مرسوم رقم 70-65 مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69 المؤرخ في 1 ذى الحجة عام - 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده 628
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من المرسوم رقم 69 23 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه تتمم كما يلى :
في خلال الدورات التي تعقدها لجان النداء يؤهل رؤساء مكاتب التجنيد لأن يمنحوا تأجيلات قابلة للالغاء وذلك في الحالات التالية .
للمواطنين الذين لم يتمكنوا عند مثولهم أمام لجان النداء من اثبات صفتهم كطالب أو تلميذ أو من تجنيد آخ اما كمدعو للخدمة الوطنية واما كمتطوع منذ أقل من عامين ،
- للمواطنين المعينين للتوجه بدون تأخر الى الخارج لاتمام تدريب أو لمتابعة دورة دراسية والذين سيدعون للحضور في احدى دورات لجان النداء ان ملفات المستفيدين من التأجيل الممنوح كما هو منصوص عليه أعلاه ، يقدمها رئيس مكتب التجنيد المعنى الى لجنة النداء ضمن الكيفيات التالية :
- بالنسبة للصنف الأول من المستفيدين أثناء أقرب دورة ،
- وبالنسبة للصنف الثاني من المستفيدين أثناء الدورة التي يكونون مدعوين اليها • ان كل تأجيل لا تثبته لجنة النداء يلغيه رئيس مكتب التجنيد المعنى » ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.