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى تاجرة في علاقاتها مع الغير تمسك محاسبة الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى حسب الاشكال التجارية .
المادة 3
فتح المادةيكون المركز الرئيسى للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصى .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الى :
انجاز أشغال الرى الكبرى : السدود ، التنقيب ، السقى ، صرف المياه والتطهير الفلاحي ،
- تنفيذ جميع أشغال التجهيز القروى طبقا للمادة 4 من .
المرسوم رقم 70 184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ولهذا الغرض يمكن للشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى أن تقوم ضمن اطار القوانين والانظمة النافذة بما يلى :
ابرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لتنفيذ الاشغال التي يعهد بها اليها ، القيام بالعمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية أو التجارية المتصلة بهدفها والتي من شأنها تسهيل تنميتها
الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى الذى يحدد مبلغه بقرار مشترك من به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية من :
الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 هواري بومدين الاصول الصافية للذمة المالية للشركة الوطنية لاشغال الرى طبقا للامر رقم 71-43 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن حل هذه الشركة .
الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 أموال الدولة الناتجة عن مساهمتها فى شركة الدراسات وإنجازات الاشغال الكبرى للري والصناعة ، تزويد نقدي من الدولة عند الاقتضاء
المادة 6
فتح المادةيمكن الزيادة في رأس المال او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام للشركة وبعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة II ادناه
الفصل الرابع — الادارة
المادة 7
فتح المادةيسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ويعاونه مدير عام مساعد يعين بموجب قرار من الوزير المعنى ، كما يساعد المدير العام مجلس استشاري .
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير الشركة ويتصرف باسمها وينجز العمليات المتعلقة بهدفها طبقا للتنظيم النافذ والقانون الاساسي لمستخدمي الشركة .
يجوز للمدير العام - فى حالة الضرورة - تفويض جزء من صلاحياته الى معاونيه •
الفصل الخامس — الوصاية
المادة 9
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالري
المادة 10
فتح المادةيوجه ويراقب الوزير الوصي نشاط الشركة ويصادق على :
التنظيم الداخلي للشركة ، البرامج العامة لنشاط الشركة التي يقترحها المدير العام ، النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين ، مشاريع انجاز العقارات اللازمة لنشاط الشركة ، التقرير السنوى للنشاط الذي بعده المدير العام 1 ..
ويصادق بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية على :
- القوائم التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات المقدمة من قبل المدير العام ، مشاريع امتلاك وبيع العقارات اللازمة لنشاط الشركة،
- قبول الهبات والوصايا من طرف الشركة ) القروض المتوسطة والطويلة الاجل 20
المادة 11
فتح المادةيحدث مجلس استشاري المساعدة وتوجيه المدير العام في مهمته ويشتمل على :
رئيس يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ممثل عن الوزير الوصي ،
- ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ، ممثل عن الوزير المكلف بالتخطيط ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ، ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني "
- اربعة ممثلين منتخبين من طرف مستخدمي الشركة.
يشارك المدير العام للشركة ومندوب الحسابات في اجتماعات المجلس الاستشاري .
يجوز للمجلس الاستشاري ان يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص يرى حضوره مفيدا حسب الاعمال المسجلة في الجدول اليومي .
يعين أعضاء المجلس الاستشاري المدة ثلاث سنوات كما يجري تعيينهم بموجب قرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها ..
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس الاستشاري مرتين على الاقل فى السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك بناء على استدعاء من قبل رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال للاجتماعات .
ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيسه واما بناء على طلب المدير العام للشركة يتولى كتابة المجلس المدير العام ويحرر محضرا عن كل جلسة يوقعه الرئيس وعضو على الاقل وترسل نسخة منه الى الوزير الوصي وكل عضو من أعضائه :
يدرج في هذا المحضر رأي كل من اعضاء المجلس مع ذكر اسمه .
المادة 13
فتح المادةيمارس مندوب للحسابات ، معين من قبل الوزير المكلف بالمالية ، مراقبته على الشركة ضمن اطار التنظيم النافذ
الفصل السادس — احكام مالية
المادة 14
فتح المادةتبتديء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي فى واحد وثلاثين من شهر ديسمبر .
تبتدىء أول سنة مالية من يوم احداث الشركة وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة •
المادة 15
فتح المادةترسل القائمة التقديرية للايرادات والنفقات الى الوزير الوصي ووزير المالية للمصادقة عليها قبل شهرين من بدء السنة المالية المخصصة لها . 1 وفى حالة ما اذا عبر احد الوزيرين عن معارضته خلال ال 20 يوما الموالية للايداع ، فان المدير العام يرسل ، خلال 10 ايام ، ابتداء من تبليغ التحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات وتعتبر المصادقة حاصلة خلال العشرين يوما التي تلي الارسال وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة عند تاريخ بدء السنة المالية فان المدير العام يستطيع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ربيع الثاني عام 1391 ه القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها في حدود القائمة التقديرية للسنة السابقة المصادق عليها بصفة قانونية ..
المادة 16
فتح المادةيضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله - بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري - الى الوزير الوصي والى الوزراء الآخرين الممثلين في المجلس الاستشارى .
المادة 17
فتح المادةيتألف الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزانية حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .
ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام وباشتراك الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري .. -
المادة 18
فتح المادةيجوز للشركة ، بترخيص مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالتخطيط بعد اخذ رأي المجلس الاستشاري ، القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمار يتطابق مع هدفها
المادة 19
فتح المادةيجوز للشركة أن تعقد كل القروض المتوسطة والطويلة الاجل ضمن اطار التشريع النافذ بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري .
الفصل السابع — احكام عامة
المادة 20
فتح المادةمع عدم الاحتفاظ بالاحكام المخالفة للامر فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير الوصي وحده از منه ومن الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين .
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 74-96
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 82-473
مرسوم رقم 82-473 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لبناء السدود، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى فى ميدان بناء السدود. 3413
-
مرسوم رقم 82-472
مرسوم رقم 82 472 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لحفر الآبار وترميمها، الهياكل والوسائل والاسلاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان حفر الآبار وتجهيزاتها . - 3411
-
مرسوم رقم 82-471
مرسوم رقم 82 471 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية للرى الزراعي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى في ميدان الري الزراعي. 3409
-
مرسوم رقم 82-470
مرسوم رقم 82 470 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لبناء السدود. 3406
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 صفر عام 1403 الموافق أول ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار. 3400
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء مجلس للتنسيق بين المؤسسات الاشتراكية التابعة لاشغال الرى (تابع) الشركة الوطنية لاشغال الرى الكبرى : والتجهيز الريفي، والمؤسسة الوطنية لاشغال الري، والشركة الوطنية لتوزيع ماء الشرب والماء المستعمل فى الاغراض الصناعية - 537
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى . 401 الجزائرية الثلاثاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1399 الموافق 13 أكتوبر سنة 1979 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى من أجل تنصيب مجالس العمال . 1249 اعلانات وبلاغات انذار المقاولين . 1250
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.