امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — التسمية - الشخصية - المركز
المادة الأولى
فتح المادةيحدث تحت اسم «الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى وذات شخصية مدنية واستقلال مالى، وتسمى فيما يلي «الشركة ..
الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075
المادة 2
فتح المادةيكون مركز الشركة في مدينة ورقلة، ولا يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى الا بموجب مرسوم.
المادة 3
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية كاتب الدولة للمياه .
الفصل الثاني — الهدف
المادة 4
فتح المادةتكلف الشركة بالقيام بنشاطاتها بصفة استثنائية في المناطق التالية :
السهول السهبة العليا ، سفوح الاطلس الصحراوى ،
- الصحراء السفلي سوف ووادى ريغ ووادي مية ومرتفع مزاب) .
- منطقة الفقارات تيديكيلت) وتوات وقورارة ،
- الهقار وتاسيلي ، مرتفع رقيبات ،
- تا نز روفت
المادة 5
فتح المادةولهذا الغرض تكلف الشركة في الاطار المحدد بموجب المادة 4 بانجاز ما يلى :
- أشغال حفر ينابيع المياه واستغلالها، وبصفة عامة، جميع الاشغال المتعلقة بمنشآت التقاط الينبوع المائي ، الاشغال المتعلقة باستعمال ينبوع الماء وتحسينه ورده ، -
- أشغال تطهير وتنقية المياه ،
- الاشغال المطلوبة من جراء تشغيل التجهيزات الريفية
- مد أنابيب الماء من كل نوع ،
- انشاء محطات الضخ • ويحق للشركة زيادة عن ذلك امتلاك واستغلال كل براءة أو نموذج أو اجازة بالاتصال مع هدفها .
ويجوز للشركة أن تحدث في حدود هدفها كل مركز للبحث أو التكوين أو التسيير من شأنه أن يحقق نجاح هدفها .
وتطبق هذه الاحكام بموجب مرسوم
المادة 6
فتح المادةيمكن للشركة انجاز الدراسات والاشغال بالاتصال مع هدفها .
الباب الثاني — الراسمال
المادة 7
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة مما يلى :
- الاموال المؤداة من الدولة نقدا والتي يحدد مبلغها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الوصاية ووزير المالية ،
- الاملاك والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من أي نوع والممنوحة لها من الدولة .
المادة 8
فتح المادةيجوز زيادة أو تنقيص الاموال النقدية المؤداة من الدولة وذلك بناء على اقتراح المدير العام للشركة بعد أخذ رأى مجلس المديرية وفقا للكيفيات المشار اليها في المادة 6 أعلاه •
الباب الثالث — التنظيم والتسيير والتشغيل
المادة 9
فتح المادةتقوم الهيئات المذكورة أدناه بتسيير وتشغيل الشركة :
I 2 - جمعية العمال ، 2 اللجان الدائمة ،
3 - مجلس المديرية ،
4 - المدير العام ..
الفصل الاول — جمعية العمال
القسم الاول — تاسيسها وتشكيلها
المادة 10
فتح المادةتنتخب جمعية العمال لمدة 3 سنوات طبقا لاحكام المرسوم رقم 72-47 المؤرخ في 17 محرم عام 1392 الموافق 3 مارس سنة 1972 والمتعلق بالانتخابات في المؤسسات الاشتراكية ...
المادة 11
فتح المادةتتلقى الترشيحات لجنة الترشيح المحدثة على مستوى الشركة والمشكلة من ممثلى الحزب والاتحاد العام للعمال الجزائريين وسلطة الوصاية .
و تضع هذه اللجنة القائمة النهائية للمرشحين بعدد مضاعف للوظائف المطلوبة .
المادة 12
فتح المادةتتكون جمعية العمال من سبعة أعضاء الى خمسة وعشرين عضوا وذلك وفقا للتطور العددي لجماعة العمال • ويصدر كاتب الدولة للمياه في أعقاب كل انتخاب قرارا يحدد بموجبه عدد أعضاء جمعية العمال .
القسم الثاني — اختصاصاتها
المادة 13
فتح المادةتتمتع جمعية العمال بجميع السلطات المتعلقة بمراقبة تسيير الشركة وتنفيذ البرامج . ولهذا الغرض فانها تضع تقريرا سنويا عن تسيير الشركة .
المادة 14
فتح المادةتمارس جمعية العمال الاختصاصات المدرجة في المواد من 15 الى 22 أدناه، وذلك في حدود مهمتها ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بممارسة سلطة الوصاية والاختصاصات الآيلة الى الهيئات الاخرى القائمة في الشركة . 1076 الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادةتدلى جمعية العمال بآرائها وتوصياتها حول :
I - مشروع مخطط تنمية الشركة في اطار وضع المخطط الوطني،
2 - الحسابات التقديرية للايرادات والنفقات 6 3 مشاريع برامج النشاطات 6 4 مشروع برامج الاستثمار .
المادة 16
فتح المادةتدلى جمعية العمال بصفة عامة برأيها حول كل اصلاح أساسي يتعلق بوضع العمال وكذلك بالتعديلات الهامة لهياكل الشركة .
المادة 17
فتح المادةيجوز لجمعية العمال أن تلجأ الى مساعدة أي شخص اختصاصي في هذا المجال .
المادة 18
فتح المادةتشارك جمعية العمال المديرية في اعداد سياسة المستخدمين والتكوين المهني •
المادة 19
فتح المادةتبدى جمعية العمال رأيها فيما يلى :
I - تقرير تنفيذ البرنامج السنوى ،
2 - حساب الاستغلال والموازنة السنوية وتقرير مندوب الحسابات ...
المادة 20
فتح المادةتبت جمعية العمال، ضمن اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل، فيما يلى :
I تخصيص النتائج المالية ،
2 - توزيع الحصة المخصصة من النتائج لجماعة العمال
المادة 21
فتح المادةتقوم جمعية العمال بمهمة النشاطات الاجتماعية الخاصة بالشركة .
المادة 22
فتح المادةتعتمد جمعية العمال النظام الداخلى بالاتفاق مع المديرية العامة
القسم الثالث — سير جمعية العمال
المادة 23
فتح المادةتنتخب جمعية العمال رئيسا لها من ضمن أعضائها المدرجين في قائمة تحتوى على عدد مضاعف من المرشحين وبالاقتراع السرى وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمن نفس الشروط .
المادة 24
فتح المادةتوضع القائمة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه، من طرف لجنة الترشيح المنصوص عليها في المادة II من هذا الامر ويكون كاتب القسم النقابي مؤهلا لرئاسة جمعية العمال .
المادة 25
فتح المادةتعقد جمعية العمال اجتماعين في السنة. وفضلا من ذلك يمكن أن تعقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه العام أو ثلثين على الاقل من أعضاء الجمعية أو الجماعة.
للاجتماع بطريق الاعلان الملصق ..
يشارك مجلس المديرية بحكم القانون في اجتماعات جمعية العمال بصوت استشارى
المادة 26
فتح المادةيوضع مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من طرف المدير العام والرئيس مجتمعين، ويبلغ لجميع أعضاء جمعية العمال قبل ثمانية أيام على الاقل من الاجتماع ...
يجوز لجمعية العمال أن تطلب ادراج مسائل تابعة لاختصاصاتها، وتوافق جمعية العمال على جدول الاعمال النهائي
المادة 27
فتح المادةيمكن لجمعية العمال أن تتداول بصفة شرعية اذا كانت أغلبية الاعضاء حاضرة واذا لم يكتمل النصاب يدعى أعضاء جمعية العمال مجددا للاجتماع بطريق الاعلان الملصق ويجوز لها أن تتداول بصفة شرعية عندئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .
المادة 28
فتح المادةتؤخذ مقررات ومداولات وتوصيات جمعية العمال بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين
المادة 29
فتح المادةيبلغ محضر اجتماعات جمعية العمال الى المدير العام وسلطة الوصاية .
المادة 30
فتح المادةيمكن تعطيل جمعية العمال أو حلها في حالة وقوع أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاتها .
و تصدر العقوبة بموجب مرسوم يتخذ بمبادرة الهيئات النقابية أو الحزب أو سلطة الوصاية .
المادة 31
فتح المادةان العامل الذي يتولى مسؤوليات مباشرة للتسيير ضمن هيئات الشركة يستفيد من الاحكام القانونية والنظامية المنصوص عليها لتسهيل اتمام نيابته .
ولا يجوز ان يكون محل عقوبة نظرا للاوضاع المتخذة لاجل أو ضمن الممارسة العادية لمهمته في تلك الهيئات
الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 32
فتح المادةتحدث لجان دائمة في الشركة للقيام بالشؤون التالية :
I الشؤون الاقتصادية والمالية . 2 الشؤون الاجتماعية والثقافية .
3 - شؤون المستخدمين والتكوين . 4 شؤون التأديب ،
5 - الشؤون الصحية والامن الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1077
المادة 33
فتح المادةتتألف اللجان الدائمة المحددة أعلاه من أعضاء تعينهم جمعية العمال، ويكونون على وجه الاولوية من أعضائها، باستثناء اللجنتين الاخيرتين اللتين يتألف نصف ممثليها من جمعية العمال والنصف الآخر ممن تعينهم المديرية نظر لاختصاصاتهم
المادة 34
فتح المادةتكلف اللجنة الاقتصادية والمالية بصفة عامة بدراسة جميع مشاكل الانتاج والتسيير العادي على الصعيدين الاقتصادي والمالى . وتشارك على وجه الخصوص بابرام الصفقات التي تهم الشركة .
المادة 35
فتح المادةتكلف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية بدراسة جميع المشاكل المتعلقة بالوضع الاقتصادي للعمال وتسيير المصالح الاجتماعية والثقافية للشركة •
المادة 36
فتح المادةتكلف لجنة المستخدمين والتكوين بالمشاركة في وضع سياسة المستخدمين والتكوين .
فتدلي الزاميا برأيها حول المسائل التي تهم تعيين المستخدمين والموارد والمنافع المادية المخصصة للمستخدمين عدا ما هو ناتج من توزيع النتائج المالية المنصوص عليها في المادة 58 من هذا الامر •
المادة 37
فتح المادةتكلف لجنة التأديب بالادلاء برأيها المسبق حول جميع مسائل التأديب المتعلقة بالمستخدمين والتي يجب على المدير العام رفعها اليها • ولا يكون الرأى المسبق ضروريا في حالة الاستعجال .
المادة 38
فتح المادةان العمال الخاضعين لسلطة المديرية السلمية يستفيدون بالنسبة للتوظيف والترقية والتسريح من الحقوق المضمونة بالقانون .
المادة 39
فتح المادةتسهر لجنة الصحة والامن على تطبيق القواعد | التنظيمية للصحة والامن وتقترح الاصلاحات التي تراها ضرورية. وتشارك في تكوين المستخدمين في مادة الوقاية.
الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 40
فتح المادةيشتمل مجلس المديرية، فضلا عن المدير العام الذي يرأسه على ثلاثة مساعدين مباشرين له وممثلين منتخبين من جمعية العمال لمدة 3 سنوات. ويحدد تشكيل مجلس المديرية بقرار من كاتب الدولة للمياه .
المادة 41
فتح المادةيجتمع مجلس المديرية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع، ويمكن أن يجتمع كذلك بناء على دعوة المدير العام .
المادة 42
فتح المادةيبت مجلس المديرية في المواد التالية :
أ) البرامج العامة للنشاط ومشاريع برنامج البيع والانتاج والتموين ، ب مشاريع امتداد نشاطاتها في اطار الهدف المشار اليه في الفصل الثاني من الباب الاول ،
ج) مشاريع احداث هيئات أو شركات ذات فروع وكذلك اقتناءات المشاركة في جميع المؤسسات أو الشركات ، د مشاريع مخططات وبرامج الاستثمارات ،
ه) المساعدات المصرفية أو المالية ،
و) الموازنات وحساب الاستغلال وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج وتقرير النشاط السنوى للسنة المالية المنصرمة ، ز مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور ، ح مشروع التنظيم الاداري للشركة ، ط تعيين ممثلى المديرية في اللجان الدائمة ، ى تعيين ممثلى الشركة في الشركات التي تحوز الشركة جزءا من الرأسمال ، ك تسوية النزاعات .
المادة 43
فتح المادةيمكن عزل أعضاء مجلس المديرية في حالة وقوع خطأ جسيم في اتمام الاختصاصات المخولة لهم أو النتائج غير الكافية المنسوبة لتسييرهم السيىء .
الفصل الرابع — المدير العام
المادة 44
فتح المادةيتولى ادارة الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح كاتب الدولة للمياه. وتنهى مهامه على نفس الشكل .
المادة 45
فتح المادةيساعد المدير العام للشركة مديرون يعينون بموجب قرار صادر عن كاتب الدولة للمياه ومتخذ بناء على اقتراح المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل .
المادة 46
فتح المادةيقوم المدير العام للشركة بمهامه تحت سلطة كاتب الدولة للمياه، ويعد مسؤولا عن التسيير العام للشركة.
المادة 47
فتح المادةيجوز للمدير العام مع مراعاة الاحكام الناصة على مصادقة سلطة الوصاية، أن يعقد جميع القروض ويترم جميع التعاقدات وان يعين لجميع الاستخدامات في الشركة.
ويمارس السلطة السلمية على المستخدمين .
ويمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي جميع اعمال نشاطاتها المدنية . . 1078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه ويعين عند الاقتضاء ممثلى الشركة فى الشركات المماثلة للشركات المنصوص عليها في الفقرة (ى (ى) من المادة 41 من هذا الامر بعد أخذ رأى مجلس المديرية ومصادقة كاتب الدولة | للمياه وتنهى مهام هؤلاء الممثلين على نفس الشكل ..
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 48
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية كاتب الدولة للمياه.
المادة 49
فتح المادةيصادق كاتب الدولة للمياه على ما يلى :
أ (أ) التنظيم الادارى المحدد للهياكل الداخلية للشركة ، ب القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الاجور والرواتب وجميع التعويضات ، ج التوجيه العام للشركة ،
د) مشاريع توسيع نشاطات الشركة 6
ه) مشاريع احداث هيئات أو شركات ذات فروع واقتناءات المشاركة في جميع المؤسسات أو الشركات ، و مقررات تعيين ممثلى الشركة في الشركات المماثلة | للشركات المنصوص عليها في الفقرة (ي (ي) من المادة 41 من هذا الامر أو عزلهم
الباب الخامس — أحكام مالية
الفصل الاول — الهياكل المالية والمحاسبات والمراقبة
المادة 50
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجارى .
المادة 51
فتح المادةوتمسك الحسابات على أساس السنة المالية.
وتبدأ سنة الشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة ...
المادة 52
فتح المادةيقوم المدير العام للشركة في كل سنة بتقدير مالية الشركة، ضمن عناصر الاصول والخصوم ويحدد مقدار الاموال المخصصة من الدولة .
المادة 53
فتح المادةتحضر الحسابات التقديرية للاستغلال الخاص بالشركة من طرف مجلس المديرية، وترفع لسلطة الوصاية للمصادقة عليها وكذلك لوزير المالية بعد أخذ رأى جمعية العمال .
وان الوثائق التي تتضمن الحسابات التقديرية تحال لهذا الغرض قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة المالية التي تتعلق | بها ..
واذا لم تصدر المصادقة على الحسابات التقديرية في بدء السنة المالية، جاز للمدير العام الالتزام بالنفقات التي لا بد منها لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها وذلك في حدود الحسابات المصدقة قانونا عن السنة المالية السابقة .
المادة 54
فتح المادةترفع برامج استثمارات الشركة الوطنية للتجهيز الريفي من طرف المدير العام الى سلطة الوصاية بعد دراستها من قبل مجلس المديرية وأخذ رأى جمعية العمال .
ويوضع برنامج استثمارات الشركة طبقا لمقررات الحكومة .
المادة 55
فتح المادةان الشركة الوطنية للتجهيز الريفي ملزمة باستهلاك المنقولات تبعا للمقاييس المحددة بموجب التشريع وذلك بشكل تؤمن فيه تجديد وتموين صندوق استهلاك الشركة .
المادة 56
فتح المادةينص على القروض التي تعقدها الشركة بموجب مخططات دورية للتمويل خاضعة للمصادقة المشتركة الصادرة من سلطة الوصاية ووزير المالية .
المادة 57
فتح المادةيعين مندوب للحسابات لدى الشركة من طرف وزير المالية .
الفصل الثاني — النتائج
المادة 58
فتح المادةتتكون النتائج السنوية الخاصة بالشركة من الربح أو الخسارة في الاستغلال .
المادة 59
فتح المادةتوزع الارباح الناتجة من الاستغلال على الوجه التالي :
I صندوق الموارد التكميلية للعمال .
2 - حصة المساهمة في أعباء الدولة ، 3 الحصة المخصصة لمالية الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية .
المادة 60
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الامر رقم 71-44 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للاشغال الكبرى للرى والتجهيز القروى
المادة 61
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 ..
هواري بومدين الثلاثاء 28 رمضان عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1079 مراسيم ، قرارات، مقررات - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 78-68
مرسوم رقم 78-68 68 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن حل الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية . 336
-
مرسوم رقم 75-164
مرسوم رقم 75-164 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموفق 15 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل مركز الشركة الوطنية للبحث عن المياه والتهيئة المائية. 1404
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.