قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صد: النسخة الأصلية 14 دج 24 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج لمن النسخة الأصلية : 25 ر. دج وتمن النسخة الاصلية ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 14 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 20 دج 50 دج } 96-80-66 الهاتف : 49-81-96 خ ج ب 50 2200 بما فيها نفقات الارسال وترجمتها : 50. دج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 35 ر0 دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة فهرس
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين للشؤون الخارجية في اللجنة المتساوية الأعضاء عام 1388 و تنظيمه . 803 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية (استدراك) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول 507 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 عام 1390 | الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن معادلة دبلوم الدراسات الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتعلق بتأجيل الخدمة الوطنية العليا في التجارة والادارة والمالية للمشاركة في مسابقة بالنسبة للاختصاصات في الصحة العمومية .. 803 | الالتحاق بسلك مراقبي المالية … 804
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه قرارات مؤرخة في 14 و 24 و 28 ربيع الأول و 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 19 و 29 مايو و 2 و 11 يونيو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 804 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مكاتب وفروع للانتخاب الخاص اللجان المتساوية الأعضاء للمواصلات الوطنية • 507 قرار مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة للمسابقة من أجل توظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة :.: 805 وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء وزارة المالية والتخطيط . 806 وزارة العدل قرارات مؤرخة في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب 807 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 13990 الموافق 3 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ امتحان الادراج في سلك القضاء . 808 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء مسابقة اختبارية التوظيف مساعدين للتربية . - 707
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مقتصدين 809 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 | الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف نواب مقتصدين • 809 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة اختبارية لتوظيف نواب مقتصدين 809
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية … 810 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة اختبارية لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية .. 810 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 70 80 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-371 المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية .. 811 مرسوم رقم 70-81 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-375 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية .. 811 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني المرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 | الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 16 الصادر بتاريخ 1 ذي الحجة مام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969
- الصفحة 174 العمود الثاني المادة 12 - الفقرة الثانية . بدلا من : تحدد هذه القوائم بحسب أصناف المجندين ، فهي تضم من جهة جميع المواطنين المولودين قبل أول يوليو من سنة ميلاد النداء ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية .. يقرأ ما يلى : تحدد هذه القوائم حسب فرقتين ، الفرقة الاولى تضم جميع المواطنين المولودين قبل أول يوليو من سنة ميلاد الصف الذي تجرى عليه الاستعدادات قصد أداء الخدمة الوطنية ، وتضم الفرقة الثانية جميع المواطنين المولودين ابتداء من أول يوليو من سنة ميلاد نفس الصف المشار اليه في هذه الفقرة .. ) والباقي بدون تغيير ) .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 يتعلق بتأجيل الخدمة الوطنية بالنسبة للاختصاصات في الصحة العمومية
- ان وزير الدفاع الوطني ، ووزير الصحة العمومية . بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام
- 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمين من الخدمة الوطنية . وبمقتضى الأمر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة
- عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتمم للامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل
- سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، ولا سيما المادة 7 منه ، وبمقتضى الامر رقم 76 69-76 69 المؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل وتتميم | المادة 13 من الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذى الحجة
- عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيادلة والاطباء الجراحين للاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-147 المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بأداء الخدمة الوطنية من قبل الطلاب والتلاميذ ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجوز أن يمنح التأجيل من أداء الخدمة الوطنية الى طلبة الطب الذين يحضرون الاختصاصات التالية في الصحة العمومية :
- حفظ الصحة وعلم الأوبئة . شهادة الدراسات الخصوصية في الجراحة .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 يونيو سنة 1970 . وزير الصحة العمومية عن وزير الدفاع الوطني عمر بوجلاب الكاتب العام المحافظ السامي للخدمة الوطنية | مولاي عبد القادر شابو وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين للشؤون الخارجية فى اللجنة المتساوية الأعضاء وتنظيمه ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للمشاركة في كل لجنة متساوية الاعضاء بالنسبة للأسلاك المشار اليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 يحدد بيوم الخميس 8 أكتوبر سنة 1970 0 المادة 2 : ان التصريحات بالترشيح المستوفاة التوقيع من طرف المرشحين يجب أن توجه الى وزارة الخارجية - مديرية الادارة العامة في أجل أقصاه يوم الجمعة 14 غشت سنة 1970 • المادة 3 : سيكون مكتب مركزى للتصويت مفتوحاً بمديرية الادارة العامة يوم الخميس 8 أكتوبر سنة 1970 من الساعة 9 صباحا الى الساعة 6 مساء وستجمع الأصوات بهذا المكتب المحدد تشكيله في المادة 6 أدناه . المادة 4 : ان الناخبين هم موظفو وزارة الشؤون الخارجية المشار اليهم فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 15 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء لموظفى وزارة الشؤون الخارجية الموجودين في حالة القيام بالخدمة الفعلية عند تاريخ ) سبتمبر سنة 1970 كما يجوز للموظفين التابعين للأسلاك المشار اليها في القرار المذكور أعلاه والموجودين في وضع الحاق أن يكونوا ناخبين ..
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه المادة 5 : يمكن أيضا أن يصوت بالمراسلة علاوة على الأعوان القائمين بعملهم في الخارج الأعوان الموجودون في وضع الحاق | أو في عطلة استراحة أو مرض وستوجه اليهم قائمة المترشحين والظروف المستعملة للتصويت .. وعلى الناخب الذي يصوت بالمراسلة أن يدرج ورقة | تصويته في ظرف لا يحمل علامة خارجية ويختمه ثم يدرجه في ظرف آخر يحمل اسمه ورتبته ومكان عمله وإمضائه يجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى مكتب التصويت المركزى قبل اقفال الانتخاب يوم 8 أكتوبر سنة 1970 المادة 6 : تجرى عمليات فرز الأصوات فى مكتب التصويت المركزي ويتألف مكتب التصويت من رئيس وكاتب معينين من طرف الوزير ومندوب من قائمة المترشحين الذي يجب أن يكون من المناضلين التابعين لحزب جبهة التحرير الوطني المادة 7 : يعلن مكتب التصويت المركزي نتائج الانتخاب ويصرح بانتخاب : 1 ) بالنسبة لسلك الوزراء المفوضين ، والمستشارين و كتاب الشؤون الخارجية : المترشحين الستة (6) الذين حصلوا على أكثر الأصوات ، ويعلن الثلاثة الأولون أعضاء مرسمين والثلاثة الموالون أعضاء نواباً … ب ) وبالنسبة لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وسلك الكتاب القنصليين في الشؤون الخارجية وسلك الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وسلك أعوان المكتب وسلك أعوان المصالح : المترشحين الأربعة من كل قائمة الذين حصلوا على أكثر الأصوات ، ويعلن الأولان منهم عضوين مرسمين والاثنان المواليان عضوين نائبين .. المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1390 الموافق 28 مايو سنة 1970 … عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام عبد اللطيف رحال وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1390 | الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن معادلة دبلوم الدراسات العليا في التجارة والادارة والمالية للمشاركة في مسابقة الالتحاق بسلك مراقبي المالية ان وزير الداخلية ، والوزير المكلف بالمالية والتخطيط . بمقتضى الأمن رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظفية العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يعدل ، من أجل المشاركة في مسابقة الالتحاق بسلك مراقبي المالية ، دبلوم الدراسات العليا في التجارة والادارة والمالية ، المسلم من طرف المدرسة العليا للتجارة بالجزائر العاصمة . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 مايو سنة 1970 . عن وزير الداخيلة عن الوزير المكلف بالمالية الكاتب العام والتخطيط حسين طيبي وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرارات مؤرخة في 14 و 24 و 28 ربيع الاول و 7 ربيع الثانى عام 1390، الموافق 19 و 29 مايو و 2 و 11 يونيو سنة 1970 تتضمن حركة في سلك المتصرفين
- بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يرسم السيد حمود سليماني في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى السلم 13 ، ابتداء من 1 يناير سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يعين السيد عبد العزيز بارة متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى الجديد 295 ، السلم 13 ابتداء من 22 غشت سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يعين السيد بلقاسم بدران متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى الجديد 295 السلم 13 ابتداء من 22 غشت سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يعين السيد محمد بن على متصرفا متمرنا السلم 13 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه ..
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يعين السيد ابن عبد الله هنى متصرفا متمرنا ، السلم 13 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 يعين السيد على خليوان متصرفا متمرنا ، السلم 13 • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يرسم السيد العريبي فلاح في سلك قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث مكاتب وفروع للانتخاب الخاص باللجان المتساوية الاعضاء للمواصلات الوطنية بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 تقرر تعيين ممثلى الموظفين لأسلاك الأعوان التقنيين والأعوان التقنيين المتخصصين ومراقبي المواصلات لدى اللجان المتساوية الأعضاء . يؤسس مكتب مركزى ، وعدة فروع لانتخاب اللجان المتساوية الأعضاء ، لاجراء عمليات الانتخاب .. وتثبت مكاتب وفروع الانتخاب كما يلى : مكتب مركزى للانتخاب ، بوزارة الداخلية ، مديرية المتصرفين في الدرجة الأولى ، السلم 13 ، ابتداء من 1 يناير | - المواصلات الوطنية ، قصر الحكومة – مدينة الجزائر سنة 1970. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يرسم السيد عبد السلام بوزارة في سلك المتصرفين في الدرجة الأولى السلم 13 ، ابتداء من 28 غشت سنة 1969 • ويحتفظ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 3 أيام الى غاية 31 ديسمبر سنة 1969. •
- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 يرسم السيد يوسف نسي عمرو في سلك المتصرفين ، في الدرجة الأولى السلم 13 ، ابتداء من 1 يناير سنة 1970 ..
- بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق | 2 يونيو سنة 1970 أدرج ورسم السيد فوزي رزيق في سلك المتصرفين ورتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار • بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1970 عين السبيد عبد الرحمن عبورة في سلك المتصرفين كمتمرن السلم 13 • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 أدرج ورسم السيد نور الدين اسكندر المتصرف المدني ، في سلك المتصرفين ورتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط المحددة في الجدول المرفق بأصل هذا القرار . فروع الانتخاب في الولايات التالية : الجزائر ، وهران . قسنطينة . قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يونيو سنة 1970 يتضمن تشكيل لجنة للمسابقة من أجل توظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12. صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، الثاني وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على الأعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة من أجل توظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتم تأليف لجنة المسابقة لتوظيف أعوان ضاربين على الآلة الكاتبة ، المنظمة بموجب القرار المؤرخ في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 كما يلى :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ، مدير الادارة العامة لوزارة الداخلية ، أو ممثله .
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه مدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط ، أو ممثله ،
- مدير الادارة العامة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، أو ممثله … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 11 يرنيو سنة 1970 احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 يتضمن احداث لجان متساوية الأعضاء بوزارة المالية والتخطيط ل الوزير المكلف بالمالية والتخطيط : ووزير الداخلية . بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص الملجان المتساوية الأعضاء ، وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 6 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 55 69-55 69 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين لدى اللجان المتساوية الأعضاء ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية والتخطيط ، لجنة متساوية الأعضاء لكل سلك من الاسلاك التالية : مراقبو المالية . الكتاب الاداريون ،- الأعوان المحاسبون للدولة .- مساعدو الأعمال الاحصائية .
- مفتشو الخزينة ، مراقبو الخزينة ، المفتشون الرئيسيون للضرائب .
- مفتشو الضرائب .
- مراقبو الضرائب ، مفتشو أملاك الدولة .
- مراقبو أملاك الدولة . المادة 2 : يتم تأليف كل لجنة طبقا للجدول التالي ولأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأسلاك المرسمون مراقبو المالية 2 ب الكتاب الاداريون 2 الأعوان المحاسبون للدولة 3
- مساعدو الأعمال الاحصائية 2 مفتشو الخزينة 2 مراقبو الخزينة المفتشون الرئيسيون للضرائب 2 مفتشو الضرائب مراقبو الضرائب مفتشو أملاك الدولة 2 مراقبو أملاك الدولة النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3
2 2
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 . وزير الداخلية عن الوزير المكلف بالمالية احمد مديري والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة العدل قرارات مؤرخة في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 تتضمن تعيين رؤساء مكاتب
- بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد محمد عبد المؤمن بن العابد ، القاضى بمحكمة مدينة الجزائر ، رئيس مكتب .. كية بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد محمد سويلاماس ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، رئيس مكتب . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد محمد دروش ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد عبد القادر بن يوسف ، المستشار بالمجلس القضائى لمدينة الجزائر ، رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد أحمد فراوسن ، المستشار بالمجلس القضائي لمدينة الجزائر ، رئيس مكتب . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد عمرو صدقاوى ، وكيل النيابة العامة لدى المجلس القضائى لمدينة الجزائر ، رئيس مكتب . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد على الشريف حوميته ، القاضي بمحكمة القليعة ، رئيس مكتب . بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 يعين السيد الوناس بودرياس ، القاضي بمحكمة حجوط ، رئيس مكتب .
- بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 تعين الآنسة فوزية بن قلة ، المستشارة بالمجلس القضائي بالمدية ، رئيسة مكتب .. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 عين السيد عمرو أمزيان ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 عين السيد محمد العربي اسعد . المستشار بالمجلس القضائي لتيزي وزو ، رئيس مكتب .. بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 عين السيد خالد شريف ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1390 الموافق 28 مارس سنة 1970 عين السيد محمد عزاني ، القاضي بمحكمة مدينة الجزائر ، رئيس مكتب . ويستفيد المعنيون بالأمر بزيادة استدلالية قدرها 50 نقطة الخاصة برئيس مكتب 6 وهي غير خاضعة للخصم من أجل المعاش .. قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد تاريخ امتحان الادراج في سلك القضاء ان وزير العدل حامل الأختام ، بمقتضى الأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء ، ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-59 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الدرجات الاستدلالية للقضاة الخاضعين للأمر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق - 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء وتنظيم مهنتهم واعادة ترتيبهم .
708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 1 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 15 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الادراج في سلك القضاء ولا سيما المادة 12 منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تجرى امتحانات الادراج في سلك القضاء المنصوص عليها في المادة 29 من الأمر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء 6 يوم 7 ديسمبر سنة 1970 بمقر وزارة العدل • المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1390 الموافق 3 يونيو سنة 1970 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء مسابقة اختبارية | لتوظيف مساعدين للتربية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 307 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمساعدين التربويين المؤسسات التعليم ،
-
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مسابقة توظيف مساعدي التربية وشهادة الكفاءة لوظيفة مساعدي التربية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتوظيف مساعدين للتربية المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بمائة وخمسين ) 150 ( المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يوم 10 سبتمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة • المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 غشت سنة 1970 • المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف مقتصدين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 314 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمقتصدين ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ،
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 809 يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين يومي 10 و 11 سبتمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بخمسة عشر (15). المادة 3 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 غشت سنة 1970 0 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهني لتوظيف نواب مقتصدين ان وزير التربية الوطنية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لنواب المقتصدين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المقتصدين ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى الامتحان المهني لتوظيف نواب مقتصدين يومي 10 و 11 سبتمبر سنة 1970 بالجزائر | العاصمة المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة بخمسة (5) • المادة 3 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 غشت سنة 1970 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة اختبارية لتوظيف نواب مقتصدين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 315 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لنواب المقتصدين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين ولا سيما المادة 2 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة لتوظيف نواب مقتصدين المادة 2 : تحدد عدد المناصب الشاغرة بثلاثين (30) .
المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يومي 10 و 11 سبتمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة … المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 غشت سنة 1970 0 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المادة 2 : يحدد عدد المناصب الشاغرة باثنين وعشرين (22) . المادة 3 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 غشت سنة 1970 0 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية | | | | المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1389 الموافق 26 فبراير سنة 1970 والمتضمن نظام المسابقة والامتحان المهنى لتوظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يجرى الامتحان المهني لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية يومى 10 و 11 سبتمبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة .. ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة اختبارية لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية ان وزير التربية الوطنية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 066-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشعر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 316 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمساعدى المصالح الاقتصادية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1389 الموافق 20 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية والامتحان المهني لتوظيف المساعدين في المصالح الاقتصادية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف مساعدين في المصالح الاقتصادية . المادة 2 : تحدد المناصب الشاغرة بمائة وستين (160) .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يومي 10 و 11 سبتمبر بالجزائر العاصمة .. المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 10 غشت سنة 1970 0 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية المدير العام للوظيفة العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 70-80 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم | رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاساتذة التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-371 68 المؤرخ في ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يتمم المرسوم رقم 68-371 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التربية البدنية والرياضية بالمادة 17 مكرر هذا نصها : المادة 17 مكرر : خلافاً لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم وبصفة انتقالية فان التعيينات في الوظيفة النوعية المستشار رياضي المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه تخضع للشروط الآتية : ا - سنتان من الخدمة الفعلية كأستاذ للتربية البدنية والرياضية إلى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 ، ب أربع سنوات من الخدمة الفعلية من أول يناير سنة 1973 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1974 ، . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .. هواري بومدين مرسوم رقم 70-81 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المعدل والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية . وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-375 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية المعدل بالمرسوم رقم 68 596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمى التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 يتمم كما يلى : المادة 3 مكرر : تحدث وظيفة نوعية لمستشار رياضي متخصص محتفظ بها لمعلمى التربية البدنية والرياضية ، وذلك تطبيقاً للمادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 3 مكرر ثلاثة : يكلف المستشارون الرياضيون المتخصصون تحت سلطة مدير التربية والرياضة وداخل الدائرة التي يعينها لهم : ا ) اما بمراقبة التنشيط والاتقان التربوي المعلمي وممرني التربية البدنية والرياضية ،
7/8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 36 ربيع الثاني عام 1390 ه ب ) واما بالقيام بتكوين متخصص في مادة أو عدة مواد | لمترشحى القطاعين المدرسي والمدنى والقيام بعمل تفقدي في دائرتهم والاشراف على كل تدريب رياضي يرمى الى تحسين النخبة الرياضية ويمكن تعيينهم أيضاً للمشاركة في أشغال اللجان التقنية للرياضة الجامعية الجزائرية وللاتحاديات الرياضية . المادة 6 مكرر : يمكن أن يعين في وظيفة نوعية لمستشار رياضي متخصص ، معلمو التربية البدنية والرياضية ، المثبتون ثلاث سنوات من الأقدمية في هذه الوظيفة ويكونون قد شاركوا في فترة تدريب التخصص ومسجلين في قائمة الكفاءة » المادة 2 : تلغى المادة 8 من المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسى الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، المعدل بالمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 وتعوض كما يلى : ه المادة 8 : يدرج سلك معلمى التربية البدنية والرياضية في السلم رقم 9 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم تحدد ب 25 نقطة الزيادة الاستدلالية المتعلقة بالوظيفة النوعية لمستشار رياضي متخصص » المادة 3 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما المادتان 8 و 9 من المرسوم رقم 68 375 المؤرخ في 3 ربيع - الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية ، والمرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 أكتوبر سنة 1968 والمعدل للمرسوم 68 357 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه - المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 . هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر