قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يونيو سنة 1973 يتضمن انشاء تعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه وتحديد قانونها الاساسي. 1027
الباب الاول — الانشاء - الهدف
الفصل الاول — التسمية - المقر الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ بين الاشخاص المبينين في الملحق المرفق بأصل هذا القرار ، تعاونية متعددة الخدمات وهي شركة مدنية خاصة متكونة من أشخاص وذات رأس مال وأشخاص متغيرة وتخضع في تسييرها للامر رقم 72-23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات وكذا أحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةيطلق على التعاونية تسمية تعاونية تبادل المساعدة بين مصالح المياه
المادة 3
فتح المادةيحدد مقرها الرئيسى بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر بموجب مقرر مشترك من سلطة الوصاية والجمعية العامة الموصوفة أدناه التي تتخذ القرار بالاغلبية البسيطة لاعضائها ...
الفصل الثاني — هدف التعاونية
المادة 4
فتح المادةان التعاونية هيئة ذات هدف اقتصادي رئيسي | وهدف ثانوى اجتماعي وثقافي كاملا وكذا اقامة تأطير تقني ملائم وفعال .
ويمكن لها لهذا الغرض اجراء كل عملية بيع أو شراء تكون لها علاقة بهدف انشائها .
ويكون من جملة اهدافها كذلك تحقيق أشغال أيا كانت طبيعتها والتي تمثل مصلحة مشتركة لاعضائها و تستطيع برسم هذا على الخصوص ، انشاء كل منشأة واقامة كل مصنع للصناعة أو الصيانة .
وفيما يخص نشاطات مصالحها البحتة فان التعاونية من شأنها المساعدة على تحقيق كل تجهيز أو اقامة اجهزة التي يتطلبها حسن سير الادارة ومصالح المياه. وفي هذا المجال يمكن لها ان تقوم بمهام مقاولين أو وسطاء تثقل أجرتهم بعض تكاليف عمليات للمنشآت الاساسية الخفيفة أو عمليات للتهيئة .
المادة 6
فتح المادةترسم تعاونية تبادل المساعدة بين مصالح المياه كهدف لها في اطار هدفها الاجتماعي والثقافي، تحسين ظروف المعيشة والعمل لاعضائها .
ويمكن لها في هذا المجال :
التحقيق والمساهمة فى كل أشغال البناء أو تحسين السكن لفائدة أعضائها، تنظيم الحياة الجماعية والتسليات لصالح أعضائها وعائلاتهم،
- انشاء كل منشآت أساسية أو كل نشاط من شأنه تسهيل اكتساب الاموال الاستهلاكية لاعضائها، اتخاذ كل مبادرة ترمى الى تحسين المستوى الثقافي لاعضائها ولعائلاتهم،
- القيام بالتكوين المهنى ومحو الامية لاى من اعضائها وعائلاتهم،
- تنظيم الاعلام لفائدة اعضائها وعائلاتهم .
الفصل الثالث — الانشاء
المادة 7
فتح المادةتفتح التعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه لكل شخص طبيعي أو معنوى تساعد مهمته على تحقيق نفس الهدف .
غير انه يجب على جميع الهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للمياه الانضمام عند تاريخ امضاء هذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيمكن قبول اعضاء جدد في كل وقت شريطة قيام اتفاق مشترك بين مصلحة الوصاية والجمعية العامة التي تعلن عن قبولها بالاغلبية البسيطة لاعضائها ... 1028 الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةلا يجوز لاى عضو ان ينسجب من التعاونية اذا كان انسحابه من شأنه أن تكون له عواقب تضر بتحقيق أشغال ذات مصلحة مشتركة شرعت فيها التعاونية بعد ان عضو التعاونية الذى يعبر عن نيته فى الانسحاب يجب عليه أن يقدم طلبه قبل ثلاثة أشهر من قفل السنة المالية .
المادة 10
فتح المادةيمكن للتعاونية عند الاقتضاء أن تقبل الغير في الاستفادة من نشاطات الخدمات التي من شأنها أن تقدم في اطار هدفها الاساسي
المادة 11
فتح المادةتعد مدة بقاء التعاونية لا نهاية لها .
المادة 12
فتح المادةيجب أن تمسك التعاونية في مقرها الرئسي دفتر تسجيل الشركاء.
الباب الثاني — رأس مال الشركة
الفصل الاول — تكوين رأس مال الشركة
المادة 13
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة من : 1 حصص الشركة الاسيمة والفردية المكتتبة من قبل الشركاء تحدد القيمة الاسيمة لكل حصة بمائه دينار (100) دج) ويجب على الهيئات الموضوعة تحت وصاية كتابة الدولة للمياه الاكتتاب في حصص الشركة حسب الاقتراح التالي :
الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى - 7500000 دج ، الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية - 7500000 دج ،
- معهد الهيدرولوجيا التقنية وتحسين الاراضي 5000000 دج يحدد رأس المال الاولى المكتتب بالنقود بمبلغ 200000000 دج .
ب ما يؤتى به من الاموال المبينة بعده لاجل الاستغلال :
- عتاد الاشغال العمومية والبناء المقدر قيمته بخمسمائة الف دينار ( 5000000 دج )
المادة 14
فتح المادةيمكن الزيادة في رأس مال الشركة بعد ذلك بقبول التبرعات والهبات والاعانات التي تختص الشركة باستلامها .
الفصل الثاني — تقديم الحصص
المادة 15
فتح المادةيجب على كل شريك أن يقدم حصته المكتتبة كلية وقت انضمامه ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه وتثبت ملكية الحصص بتسليم وصل عن المبالغ المدفوعة والتسجيل في دفاتر المحاسبة الخاصة بالتعاونية .
ولا يقدم أى ربح أو فائدة لحصص الشركة المكتتب بها .
الباب الثالث — التسيير والادارة
المادة 16
فتح المادةيكون للتعاونية اليد العاملة اللازمة لممارسة مهامها وتتولى هي توظيفها ودفع أجورها ..
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 17
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من مجموع المتعاونين :
وتجتمع في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل وفي جلسة غير عاية كلما تطلب الأمر ذلك خلال السنة. ويجب أن تنعقد الجلسة الأولى حتما خلال ثلاثة أشهر التالية لقفل السنة المالية .
المادة 18
فتح المادةان لكل شريك صوتا واحدا في الجمعية العامة .
المادة 19
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية بدعوة من مدير التعاونية وتحت رئاسته وبمحضر ممثل عن كتابة الدولة للمياه ويجب أن يبين في الدعوة مكان وتاريخ وساعة انعقاد الجمعية وكذا جدول الاعمال وترسل هذه الدعوة الى كل شريك 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها .
المادة 20
فتح المادةان الدور الاساسي للجمعية العامة هو الآتى :
تحديد وضبط نشاط التعاونية طبقا لهدفها 6 المصادقة على النظام الداخلى للتعاونية الموضوع من قبل - المدير وكذلك القانون الاساسي للموظفين الاجراء ،
- التحقيق والمصادقة على الحساب الختامي وتقارير النشاط عند نهاية السنة ، القيام بتخصيص النتائج طبقا للمادة 34 أدناه 6
- التصريح حول طلبات الانضمام في التعاونية .
المادة 21
فتح المادةتدعى الجمعية العامة غير العادية تبعا لجدول أعمال اما بمبادرة من سلطة الوصاية أو المدير أو مندوب الحسابات واما بمبادرة من الغير على الاقل من اعضاء التعاونية.
تقوم الجمعية العامة غير العادية على الخصوص بفحص كل المسائل التي تهدد وجود أو السير العادي للتعاونية .
المادة 22
فتح المادةيمسك بمقر التعاونية، تحت مسؤولية المدير سجل خاص تسجل فيه محاضر كل جلسات الجمعية العامة .
الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029
المادة 23
فتح المادةيجب حضور نصف عدد الشركاء على الاقل لامكان الجمعية العامة من التداول بصفة قانونية وصحيحة .
واذا لم يكتمل النصاب يجب انعقاد الجمعية العامة خلال 15 يوما التالية للاجتماع الاول وفى هذه الحالة تنعقد الجمعية العامة لاجل المداولة مهما بلغ عدد أصوات الحاضرين .
وتتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالاغلبية البسيطة الاصوات المعبر عنها .
المادة 24
فتح المادةيمكن ان تتداول الجمعية العامة غير العادية بصفة قانونية وصحيحة عند حضور ثلثى الشركاء .
واذا لم يكتمل النصاب تجتمع للمرة الثانية في نفس الاجل المحدد للجمعية العامة العادية ويجب في هذه الحالة ان تحصل على نصف الاصوات. ولا يشترط أى نصاب اذا استدعيت للاجتماع للمرة الثالثة وتتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الاصوات المعبر عنها.
الفصل الثاني — المدير
المادة 25
فتح المادةيعين مدير التعاونية لتبادل المساعدة بين مصالح المياه من قبل كاتب الدولة للمياه الذي يحدد مرتبه. ومهمة هذا المدير تنحصر فيما يلى :
يقوم بالتسيير العادى للتعاونية طبقا لمقررات الجمعية العامة 6 يعد النظام الداخلى ويقدمه للجمعية العامة للمصادقة عليه يبرم كل الصفقات والعقود ،
- يتلقى التبرعات والهبات والاعانات الممنوحة للتعاونية شريطة المصادقة على ذلك من قبل الجمعية العامة المقبلة يوقع على وثائق الالتزام المالي وأوامر الدفع يعد مسؤولا عن حسن مسك وثائق المحاسبة ،
الفصل الثالث — مندوب الحسابات
المادة 26
فتح المادةيختار ويعين مندوب الحسابات من قبل سلطة الوصاية بعد موافقة وزير المالية وتدوم وكالته عامين. ويمكن ان يتلقى تعويضا يحدد مبلغه طبقا للتسعير المعمول به .
المادة 27
فتح المادةلا يمكن ان يختار كمندوب للحسابات كل شخص حكم عليه بالمخالفة للتشريع الاقتصادي أو التجاري .
المادة 28
فتح المادةيكلف مندوب الحسابات بفحص مشروعية العمليات المالية ولا سيما دفاتر المحاسبة والصندوق والجرد والحساب الختامي للتعاونية.
ويعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويرسله الى كل من كتابة الدولة للمياه و وزير المالية .
الباب الرابع — التسيير المالي
المادة 29
فتح المادةتبدأ السنة المالية للتعاونية في اول اكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر
المادة 30
فتح المادةتمسك المحاسبة طبقا لمخطط محاسبة خاص.
ويكون نوع نشاط التعانية موضوع حساب خاص للاستغلال ..
المادة 31
فتح المادةتستفيد التعاونية من خدمات محاسب معين ومأجور من قبل سلطة الوصاية
المادة 32
فتح المادةتتكون موارد التعاونية من التعويضات التي تتلقاها مقابل العمليات التي تقوم بها أو الخدمات التي تؤديها الصالح الشركاء أو المستعملين.
المادة 33
فتح المادةتقرر الجمعية العامة عند نهاية السنة المالية بناء على اقتراح المدير ، تخصيص الفائض المحصل عليه من جراء نشاط التعاونية طبقا لاحكام المادة 34 أدناه ويتكون الفائض من حصيلات السنة المالية بعد طرح كل تكاليف الاستغلال والنفقات العامة للتعاونية وكذلك جميع أموال الاستهلاك والاحتياط
المادة 34
فتح المادةيقتطع من الفائض السنوى المبالغ اللازمة لتمويل يمارس سلطته على مجموع العمال المأجورين ضمن اطار | صناديق التعاونية حسب الكيفيات التالية : - التنظيم المعمول به ، يقوم بكتابة اجتماعات الجمعية العامة، وفي حالة وقوع - مانع له يخلفه في ذلك محاسب التعاونية.
وأخيرا يعد المدير كل سنة تقريرا عن نشاط التعاونية ويقدمه للجمعية العامة التي تكلف بفحصه والمصادقة على الحسابات . 10 % الى ان تبلغ أموال الاحتياط المكون ضعفى مبلغ رأس مال الشركة ، 20 % الى أن يتكون رأس مال جار يساوى على الاقل ثلث مجموع تكاليف استغلال التعاونية 15 % مخصصة لتمويل تجهيزات التعاونية 6
- 5 % تدفع للصندوق الوطني للتعاونية. 1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه ويوزع الباقي بين الشركاء على شكل مسترجعات أو يخصص لصناديق تنشأ بناء على قرار الجمعية العامة
المادة 35
فتح المادةان الفائض الناتج عن عمليات نفذت مع الغير دون الشركاء لا يمكن أن يكون موضوع مسترجعات ويسجل حتما في الاحتياط .
المادة 36
فتح المادةيمكن للجمعية العامة انشاء صندوق للمكافآت للعمال الاجراء، ولا يمكن لهذا الصندوق ان يتجاوز 10 % من الرصيد المنصوص عليه فى المادة 34 أعلاه ..
المادة 37
فتح المادةيتدخل الصندوق الوطني للتعاون عند الاقتضاء بصفة احتياطية وضمانا للالتزامات المكتتبة من قبل التعاونية | في اطار نشاطاتها ...
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
الباب الخامس — العلاقات
المادة 38
فتح المادةان للتعاونية علاقات مع مجموع الشركاء طبقا لاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 39
فتح المادةتكون للتعاونية علاقات من كل نوع متصلة بممارسة نشاطاتها . وتخضع النزاعات التي يمكن أن تطرأ في هذه العلاقات للمحاكم التابعة للحق العام .
المادة 40
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 عبد الله عرباوي عبد القادر بن مبارك - الجزائس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-70
- مرسوم رقم 70-184
- أمر رقم 72-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.