مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية • 173
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر قائما بواجب الخدمة الوطنية كل | مواطن مجند بالتطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | تساوي او تزيد على المدة المقررة للخدمة الوطنية الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام
المادة 2
فتح المادةيتلقى المدعوون للخدمة الوطنية تكوينا عسكريا | بحسب اهليتهم البدنية .. 17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه
المادة 3
فتح المادةيضع رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة جداول لاحصاء المواطنين المقيمين في البلدية والذين تبلغ أعمارهم ثمانية عشر عاما في السنة الجارية ويتم احصاء المواطنين المقيمين فى الخارج ضمن نفس الشروط من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين
المادة 4
فتح المادةتحدد جداول الاحصاء بصفة مؤقتة فى المواعيد التالية :
1 - فى اول فبراير التالي للسنة التي تم فيها الاحصاء بالنسبة للقائمة المتضمنة أول فوج من الصف الجاري تكوينه ،
- فى اول غشت التالي للسنة التي تم فيها الاحصاء بالنسبة للقائمة المنضمنة الفوج الثاني من الصف الجاري تكوينة • حتى اول مارس بالنسبة للفوج الاول وفي أول سبتمبر بالنسبة للفوج الثاني يجب على كل مسجل يثبت عاهات مرضية تجعله عاجزا عن الخدمة الوطنية أن يقدم تصريحا في ذلك الى ريئس المجلس الشعبي البلدي في دائرة موطنه القانوني مع الوثائق الطبية اللازمة لتكوين ملفه الصحى ويسلم له رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا في ذلك وتحدد نهائيا فى نهاية هذه المدة جداول الاحصاء الموضوعة في اربعة نسخ ويحرر بشأنها محضر ، توجه ثلاث نسخ العامل العمالة الذي يحول واحدة منها الى مكتب احصاء الناحية | العسكرية التي يوجد بدائرتها مقر العمالة ، ونسخة اخرى إلى المحافظة السامية للخدمة الوطنية وتضاف اليها قائمة العاجزين المدفوعة طبقا للمقطع الثاني من هذه المادة المادة ه : اذا اهمل تسجيل مواطنيين فى القوائم الاحصائية للسنة السابقة ، فيقيدون في القوائم الاحصائية للفوج المدعو بعد اكتشاف الاهمال 4 ويكونون ملزمين بجميع الواجبات المفروضة عليهم لو تم تسجيلهم في الوقت الملائم غير انهم يعفون نهائيا مع الصف المقيدين فيه بسبب السن
المادة 6
فتح المادةيستهدف النداء الفصل فى اهلية المواطنين الذين يتم أحصارهم للخدمة الوطنية وتتولاه لجنة النداء التي تجتمع بصورة علنية
المادة 7
فتح المادةتجتمع لجنة النداء فى مركز الدائرة نيابة العمالة) وتتألف من :
عامل العمالة ، رئيسا ،
- المحافظة الوطنية للحزب ، رئيس المجلس العمالي ، ضابط الجيش الوطني الشعبي ، رئيس القطاع يتخذ القرار بأغلبية الاصوات ، ويرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس عند تساوي الاصوات .
يساعد هذه اللجنة طبيبان عسكريان ويحضر الجلسات ايضا رئيس مكتب التجنيد ونائب عامل عمالة بالدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي ينتمي اليه المدعوون للخدمة الوطنية
المادة 8
فتح المادةيتولى رئيس مكتب الاحصاء مهام مندوب الحكومة
المادة 9
فتح المادةيكلف الطبيبان العسكريان المشار اليهما في آخر المادة 7 من هذا المرسوم بفحص المدعوين للخدمة الوطنية قبل الاجتماع العمومي ..
وبعد ما يطلعان على الملفات وعلى المعلومات الصحية يعرضان آراءهما على لجنة النداء لكي تبت فيها •
المادة 10
فتح المادةيصنف المدعوون للخدمة الوطنية بحسب كفاءاتهم البدنية ضمن الاصناف التالية :
القادرين على الخدمة الوطنية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ..
- المؤجلين ، المعفيين يتقدم المؤجلون في السنة التالية قصد تصنيفهم في الخدمة الوطنية أو اعفائهم
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-64 (ج.ر عدد 45 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 11
فتح المادةتدرس لجنة النداء وضعية المهملين ، وتبت في طلبات التأجيل ، وتحدد قائمة التجنيد بالدائرة
المادة 12
فتح المادةتحدد بعد ما تبت اللجنة فى وضعية المدعوين وفي جميع الشكاوى التي يمكن أن تنتج عن العمليات – قوائم التجنيد الخاصة بالدائرة ، وتوقع من طرف أعضاء لجنة النداء ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية تحدد هذه القوائم بحسب اصناف المجندين ، فهي تضم من جهة جميع المواطنين المولودين قبل اول يوليو من سنة ميلاد النداء ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية
المادة 13
فتح المادةتتضمن هذه القوائم المرتبة اسماؤها بحسب الاحرف الهجائية والمقسمة الى خمسة اقسام على مايلي :
1 - المواطنين القادرين على اداء الخدمة الوطنية باستثناء المؤجلين ؛
الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية
2 - المواطنين المؤجلين ، المواطنين الموجودين تحت التجنيد ،
4 - المؤجلين للسنة التالية ،
ه - المعفيين يعتبر تلقائيا صالحا للخدمة الوطنية من لم يلب دعوة لجنة | النداء
المادة 14
فتح المادةأن تجنيد الصف يحصل فى كل ستة اشهر ويتم على فترتين خلال السنة التي تلي سنة الاحصاء .
1 - خلال النصف الثاني من شهر ابريل بالنسبة للمواطنين المولودين قبل أول يوليو من سنة ميلاد الفوج ، 2 خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر بالنسبة للمواطنين المولودين ابتداء من اول يوليو من نفس السنة .
المادة 15
فتح المادةتوجه اوامر النداء التي تحررها مكاتب التجنيد الى فرقة الدرك لكي تسلم الى المعنيين قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتجنيد
المادة 16
فتح المادةان الاوراق الذاتية (الدفتر الذاتي والملف الطبي والدفتر الشخصى والبطاقة البيانية والخاصة بالمصالح توضع وتضبط من طرف مكاتب التجنيد
المادة 17
فتح المادةيجوز منح مهلة للمواطن المدعو تسمى مهلة الوصول بسبب مرض او اى سبب آخر جرى من طرف فرقة الدرك ، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة خمسة عشر يوما .
ويجوز في حالة مرض خطير منح تمديد لهذه المهلة من قبل اللجنة الجهوية للخبرة الطبية التي يمكن لها أن تبت في الملف ، وتبلغ اللجنة الى المعني قرارها عن طريق رئيس فرقة الدرك.
وفي جميع الحالات يوجه رئيس الفرقة الى السلك او الهيئة التي يعين فيها المجند طلب المعني مرفقا به جميع الاوراق الثبوتية وكذلك الوصل أو بطاقة المعلومات التي تتضمن رأيه ومدة المهلة الممنوحة •
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 70-64
« تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ه المادة 10 : يصنف المدعوون للخدمة الوطنية بحسب كفاءاتهم البدنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (23)
-
مرسوم رقم 73-58
مرسوم رقم 73-58 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية سنة 1978 برسم الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتنفيذ عمليات الثورة الزراعية. 287
-
مرسوم رقم 73-179
مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق فهرس
-
مرسوم رقم 73-158
مرسوم رقم 73 158 مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتعلق بتحديد تاريخ التجنيد لصف سنة 1974 وتحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم برسم هذا الفوج . 1158
-
مرسوم رقم 72-193
مرسوم رقم 72 193 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد الفئات التي ستجند من الفوج الاول لصف سنة 1973 1347
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 - 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء
-
مرسوم رقم 72-46
مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صنف سنة 1972
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1974 وباختيارهم الطبى ومثولهم امام لجنة النداء . 1209
-
مرسوم رقم 71-69
مرسوم رقم 71-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الاصناف التي يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم الفوج الثاني الصف 1971 318
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
مرسوم رقم 70-151
مرسوم رقم 70-151 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390
-
مرسوم رقم 70-164
مرسوم رقم 70-164 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 • 1405
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
-
مرسوم رقم 70-65
مرسوم رقم 70-65 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام - 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده 628
-
مرسوم رقم 70-64
مرسوم رقم 70-64 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 - الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 مسن المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية . 627
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق بؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس سنة 1969 يتضمن امتداد دائرة اختصاص قضاة التحقيق 1625
-
مرسوم رقم 69-167
مرسوم رقم 69-167 مكرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد فئات المواطنين الصالحين للتجنيد بالفوج الاول من صف سنة 1970 0 1496
-
مرسوم رقم 69-168
مرسوم رقم 69-168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 28 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل اول يوليو سنة 1949 1482
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء • 714
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء . 494
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتعلق باختيار الفوج الأول من صف 1970 662
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء 632
-
أمر رقم 69-15
امر رقم 69 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.