قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق 6 يونيو سنة 1969 يتعلق بشروط تسجيل المواطنين المولودين ما بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 لدى مكاتب التجنيد وبمثولهم أمام لجان النداء • 714
المادة الأولى
فتح المادةيجري تسجيل المواطنين المولودين بين أول يناير سنة 1943 و 30 يونيو سنة 1949 المسجلين في مؤسسة مدرسية أو جامعية أو خاصة بالتكوين المهنى ، يوم 7 و 21 يوليو سنة 1969 بقصد احصائهم فى مكتب التجنيد الواقع في التراب الموجودة به المؤسسات التي يزاولون فيها دروسهم
المادة 2
فتح المادةيتعين على المعنيين ، اما ان يحضروا الى مكتب التجنيد مصحوبين بوثيقة الحالة المدنية والشهادات الدراسية وكل مستند آخر يؤيد حقوقهم ازاء النصوص المتعلقة بالخدمة الوطنية واما ان يرسلوا فقط لمكتب التجنيد هذا ، ملفا يتضمن مختلف الوثائق المذكورة اعلاه وينبغي ان تحتوى هذه الملفات على العنوان الحقيقي للمعنيين ..
المادة 3
فتح المادةتعد مكاتب التجنيد بالنسبة للمواطنين المعنيين :
- بطاقة شخصية ، محضر المثول أمام لجان النداء على نسختين ..
المادة 4
فتح المادةتنعقد لجان النداء المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، من 1 الي 15 سبتمبر سنة 1969 وتنظر في القضايا المرفوعة اليها ، اما بحضور المعنيين واما بمشاهدة الملف الخاص بهم فيما يتعلق :
بالاهلية للخدمة الوطنية ، بمنح التأجيل ، بالاعفاء 10
المادة 5
فتح المادةيجرى احصاء المواطنين المعنيين المقيمين في الخارج بواسطة الممثلين الدبلوماسيين او القنصليين ضمن نفس الاوضاع المقررة في المادتين 1 و 2 اعلاه
المادة 6
فتح المادةيرسل الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون ، على اثر الاحصاء البطاقات الشخصية للمواطنين الجاري احصاؤهم مع ملفاتهم الى مكتب التجنيد في مدينة الجزائر ، بصورة تمكن لجنة النداء في تلك المدينة من النظر في وضع المعنيين ، في التواريخ المذكورة في المادة ، أعلاه ...
الثلاثاء 9 ربيع الثاني عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
المادة 7
فتح المادةعندما تنتهي اشغال لجان النداء ، تقوم مكاتب | التجنيد المعنية بالاجراءات المتعلقة بمجموع المواطنين المعنيين وذلك ضمن نفس الأوضاع المطبقة على الفوج السابق
المادة 8
فتح المادةان المواطنين المعنيين الذين لا يمتثلون لاحكام هذا المرسوم يعتبرون صالحين للخدمة الوطنية ويجندون في الفوج التالي •
المادة 9
فتح المادةيرسل مدير و التعليم التقني والثانوي والعالي قبل 20 يوليو سنة 1969 الى المحافظ السامي للخدمة الوطنية قائمة المواطنين المشار اليهم في المادة 1 اعلاه •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية | جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1389 الموافق يونيو سنة 1969 • مولاي عبد القادر شابو وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.