قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
الفصل الأول — الاحصاء
المادة الأولى
فتح المادةيقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلون الدبلوماسيون والقنصليون باحصاء الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1952 وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالمواطنين التابعين للصفوف السابقة •
المادة 2
فتح المادةيجرى الاحصاء ابتداء من 1 سبتمبر الى 31 أكتوبر من سنة 1970 في مجموع التراب الوطني
المادة 3
فتح المادةتحضر قوائم الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم نسختان منها للولاية بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1970 ...
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 779
المادة 4
فتح المادةان قوائم الاحصاء الموضوعة في الخارج توجه في نسخة واحدة مع البطاقات الفردية لولاية الجزائر التي تحرر جدولا فريدا عن مجموع البلاد و توجهه الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر مع مجموع البطاقات .
المادة 5
فتح المادةيسجل المواطنون في قوائم الاحصاء حسب ترتيب تاريخ الولادة المتصاعد وفى حالة وجود تواريخ مماثلة فتسجل الاسماء حسب الترتيب الأبجدى • ان المواطنين المولودين في تواريخ احتمالية أو غير المقيدين في الحالة المدنية يسجلون في آخر القائمة
المادة 6
فتح المادةان الشبان الذين يقيدون في قوائم الاحصاء هم :
1 ) الشبان المولودون في البلدية ،
2 ) الشبان الذين يسكن آباؤهم أو ممثلوهم الشرعيون في البلدية ، ) الشبان المتزوجون والمقيمون في البلدية ، ) الشبان المقيمون في البلدية وغير الداخلين في أية واحدة من الحالات السابقة ،
ه ) الشبان المنسيون من الصفوف السابقة .
المادة 7
فتح المادةيجب على الولاة والممثلين الدبلوماسيين في الخارج أن ينهوا في ظرف شهر قبل بداية الاحصاء ، الى علم مرؤوسيهم والجماعات المحلية عن طريق الصحافة والاذاعة ولصق الاعلانات ، جميع المعلومات التي من شأنها ان تبين للشبان المدعوين للتقييد في قوائم الاحصاء ، واجباتهم الوطنية .
المادة 8
فتح المادةاذا جرى الاحصاء بناء على تصريح فتثبت الحالة المدنية بواسطة الاوراق التالية التي يقدمها المعنيون أو ممثلوهم الشرعيون :
بطاقة تعريف المعنى ، دفتر العائلة أو ورقة عائلية من الحالة المدنية للوالدين أو للمعنى اذا كان متزوجا ، شهادة ولادة المعنى ، بطاقة فردية من الحالة المدنية للمعنى .
المادة 9
فتح المادةاذا كان المواطنون الذين جرى احصاؤهم غير مولودين في البلدية فيشعر فورا رئيس المجلس الشعبي البلدى زميله لمكان الولادة بذلك وبواسطة اعلان للتقييد ويشعر هذا الاخير باستلامه هذا الاعلان وذلك بأن يعيد الى المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر وصول اعلان التقييد
المادة 10
فتح المادةان درجة التعليم أو التكوين المهني التي يجب ذكرها في البطاقة الفردية لكل مواطن جرى احصاؤه يجب أن يثبتها المعنيون أو ممثلوهم الشرعيون بواسطة احدى الاوراق التالية :
شهادة دراسية ،
- أجازة مدرسية أو جامعية .
- شهادة الوظيفة التقنية ..
المادة 11
فتح المادةتتسلم المجالس الشعبية البلدية خلال فترة الاحصاء طلبات الاعفاء أو التأجيل المصحوبة بالاوراق المثبتة .
المادة 12
فتح المادةان الملفات المشار اليها أعلاه يدرسها رئيس المجلس الشعبي البلدى ويقدمها لاجل البت فيها إلى لجنة النداء اثناء الدورة ..
المادة 13
فتح المادةان التحقيق في صحة قوائم الاحصاء وجعلها مطابقة للحالة الراهنة يقوم بهما الولاة الذين يجب عليهم أن يقوموا بما يلى بعد اجراء التحقيق :
- البت في حالات الجنسية المشكوك فيها .
- شطب الذين جرى تسجيلهم بدون داع والشبان الذين تكرر تسجيلهم والرعايا الاجانب والمتوفين توجه نسخة من هذه القوائم مصحوبة بالبطاقات الفردية الى مكتب التجنيد بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1970 ترتب هذه القوائم عن كل دائرة وفى كل دائرة عن كل بلدية
المادة 14
فتح المادةينبغى على الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والمسؤولين عن مكاتب التجنيد أن يحددوا قبل كل دورة من الدورات ، محل اقامة الشبان الذين جرى احصاؤهم تلقائيا والذين لا تتضمن بطاقاتهم الفردية محل اقامة الوالدين أو الوصى وعند الاقتضاء محل اقامة المعنى بالأمر .
الفصل الثاني — الاختيار الطبي
المادة 15
فتح المادةان الدعوات للحضور في مراكز الاختيار الطبي يحررها رؤساء مكاتب التجنيد وتوجه الى المعنيين شهرا قبل التاريخ المقرر للاختيار
المادة 16
فتح المادةيقوم رجال الدرك الوطنى بتوجيه المواطنين المدعوين ولا سيما الذين تكررت دعوتهم إلى أماكنهم
المادة 17
فتح المادةيجرى الاختيار الطبى للمواطنين التابعين لصف سنة 1972 من 4 يناير الى 30 سبتمبر من سنة 1971
المادة 18
فتح المادةان الشهادات الطبية للمواطنين الذين اجتازوا الاختيار توجه الى مكتب التجنيد مع ظروف طبية حسبما يتم تحريرها ويجب أن تتضمن على الخصوص البيانات التالية :
الصنف الطبي ، صنف الكفاءة القامة والوزن
الفصل الثالث — لجنة النداء
المادة 19
فتح المادةتجتمع لجان النداء ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة : 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1390 ه
- الدورة الأولى : من 10 مايو الى 25 مايو سنة 1971 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1952 ، وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 15 الدورة الثانية : من 25 نوفمبر الى 10 ديسمبر سنة | مايو سنة 1970 يتضمن انهاء مهام قائد مطار - 1971 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1952 والمواطنين المولودين احتمالا في سنة 1902 والمنسيين من الصفوف السابقة :
وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة تعقد هذه اللجان دورة واحدة من 1 الى 20 اكتوبر سنة 1971 بالغسبة لمجموع الصف .
المادة 20
فتح المادةان تواريخ عمليات لجان النداء تحدد بموجب قرار من الوالي بالنسبة لكل فوج من المجندين وتنقل إلى علم العموم بواسطة الصحافة والاذاعة ولصق الاعلانات ..
المادة 21
فتح المادةان قائمة الاطباء المدعوين لحضور أشغال لجان النداء توجه الى الولاة من طرف مديرية الصحة العسكرية | شهرا قبل كل دورة ..
المادة 22
فتح المادةتصدر لجان النداء التي تعقد جلساتها طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 ، قراراتها في محاضر تحرر أولاً من طرف الولاية في نسختين تسلم احداهما إلى مكتب التجنيد المعنى شهرا قبل كل دورة
المادة 23
فتح المادةتوضع المحاضر عن كل فوج من المجندين وعن اكل دائرة وتقييد البلديات حسب الجداول المحددة موجب المرسوم رقم 65-245 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ويسجل الشبان الواجب فحصهم حسب الترتيب التصاعدي التاريخ الولادة
المادة 24
فتح المادةتتعلق القرارات المصدرة من طرف لجان النداء هما يلى :
- الأهلية البدنية للخدمة الوطنية ،
- - الاعفاء ،
- التأجيل
المادة 25
فتح المادةيوجه الولاة ، عند نهاية كل دورة ، الى المحافظة السامية للخدمة الوطنية تقريرا يتعلق بسير أشغال .
اللجان النداء وتبين فيه على الخصوص الملاحظات المقيدة والاقتراحات المقدمة .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 .
مولاي عبد القادر شابو وهران - السانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.