مرسوم رقم 74 169 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الرواتب المسبقة للمتدربين في مراكز التكوين المهني التابعة لمصلحة المياه . 812
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد تلاميذ مراكز التكوين المهني للمياه من زيادة في الرواتب المسبقة الشهرية، تحدد بخمسين دينارا ( 50 دج ) بالنسبة لتلاميذ المستوى الثالث ومائة دينار ( 100 دج ( بالنسبة لتلاميذ المستوى الرابع ان المستويين المنصوص عليهما في هذه المادة هما المنصوص عليهما في المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974.
هواري بومدين قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.