قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1974 وباختيارهم الطبى ومثولهم امام لجنة النداء . 1209
المادة الأولى
فتح المادةيجرى احصاء الشبان من جنسية جزائرية المولودين بين اول يناير و 31 ديسمبر سنة 1954 من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين ضمن نفس الكيفيات التي تم فيها احصاء الصفوف السابقة .
المادة 2
فتح المادةيجرى الاحصاء من اول يناير إلى 28 فبراير سنة 1972 في مجموع التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةتوضع جداول الاحصاء فى ثلاثة نسخ ترسل اثنتان منها الى مركز الولاية قبل اول ابريل سنة 1972 وتوجه الولاية احداهما مصحوبة بالمذكرات الفردية الى مكتب التجنيد في 15 ابريل سنة 1972 .
المادة 4
فتح المادةيجرى الاختيار الطبي من 15 يوليو سنة 1972 الى اول مايو سنة 1973 • ان قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور في مركز الاختيار والتوجيه يضعها الوالى بقصد البحث عنهم وتسييرهم الى المركز المذكور .
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجان النداء ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالصفوف السابقة :
الدورة الاولى : من اول مارس الى 15 مارس سنة 1973 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1954 • الدورة الثانية : من أول سبتمبر الى 15 سبتمبر سنة 1973 .
بالنسبة للمواطنين المولودين بين اول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1954 .. 1210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1391 ه وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة ، تجتمع اللجان المذكورة في دورة واحدة من أول سبتمبر الى 20 سبتمبر سنة 1973 بالنسبة لمجموع الصف .
المادة 6
فتح المادةيخضع المواطنون الذين جرى احصاؤهم في الخارج للاختيار الطبى ويمثلون امام لجنة النداء بناء على اقتراح وزير الشؤون الخارجية الذي سيحدد تواريخ وامكنة وكيفيات اجراء العمليات طبقا للاحكام المقررة بالنسبة للصفوف السابقة تتضمن محاضر وملفات المعنيين بالامر على الخصوص ما يلى :
- ظرف الاوراق الطبية ،
- المذكرة الفردية ،
- اوراق الحالة المدنية ،
- الاوراق التي تثبت المستوى الدراسي او درجة التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء الاوراق التي تثبت طلب الاعفاء او - التأجيل ، توجه هذه الاوراق الى مكتب التجنيد للجزائر العاصمة في التاريخين الآتيين :
- اول ابريل سنة 1973 بالنسبة للمواطنين المولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1954 ، اول اكتوبر سنة 1973 بالنسبة للمواطنين المولودين
- بين اول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1954 والمواطنين المولودين في تاريخ مظنون والمهملين التابعين للصفوف السابقة .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 • المحافظ السامي للخدمة الوطنية عبد الحميد الاطرش وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو | سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لمعهد رصد مياه | الامطار للتكوين والابحاث - بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 تنهى مهام السيد رشيد العمروس كمدير عام لمعهد رصد مياه الامطار للتكوين والابحاث وذلك ابتداء | من 15 يونيو سنة 1971 ..
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.