مرسوم رقم 74 170 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتعلق بتموين الجماعات المحلية بماء الشرب 817 A
المادة الأولى
فتح المادةأن منشآت انتاج المياه وجرها وتمديداتها وتوزيعها تكون موضوع التعاريف المدرجة في الملحق المرفق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةعندما تقوم منشأة واحدة بعملين مزدوجين وهما :
جر المياه وتوزيعها وفقا للتعريف الوارد في (1 (1) 4 - المقطعين
ب) و (ج (ج) من ملحق هذا المرسوم فتتولى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية تسييرها دون غيرها .
المادة 3
فتح المادةتقوم الجماعات المحلية باستلام المياه التي تزودها بها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية عند اندفاقها مباشرة من منشآت الانتاج والجر وفقا للتعريف الوارد في ملحق هذا المرسوم ..
يركب عداد في نقطة التسليم ويكون مصدقا للكميات المقدمة من الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية بقصد وضع الفواتير لكميات المياه المستهلكة ...
وتضمن الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية قابلية المياه للشرب من هذه الجهة .
المادة 4
فتح المادةان كميات المياه التى تقدمها الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية للجماعات المحلية تحدد تبعا للتجهيزات المعينة في دفتر الشروط النموذجي والمنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم .
المادة 5
فتح المادةتلزم كل جماعة محلية بوضع عداد في كل فرع | خاص .
المادة 6
فتح المادةتدرج الكيفيات الخاصة بتموين كل جماعة محلية بالمياه في دفتر الشروط المطابق لدفتر الشروط النموذجي ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين الملحق يتضمن تعريف منشآت انتاج المياه وجرها وتوزيعها
1) تعريف منشآت انتاج المياه وجرها :
يقصد بالانتاج والجر مجموع التمديدات التي تمكن من جمع المياه أو أخذها في بيئتها الطبيعية وكذلك نقلها وخزنها بجوار أماكن الاستعمال .
و تشتمل منشآت الانتاج والجر على ما يلى :
I 2 منشآت جمع المياه والمساحات الخاصة بحمايتها :
جمع المياه السطحية باستثناء مآخذ مياه السد جمع المياه الجوفية (جر الينابيع والاروقة المرشحة أو المصرفة والآبار الوقتية أو العادية أو التخطيطية أو المحفورة) . 2 منشآت معالجة المياه المستخدمة لما يلى :
الترسيب والترشيح ، خسف المعدنيات وترشيحات المياه المالحة . 818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 رجب عام 1394
- تحلية مياه البحر ، وكل تمديد يستعمل الطرق الاصلاحية المؤثرة على - الميزات الطبيعية الكيماوية والبكترويولوجية للمياه .
3 - منشآت الجر :
- الجر الجاذب (قناة مكشوفة أو أنبوب أو مجرى جبري) ،
- جر تحت الضغط يشتمل على محطات الضخ ضخ النزح وضخ الدفع ومحطات الضخ الاضافي ومحطات الوصل والقنوات تحت الضغط . -4 خزانات التخزين التي تقوم بالمهام التالية :
ا) خزانات الرأس التي تقوم بدور الصد بين منشآت النقل وشبكة التوزيع ،
ب) الخزانات المزودة بالضخ في الشبكات الطبقية التي تكون بنفس الوقت خزانات الطرف لمجرى الجر (الدفع) وخزانات الرأس لشبكة الطابق الذي تزوده بالمياه
ج) خزانات التوازن الواقعة في طرف الشبكة، اذا لم تزود جاذبيا بخزان الرأس ... 2 (2) تعريف منشآت توزيع المياه :
يجب أن يفهم بكلمة توزيع شبكة التوزيع التي يمكن أن تعلم حسب كل حالة، اما بمخرج الجمع والضغط الواقع في رأس الشبكة واما بجهاز العد بالغرز في قنوات النقل . وان شبكة التوزيع تنتهى لدى المستهلكين بعدادات التفريع وتشتمل منشآت التوزيع على ما يلى : 1 (1) خزانات التوازن المزودة جاذبيا انطلاقا من خزانات الرأس، ب الشبكة الاولية للتقسيم،
ج) الشبكة الثانوية للتوزيع،
د) التفريعات الخاصة .
التنقيب احداثيات س (X) X ( ) 27 F ( S1 266,700 ) 4 F ( S2 267,650 48 266,650 62 267,075 ضاوي ثابت 265,900 CDT مجوب 266,300
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-266
مرسوم رقم 85-266 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.