مرسوم رقم 73-58 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 18 مارس سنة 1978 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية سنة 1978 برسم الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتنفيذ عمليات الثورة الزراعية. 287
المادة الأولى
فتح المادةيجند في الفوج الثاني من صف سنة 1973 :
I المواطنون المولودون بين اول يوليو سنة 1953، و 31 ديسمبر سنة 1953 المعتبرون صالحين للخدمة الوطنية من طرف لجان النداء 2 3 المواطنون المؤجلون من اداء الخدمة الوطنية في الصفوف السابقة والذين لم يثبتوا متابعة دروسهم 3 مواطنو الصفوف السابقة المصرح بأنهم صالحون للخدمة الوطنية لغيابهم والمعدون أهلا للخدمة الوطنية، الجمعة 25 صفر عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 -4 الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949 المعتبرون صالحين للخدمة الوطنية من طرف اللجنة الوزارية خلال دورتها لشهر ابريل سنة 1973. : المادة 2 : يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى اعلاه عدد الافراد الواجب تجنيدهم نظرا للاحتياجات المقررة، كما يحدد تاريخ التجنيد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1393 الموافق 22 مارس 1973 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.