مرسوم رقم 69-168 مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 28 أكتوبر سنة 1969 يتعلق بتاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل اول يوليو سنة 1949 1482
المادة الأولى
فتح المادةيجند في 10 نوفمبر سنة 1969 الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949 والذين انهوا المرحلة العادية لدراساتهم خلال السنة الدراسية 1968 1969 أو الذين لم يثبتوا متابعة دراساتهم - .
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم من قبل الحافظ السامي للخدمة الوطنية ... - وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1970 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 يوليو سنة 1969 والمتعلق بتحديد تاريخ استدعاء الطلاب والتلاميذ التابعين لصفوف الاعوام من 1962 الى 1969 للخدمة الوطنية . 286
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.