مرسوم رقم 73 179 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 يتضمن تحديد القواعد المتعلقة بالاحصاء والاختيار والنداء والتجنيد . 1391
الفصل الاول — عموميات
المادة الأولى
فتح المادةان كل مواطن لم يثبت مسبقا وضعيته تجاه الخدمة الوطنية لا يجوز انتخابه ولا يمكن له الحصول على وظيفة في الادارات المركزية للدولة والمصالح الخارجية التابعة لها، وفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات العمومية وفى القطاع المسير ذاتيا وكذا فى المؤسسات والمقاولات والهيئات الخاصة . الا ان المواطنين غير التابعين الصف في قيد التكوين المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 وليس لهم صفة طالب أو تلميذ وكذا غير المعنيين، يمكن لهم الحصول على وظيفة عمومية أو خاصة دون تقديم الاثبات المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ويمكن توظيف الطلبة والتلاميذ المتخرجين في المدارس العليا ومؤسسات التكوين المهني التي تنص قوانينها الاساسية على شروط التعيين في حالة نجاحهم في امتحان التخرج ، من قبل المصالح الوزارية المعنية ليوضعوا عند تجنيدهم في وضعية تدعى «الخدمة الوطنية وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب النصوص ذات طابع تشريعي أو تنظيمي الساري المفعول
المادة 2
فتح المادةيعتبر كل مواطن متطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبى طوال مدة تساوى أو تزيد عن عامين كانه قد قام بالتزاماته تجاه الخدمة الوطنية .
المادة 3
فتح المادةيعد الاجانب غير معنيين بالخدمة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةان كل شهادة زور وكل تصريح ملفق وكل مناورة ترمى الى التملص أو العمل على الافلات عن قصد من الخدمة الوطنية، يتعرض فاعلوها وشركاؤهم الملاحقات قضائية ..
الفصل الثاني — الاحصاء
المادة 5
فتح المادةيجب على المواطنين المعنيين أن يسجلوا أنفسهم لدى المجلس الشعبي البلدى لمكان سكناهم أو اقامتهم
المادة 6
فتح المادةيعلم الولاة مواطنيهم، شهرا قبل الشروع في الاحصاء، بكل المعلومات التي من شأنها أن تثير الشبان الذين ينبغي أن تكون أسماؤهم في قوائم الاحصاء، وذلك بواسطة الصحافة أو الاذاعة أو المعلقات
المادة 7
فتح المادةيتم الاحصاء ضمن الشروط المحددة بالمنشور الوزاري بتاريخ 3 فبراير سنة 1969 المتعلق باحصاء الشبان الذكور المولودين ما بين أول يوليو سنة 1949 و 31 ديسمبر سنة 1949 . 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه
المادة 8
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدى كل سنة، ما بين أول يناير وأول مارس قوائم احصاء المواطنين المولودين | أو الساكنين بالبلدية والبالغين من العمر 18 سنة فى العام | الجاري
المادة 9
فتح المادةاذا اسقطت أسماء بعض المواطنين سهوا في قوائم الاحصاء الخاص بالسنة السابقة، يسجل هؤلاء في قوائم الاحصاء الخاص بالفوج المدعو بعد العثور على السهو أو تشويه أو عجز أو مرض تطورى خطير أو اضطراب تسجيلهم في الوقت المناسب
المادة 10
فتح المادةيسجل المواطنون القائمون بالخارج من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .
المادة 11
فتح المادةتضبط قوائم الاحصاء مؤقتا في ثلاث نسخ في أول مارس بالنسبة لمجموع الصفوف قيد التكوين وترسل الى الوالي في 15 مارس مصحوبة باستمارات شخصية .
المادة 12
فتح المادةيتم التحقيق على مستوى الولاية في قوائم الاحصاء وتوضع لغاية التاريخ نظرا ل :
حالة الجنسية المشكوك فيها،
- القيد المكرر، التسجيلات على خطأ،
- الوفيات المتطوعين في الجيش الوطني الشعبي .
المادة 13
فتح المادةيرسل الوالى الى مكتب التجنيد في 15 ابريل آخر أجل، نسخة من قوائم الاحصاء المرتبة حسب الدائرة ، مرفقة بالاستمارات الشخصية ويبعث نسخة ثانية الى المجلس الشعبي البلدى، وتوضع نسخة ثالثة في المحفوظات .
المادة 14
فتح المادةترسل قوائم الاحصاء المعدة بالخارج في نسخة واحدة، مرفقة بالاستمارات الشخصية الى ولاية الجزائر من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .
ويقيم والى الجزائر جدولا فريدا لكافة المواطنين المقيمين بالخارج ويوجهه الى مكتب التجنيد بالجزائر مرفوقا بالاستمارات الشخصية .
الفصل الثالث — الاختيار
المادة 15
فتح المادةإن الاختيار الطبى عبارة عن فحص المواطنين الذين تم احصاؤهم وتحديد حالتهم الصحية واقرار مؤهلاتهم وترسل النتائج الى مختلف مكاتب التجنيد .
ويعد الذين لم يجتازوا الاختيار الطبي مقبولين تلقائيا، ماعدا المنصوص عليهم في المواد 25 و 27 و 28 من هذا المرسوم وتبحث الولاية والمجلس الشعبي البلدى عن المعنيين وتخبر مكاتب التجنيد عن نتائج تحرياتهم ..
المادة 16
فتح المادةيهم الاختيار المواطنين التابعين لصف قيد التكوين الموجودة اسماؤهم في قوائم الاحصاء والمنادين من قبل مراكز الاختيار والتوجيه . ويحضر هؤلاء ومعهم أوراق تثبت هويتهم وحالتهم العائلية وعدم تأهيلهم الطبي أو جدارتهم للاستفادة من ارجاء أو تأجيل التجنيد أو الاعفاء منه يفتح الاستدعاء الحق في النقل المجاني ذهابا وايابا تعد الدولة مسؤولة تماما عن الحوادث التي يذهب ضحيتها أثناء التنقل في الذهاب والاياب، وفي الآجال العادية عبر المسافة المباشرة، المواطنون الذين يستجيبون للاستدعاء المذكور ، وكذا عن الحوادث الطارئة والامراض التى يصابون بها خلال مقامهم بمركز الاختيار والتوجيه اذا أتوا بدليل ثابت •
المادة 17
فتح المادةيرتب الرعايا الذين تم فحصهم كالآتي :
المؤهلون للخدمة الوطنية :
I المؤهلون للتكوين العسكرى من الخدمة الوطنية تأهيل تام أو تأهيل ناقص 2 المؤهلون للتكوين المدنى من الخدمة الوطنية بايراد مهني عادي تحت كل مناخ بصفة مؤقتة أو نهائية
3 - المؤهلون للتكوين المدني للخدمة الوطنية بايراد مهنى عادي خارج مناخات ستحدد بصفة مؤقتة أو نهائية ..
غير المؤهلين للخدمة الوطنية :
عدم التأهيل المؤقت أو النهائي مع اعفاء طبي .
المادة 18
فتح المادةتحدد معايير تضبط على فترات بصفة خاصة المقاييس المطلوبة للترتيب في فئة طبية .
المادة 19
فتح المادةتحدد المعايير الطبية الخاصة بكل فئة في تعليمات تقنية وطبية للتأهيل للخدمة الوطنية .
المادة 20
فتح المادةان التأهيل التام للتكوين العسكرى من الخدمة الوطنية ناتج عن الملاحظات السلبية الثابتة لعدم وجود اصابة أو تشويه أو اضطراب وظيفي أو نفساني، وملاحظات ايجابية ثابتة لحالة بدنية وعقلية وكذا سير الاجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية .
المادة 21
فتح المادةيلخص الفحص الطبي في « جانب طبي » قصد تحديد الفئات الطبية وفى المستقبل تحديد نوع الوظيفة وهذا في حالة وجود درجة ما من نقصان وظيفي في التأهيل .
المادة 22
فتح المادةينتج التأهيل للتكوين المدنى من الخدمة الوطنية عن ملاحظات تشهد بعدم التأهيل للمجهودات البدنية الخاصة بالحياة العسكرية وبوجود حالات بدنية وعقلانية تسمح بايراد عاد في الاطار المهني. وهذه العناصر يمكن أن تخضع للتدريب العسكرى الملائم .
المادة 23
فتح المادةان عدم التأهيل التام والنهائي ينجم عن جروح أو تشويه أو عجز أو مرض تطورى خطير أو اضطراب وظيفي أو بدني متصاعد يمنع الايراد العادي من الناحية المهنية .
الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393
المادة 24
فتح المادةان الاختبارات النفسانية - التقنية يرتب على أثرها المدعوين في مناطق التأهيل التي تشمل كافة الوظائف ويحدد الترتيب مع الفئة الطبية نوع الوظيفة .
المادة 25
فتح المادةيعفى من الحضور الى مركز الاختيار المواطنون المصابون بمرض أو عاهة أو عجز أو تشخيص خطير نهائي وبين تم تقديره دون أى تأثير غير موضوعي، وكان سهلا معترفا به ومثبتا من قبل طبيبان من بينهما طبيب استشفائي .
ان المواطنين المعفين من الحضور إلى مركز الاختيار يمكن أن يكونوا موضوع رقابة طبية .
المادة 26
فتح المادةترسل أو تقدم الوثائق المثبتة للعجز أو للامراض المنصوص عليها في المادة السابقة الى مركز الاختيار والتوجيه.
المادة 27
فتح المادةيبعث المرضى للعلاج من جراء اصابات أخرى الذين هم في حالة بدنية لا تسمح لهم بالتنقل الى مركز الاختيار والتوجيه بواسطة رئيس فرقة الدرك الوطني، وثيقة طبية موقعة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي .
المادة 28
فتح المادةيجب على كل مواطن تم إحصاؤه، والذي يريد أن يثبت عجزا أو امراضا يمكن أن يكون بسببها غير مؤهل للخدمة الوطنية، أن يقدم بتصريح لدى مركز الاختيار والتوجيه
المادة 29
فتح المادةيجب على كل المواطنين الذين تم احصاؤهم والمطالبون بالاستفادة من تأجيل أو ارجاع في التجنيد أو الاعفاء أن يقدموا أو يبعثوا كل الاوراق الثبوتية الى مركز الاختيار والتوجيه .
المادة 30
فتح المادةتوجه البطاقات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا ملفات التأجيل وارجاع التجنيد أو الاعفاء الى مركز التجنيد المحتص ..
الفصل الرابع — النداء
المادة 31
فتح المادةيرتب المدعوون حسب الوثائق المقدمة من قبل مراكز الاختيار والتوجيه في فئة مؤهلين للخدمة الوطنية وغير مؤهلين ويعفى غير المؤهلين من التزامات الخدمة الوطنية .
المادة 32
فتح المادةيبت مكتب التجنيد في ملفات التأجيل وارجاء التجنيد ويقرر النتائج المخصصة لهم توجه النزاعات وملفات الاعفاء الى اللجنة الجهوية المختصة .
ان الحالات التي لا تبت فيها اللجنة الجهوية تحال على اللجنة الوزارية التي تكون قراراتها غير قابلة للاستئناف وتبلغ هذه القرارات الى مكاتب التجنيد من أجل التنفيذ .
المادة 33
فتح المادةتتألف اللجنة الجهوية من :
الوالي رئيسا، المحافظ الوطني للحزب، قائد القطاع رئيس مكتب التجنيد رئيس مركز الاختيار والتوجيه طبيب تابع لمركز الاختيار والتوجيه .
وهي تقرر استنادا على الاوراق واذا أقتضى الامر تستمع الى المعنيين •
المادة 34
فتح المادةتتألف اللجنة الوزارية من :
المحافظ السامي للخدمة الوطنية أو ممثله، رئيسا، مدير الموظفين لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله، ممثل الامن العسكرى ممثل المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية، ممثل المحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي ..
المادة 35
فتح المادةتأخذ مكاتب التجنيد الحساب الميكانوغرافي للمدعوين باتصال مع مركز المعالجة والاخبار التابعة للجيش
المادة 36
فتح المادةترسل الاوامر بالاستدعاء من قبل مكاتب التجنيد الى المجالس الشعبية البلدية أو الى فرق الدرك الوطني لتسلم مقابل وصل للمعنيين 15 يوما على الاقل قبل التاريخ المحدد للتجنيد .
وفي حالة غياب المدعو من محل سكناه الشرعي يبلغ الاستدعاء الى أوليائه المباشرين أو الى المجلس الشعبي البلدي الذي تم فيه تسجيله في قائمة الاحصاء .
المادة 37
فتح المادةتعد الاوراق المرقمة (دفتر الرقم الملف الطبي - الدفتر الشخصى - بطاقة الاوصاف والخدمات ) من قبل مكاتب التجنيد وترسل الى وحدة التعيين قبل وصول الشبان المدعوين
الفصل الخامس — التجنيد
المادة 38
فتح المادةيتم تجنيد الصف كل ستة أشهر على فوجين بتاريخي :
- أول ابريل أول أكتوبر .
المادة 39
فتح المادةيمكن من أجل الوصول للمواطن المدعو، بسبب المرض أو لكل سبب آخر جدى من قبل رئيس فرقة الدرك الوطني. ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل خمسة عشر يوما ..
وفي حالة مرض خطير يمكن تمديد هذا الاجل من قبل الطبيب الرئيس المركز الاختيار والتوجيه أو من قبل المستشفى 1394 الجريدة الرسمية الاقرب لسكنى المعنى اللذين يستطيعان البت في الملف. ويبلغ القرار الى المعنى بواسطة رئيس فرقة الدرك .
ويرسل رئيس فرقة الدرك في جميع الحالات الى القطاع أو هيئة التعيين المخصصة للمدعو، طلب المعنى مرفقا بكل الاوراق المثبتة وبايصال أو بيان عن المعلومات، يكتب فيه تقريراته ومدة الاجل الممنوح .
المادة 40
فتح المادةيعد المواطنون المصرح بأنهم مؤهلون غير قابلين للتجنيد غير معنيين . الا انه يمكن أن يتم تجنيدهم في حالة احتياج بناء على قرار من المحافظ السامي للخدمة الوطنية
الفرع الاول — ارجاء التجنيد
المادة 41
فتح المادةيمكن منح ارجاء التجنيد للمواطنين الذين لهم اخوة مجندون سواء كمدعوين للخدمة الوطنية أو كمتطوعين ولم يتموا بعد المدة القانونية للخدمة، وبصفة عامة لكل من أثبت حالة اجتماعية جديرة بالاهتمام .
المادة 42
فتح المادةتنتهى آثار ارجاء التجنيد بسراح الفوج واتمام عامين من الخدمة من قبل الاخ المدعو أو المتطوع، أو عند زوال الاسباب التي أدت الى تقرير ارجاء التجنيد . 1
الفرع الثاني — التأجيل
المادة 43
فتح المادةيمكن أن يمنح التأجيل من قبل مكتب التجنيد لفائدة مزاولة الدروس للمواطنين الذين يقدمون طلبا لمركز الاختيار والتوجيه للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه
المادة 47
فتح المادةيمكن انهاء التأجيل الممنوح للطلبة والتلاميذ الذين يفقدون الشروط المطلوبة للاستفادة منه، وهذا في كل فترة من السنة، من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية
المادة 48
فتح المادةيمكن للمواطنين الذين يتابعون دروسهم بالخارج أن يستفيدوا من تأجيل بنفس الشروط .
وترسل طلباتهم الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر، اما مباشرة واما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .
المادة 49
فتح المادةيمكن أن يتلقى الطلبة والتلاميذ خلال مدة تأجيلهم تكوينا شبه عسكرى. ويمكن ادراج دروس ملائمة لاختصاصهم في برامج الدراسة .
ولا تقتطع فترة التكوين الشبه العسكري في المدة القانونية للخدمة الوطنية .
الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 50
فتح المادةيمكن للجان الجهوية أن تمنح الاعفاء من الخدمة في حالة السلم لكل مواطن تابع للفوج، يقدم طلبا ويأتي بدليل على أنه :
1) (1) السند الوحيد للأصول، 2 (2) أو السند الوحيد للحواشي في سن منخفض أو عاجز، 3 (3) أو ابن شهيد .
لا تطبق الاحكام المنصوص عليها بموجب الحالة (1) و (2 (2) أعلاه على الطلبة والتلاميذ
المادة 51
فتح المادةيجب على المواطنين المقيمين بالخارج أن يرسلوا طلباتهم الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر، اما مباشرة واما بواسطة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين .
المادة 52
فتح المادةيلغى هذا المرسوم كل الاحكام المخالفة ولا سيما ويقبل التأجيل الى غاية أول أكتوبر الذى يلى تاريخ تجنيد | المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الفوج الذي ينتمى اليه المعنى 1
المادة 44
فتح المادةيمكن ان يحدد التأجيل الى بلوغ الطالب أو التلميذ من 27 سنة كاملة .
وما فوق هذا الحد تكون اللجنة الوزارية المؤسسة بموجب المادة 34 من هذا المرسوم الوحيدة التى لها صلاحية تجديد التأجيل للطلبة الذين يقدمون دليلا على أنفسهم أنهم تأخروا في دروسهم لاسباب اجتماعية جديرة بالاهتمام : المرض الطويل الأمد، وفاة رئيس العائلة .
المادة 45
فتح المادةان المحافظ السامي للخدمة الوطنية هو الوحيد المختص بمنح تجديد التأجيل لطالب يتجاوز سن 27 سنة، عندما يبدو ذلك ضروريا بوجود أسباب ذات مصلحة وطنية .
المادة 46
فتح المادةيجب أن يرسل ويصل طلب تجديد التأجيل الى مكتب التجنيد قبل أول يوليو من السنة الجارية .
واذا لم يقدم الطالب شهادة مدرسية فور افتتاح السنة الجامعية أو المدرسية فان التأجيل يرفض والمعنى يجند .
الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمعدل بموجب المرسوم رقم 70 64 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970، والمرسوم رقم 69 21 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969، والمرسوم رقم 69-23 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتمم بموجب المرسوم رقم 70 65 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 والمرسوم رقم 69-145 المؤرخ في 6 رجب عام 1389 الموافق 17 سبتمبر سنة 1969 والمعدل بموجب المرسوم رقم 70-43 المؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 والمرسوم رقم 69 -- 147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمشار اليها أعلاه
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 • هواري بومدين الجمعة 5 ذو القعدة عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 (
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 78-76
مرسوم رقم 78-76 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن إحداث شركة دراسات الري المدينة ورقلة . 348
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1394 الموافق 23 نوفمبر عام 1394 سنة 1974 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق لصف سنة 1977 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1231 وحكومة جمهورية السينغال، المتعلق بالنقل الجوى والموقع
-
اتفاقية رقم 74-171
الاتفاقية -مرسوم رقم 74-171 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام القنصلية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1394 الموافق 19 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين تاريخ تجنيد وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بباريس في 24 1974
-
مرسوم رقم 74-54
مرسوم رقم 74-54 مؤرخ في 20 محرم عام 1394 الموافق 13 فبراير سنة 1974 يتضمن تحديد فئات المواطنين القابلين للتجنيد برسم الفوج الثانى من صف سنة 1974. 263
-
مرسوم رقم 73-181
مرسوم رقم 73 181 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد القواعد الخاصة المطبقة فى اطار الخدمة الوطنية على الطلبة والتلاميذ المولودين مابين اول يوليو سنة 1942 وأول يوليو سنة 1949 • 1395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.