مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التجهيز والتهييئات القروية . 1192
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر قشيش، مديرا للتجهيز والتهييئات القروية .
المادة 2
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت 1972 هواري بومدين الجمعة 14 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1193 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.