قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق بؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس سنة 1969 يتضمن امتداد دائرة اختصاص قضاة التحقيق 1625
الفصل الاول — الاحصاء
المادة الأولى
فتح المادةيجري احصاء المواطنين المولودين بين 1 يناير و 31 ديسمبر سنة 1951 من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين او القنصليين ، على غرار الاوضاع المقرررة لصف 1970 .
المادة 2
فتح المادةتتمم اجراءات الاحصاء على الوجه التالي :
1 - من اول يناير عام 1970 الى 30 منه ، للشبان المولودين بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1951 2 من اول فبراير عام 1970 الى 28 منه ، للشبان المولودين بين 1 يوليو و 31 ديسمبر سنة 1951 وكذلك للشبان المعتبرين من مواليد 1951 وللمنسيين والمؤجلين
المادة 3
فتح المادةيوجه رؤساء المجالس الشعبية البلدية مباشرة الى مكتب الاحصاء التابع للناحية العسكرية التي تقع ضمنها البلدية :
في 31 يناير سنة 1970 قائمة الشبان المشار اليهم في الفقرة 1 من المادة 2 أعلاه ، في 1 مارس سنة 1970 قائمة الشبان المشار اليهم في الفقرة 2 من المادة 2 اعلاه •
المادة 4
فتح المادةتوضع جداول الاحصاء في 3 نسخ ، تسلم اثنتان منها للولاية في 10 مارس سنة 1970
المادة 5
فتح المادةتحرر جداول الاحصاء المعدة في الخارج على نسخة واحدة ترسل مع بيانات الحالة الشخصية الى ولاية الجزائر ، فتضع هذه الاخيرة جدولا وحيدا لمجموع البلاد و تحيله الى مكتب مدينة الجزائر مع مجموع البيانات المذكورة.
المادة 6
فتح المادةيقيد المواطنون في جداول الاحصاء على الترتيب التصاعدي لتواريخ الميلاد ، وعلى اساس الترتيب الهجائي للاسماء والالقاب اذا حصل الميلاد في تاريخ واحد • أما المواطنون المفترضة ولادتهم والمنسيون والمؤجلون فيجري قيدهم في آخر الجدول
المادة 7
فتح المادةان أصناف الشبان الواجب قيدهم في جداول الاحصاء هي التالية : 1 الشبان المولودون في البلدية 6
2 - الشبان الذين يكون أبواهم أو وكيلهم الشرعي مقيما في البلدية ،
- الشبان المتزوجون والمقيمون في البلدية ، 4 الشبان المقيمون على البلديه وغير الداخلين في اعداد الحالات السابقة ، الشبان المنسيون من الصفوف السابقة ، 6 الشبان المؤجلون من الصف السابق
المادة 8
فتح المادةيتعين على الولاة والممثلين الديبلوماسيين في الخارج أن يبلغوا رعايهم ابتداء من أول ديسمبر سنة 1969 ، جميع المعلومات الآيلة لافهام الشبان المدعوين للقيد في جداول الاحصاء عن التزاماتهم الوطنية ، وذلك اما بطريق الصحافة و الاذاعة او بواسطة الاعلانات الملصقة
المادة 9
فتح المادةعندما يتم الاحصاء بموجب تصريح ، فان الحالة 1624 الجريدة الرسمية المدنية تثبت بواسطة احدى الوثائق المقدمة من المعنيين أو وكلائهم الشرعيين وهي :
بطاقة تحقيق الشخصية للمعنى ، دفتر العائلة أو البطاقة العائلية للحالة المدنية الخاصة بالابوين او بالمعني اذا كان متزوجا ، شهادة ميلاد المعنى ، البطاقة الشخصية للحالة المدنية الخاصة بالمعنى
المادة 10
فتح المادةيتضمن بيان الحالة الشخصية لزوما وبالنسبة لكل مواطن داخل فى الاحصاء ، درجة ثقافته العامة أو تكوينه المهني .
المادة 11
فتح المادةتقدم طلبات الاعفاء والتأجيل المرفقة بالوثائق الثبوتية الى المجالس الشعبية البلدية خلال مدة الاحصاء ويتسلم المعنيون ايصالا بايداع ملف عن ذلك
المادة 12
فتح المادةيجري درس الملفات المشار اليها في المادة 11 اعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ثم تحال الى لجنة النداء 6 للبت فيها عندما تجتمع ..
المادة 13
فتح المادةيختص الولاة بالتحقيق في جداول الاحصاء وتتميمها ، كما يتعين عليهم بعد التحقيق :
- أن يبتوا في الحالات المشكوك فيها والخاصة بالجنسية ، ان يشطبو على اسماء المقيدين خطأ او الشبان المكررة اسماؤهم او الشبان الذين قد التحقوا بالجيش او المتوفون .
وترسل نسخة من هذه الجداول 6 وهي مرفقة ببيانات الحالة الشخصية الى مكتب التجنيد في 20 مارس سنة 1970 ثم تصنف هذه الجداول على حسب الدائرات وفي كل دائرة على حسب البلديات
المادة 14
فتح المادةيلتزم الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ومسؤولو مكاتب التجنيد ، قبل كل دورة ، بتحديد أمكنة الشبان الجارى احصاؤهم تلقائيا أو الذين خلت بيانات حالتهم الشخصية من ذكر محل اقامة الابوين أو الوصي أو عند الاقتضاء محل سكن المعنى .
الفصل الثاني — الاختيار والتوجيه
المادة 15
فتح المادةتوضع الاستدعاءات المراكز الاختيار والتوجيه بالنظر للقوائم المشار اليها في المادة 3 اعلاه ..
وترسل للمعنيين قبل 15 يوما من التاريخ المقرر
المادة 16
فتح المادةتناط بالدرك الوطني مهمة ارسال المواطنين المدعوين ولا سيما المواطنين الذين تكررت دعوتهم
المادة 17
فتح المادةتتم إجراءات الاختيار والتوجيه على الوجه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه
1 - من اول مارس الى 30 يونيو سنة 1970 : للشبان المولودين بين اول يناير و 30 يونيو سنة 1951 ، 2 من أول يوليو الى 31 ديسمبر سنة 1970 : للشبان المولودين بين اول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1951 وكذلك الشبان المعتبرين من مواليد هذا العام والمنسيين والمؤجلين .
المادة 18
فتح المادةترسل البطاقات الطبية الخاصة بالمواطنين الذين اجتازوا الاختيار والتوجيه ، الى مكتب التجنيد مرفقة بجيوب للنواحى الطبية كلما تيسر وضعها ويجب أن تتضمن على الخصوص أحد الاقتراحات التالية :
أهل للخدمة 1-2 أو 3 ، مؤجل ، معفى ( طبيا ) .
الفصل الثالث — لجنة النداء
المادة 19
فتح المادةتنعقد لجان النداء ، على غرار نفس الاوضاع المقررة للصف السابق ، وذلك :
في الدورة الاولى : من 10 يونيو سنة 1970 الى 30 منه، بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1951 وللمؤجلين من الفوج الاول لصف سنة 1970 في الدورة الثانية : من 10 ديسمبر سنة 1970 الى 30 منه ، بالنسبة للمواطنين المولودين بين 1 يوليو و 31 ديسمبر سنة 1951 والمواطنين المعتبرين من مواليد هذا العام والنسيين والمؤجلين من الفوج الثاني لصف سنة 1970 .
وتنعقد هذه اللجان عن ولايتي الواحات والساورة في دورة واحدة ، ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1970 الى 30 منه ، بالنسبة المجموع الصف
المادة 20
فتح المادةيحدد برنامج عمليات لجنة النداء ، بموجب قرار من الوالى يتعلق بكل فوج ، ثم يعلن للعموم بطريق الصحافة والاذاعة أو اللصق
المادة 21
فتح المادةترسل قائمة الاطباء المدعوين للمساعدة في أشغال لجان النداء الى الولاة بواسطة مدير الصحة العسكرية في 1 يونيو سنة 1970 بالنسبة للفوج الاول وفي 1 ديسمبر سنة 1970 بالنسبة للفوج الثاني
المادة 22
فتح المادةتنعقد لجان النداء طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 • وتصدر مقرراتها على محاضر معدة سابقا من الوالى في نسختين ترسل واحدة منهما الى مكتب التجنيد المختص قبل شهر واحد من كل دورة
المادة 23
فتح المادةتعد المحاضر على أساس كل فوج وكل دائرة التالي : L وترتب البلديات طبقا لجداول البلديات المقررة بالمرسوم رقم الثلاثاء 22 رمضان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 65 246 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق - 30 سبتمبر سنة 1965 ويقيد الشبان الواجب فحصهم بالترتيب المتصاعد لتواريخ الولادة .
المادة 24
فتح المادةتتناول مقررات لجان النداء ما يلى :
الأهلية للخدمة الوطنية ، الاعفاء ،
- التأجيل
المادة 25
فتح المادةيبلغ الولاة المفوض السامى للخدمة الوطنية في نهاية كل دورة ، تقريرا يتعلق باجراء الاشغال الخاصة بلجنة النداء ويشتمل بصفة خاصة على ملاحظاتها ومقترحاتها
المادة 26
فتح المادةيجب أن تسلم المطبوعات الضرورية لاجراء العمليات المتعلقة بتكوين الصف في مكاتب التجنيد •
المادة 27
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1389 الموافق 18 نوفمبر سنة 1969 مولاي عبد القادر شابو وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.