مرسوم رقم 71-55 مؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه . 197
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه الموضوعة تحت سلطة كاتب الدولة للمياه والمساعد من قبل كاتب عام على ما يلى :
المديرية العامة للبرامج والدراسات القانونية .
مديرية دراسات البيئة والبحث الخاص بالمياه ، مديرية المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه .
مدير مديرية التجهيز والتهيئات القروية .
- مديرية الإدارة العامة .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية العامة للبرامج والدراسات القانونية | بتنسيق ومتابعة وتخطيط مجموع برامج الدراسات والاشغال الخاصة بالمياه ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1390 ه 193 وتضم المديرية العامة ما يلي :
1 - المديرية الفرعية للتخطيط :
وهي تكلف بتخطيط مجموع الدراسات والاشغال الخاصة بالمياه وتقوم فضلا عن ذلك ، بمراقبة الهيئات الموضوعة تحت الوصاية وتوجيهها التقني ،
2 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية :
وهي تكلف بوضع المشاريع المتعلقة بتشريع المياه وضم الأراضي وتنظيم الصفقات ووضع التعريفات .
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية دراسات البيئة والبحث المائي ، بالدراسات والابحاث المطبقة فى هندسة المياه والتنقيب عن مصادر المياه وموارد التربة واحصائها والاستعمال الملائم لها .
وتضم هذه المديرية :
1 - المديرية الفرعية للموارد الطبيعية :
وهي تكلف بالقيام بجميع الدراسات والابحاث الخاصة بوضع الخرائط وجداول الجرد المتعلقة بموارد المياه السطحية والجوفية وموارد التربة .
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والمستندات :
وهي تكلف بالدراسات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالتهيئة العامة للمياه والتربة وجمع كافة المعلومات العلمية والتقنية ونشرها .
3 - المديرية الفرعية للتكوين الخاص بهندسة المياه والبحث عنها :
وهي تكلف بتكوين وتأهيل الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه وتنظيم ومراقبة المختزنات وتسيير مدارس ومراكز التكوين ، وتكلف فضلا عن ذلك بتطوير البحث المطبق في الميدان الخاص بالمياه .
المادة 4
فتح المادةتكلف مديرية المشارع والانجازات المتعلقة بالمياه بوضع المشاريع والاشغال الرامية الى جمع الموارد المائية ومعالجتها وتوزيعها بقصد سد الاحتياجات الخاصة بالمدن والفلاحة والصناعة .
وهي تضم :
1 - المديرية الفرعية الخاصة بجمع الموارد المائية :
وتكلف بوضع وانجاز المشاريع الخاصة بالمنشآت الكبرى المائية ،
2 - المديرية الفرعية لاستعمال الموارد المائية :
وتكلف بوضع مشاريع منشآت الاستعمال وانجازها وتطهير المياه ونقلها وتوزيعها لاغراض الرى والتموين بمياه الشرب ، 3 المديرية الفرعية لاستغلال منشآت المياه :
و تكلف بالاستغلال التقني وتسيير جميع المنشآت المائية .
المادة 5
فتح المادةتكلف مديرية التجهيز والتهيئات القروية بتحسين مستوى المعيشة للسكان القروبين وترقية وسائل انتاج الاستغلالات وكيفيات معالجة المنتوجات الفلاحية وخزنها وهي تضم :
1 - المديرية الفرعية للتهيئة القروية :
وتكلف بالدراسات والإشغال المتعلقة بالسكان القرويين والمنشآت الاساسية للمراكز القروية ،
2 - المديرية الفرعية للتجهيز القروى :
وتكلف بتصميم البناءات وانشائها مع ملاحقها الخاصة بالحيوانات ( المذابح والاصطبلات الخ ... ) وكذلك منشآت تخزين المنتجات الفلاحية وتغليفها ) مخازن الحبوب واقبية الخمور وأماكن التبريد الخ ... ) .
المادة 6
فتح المادةتنصرف مهمة مديرية الادارة العامة الى تزويد الادارة المركزية والمصالح الخارجية لكتابة الدولة للمياه ، بالوسائل البشرية والمعدات اللازمة لسيرها .
وهي تضم :
1 - المديرية الفرعية للموظفين :
وتكلف بتسيير موظفى كتابة الدولة للمياه وبضبط النصوص التنظيمية للمصالح وجدول الموظفين والتنظيم المتعلق بالموظفين والمسائل الخاصة بحوادث العمل والمعاشات والتقاعد ،
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والمعدات :
و تكلف بتحضير وتنفيذ ميزانيات التسيير والتجهيز .
وتكلف كذلك بحسابات الصرف ومراقبات تسيير الاستغلالات المالية المباشرة ، وتوجه وتراقب الميزانيات وبرامج الاستثمار الخاصة بالهيئات الموضوعة تحت الوصاية .
وتكلف فضلا عن ذلك بتسيير المعدات وحظائر الآليات الخاصة بالأشغال وتسيير وصيانة عقارات كتابة الدولة للمياه ..
المادة 7
فتح المادةان التنظيم الداخلى لكتابة الدولة للمياه يكون موضوع قرار مشترك صادر عن كتابة الدولة للمياه والوزير المكلف بالاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ووزير المالية .
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للمياه ووزير الداخلية ووزين المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 80-173
« يلغى المرسوم رقم 71-55 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للمياه، والمشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 80-173
مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1396 الموافق 25 غشت سنة 1976 يتضمن تأسيس القواعد المطبقة على الاشخاص والهيئات التي لها علاقة بادارة كتابة الدولة للمياه وايضاح الاجراءات المتعلقة بانجاز العمليات المخططة • 575
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الموظفين التابعين لكتابة الدولة للمياه. 1166
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1394 الموافق 26 سبتمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض الاعتمادات الخاصة بكتابة الدولة للمياه. 1167
-
قرار
قرارات مؤرخة في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 1665
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير دراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . 1664
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المشاريع والانجازات الخاصة بالمياه 1664
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للبرامج والدراسات القانونية . 1664
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين مدير التجهيز والتهييئات القروية . 1192
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات البيئة والابحاث في مجال المياه . 989
-
أمر رقم 72-8
أمر رقم 72-8 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 - لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1392 الموافق 5 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التجهيز والتهييئات القروية 1665
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1391 الموافق 18 مايو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 3000 متر مربع تقريبا لفائدة التعاونية الزراعية العامة لقسنطينة ، كائنة بحامة بوزيان ، تقتطع من الارض المسيرة ذاتيا المدعوة قيطوني مكى » قصد اقامة مخزن للحبوب . 1595
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير لدراسة الاماكن والبحث عن المياه . 912
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح رخصة بناء الرئيس المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء للولاية قصد بناء 20 مسكنا بسوق اهراس . 1873
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.