مرسوم رقم 70-64 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 - الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 مسن المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية . 627
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ه المادة 10 : يصنف المدعوون للخدمة الوطنية بحسب كفاءاتهم البدنية ضمن الأصناف التالية :
القادرون على الخدمة الوطنية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم وبتأجيلهم وباعفائهم منها ..
- المعفون . . 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 ربيع الاول عام 1390 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.