قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 - 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء
المادة الأولى
فتح المادةيتم احصاء الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1955، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين، في نفس الشروط التي تم فيها احصاء الصفوف السابقة .
المادة 2
فتح المادةيجرى الاحصاء من أول يناير الى أول مارس سنة 1973 في كامل التراب الوطني .
المادة 3
فتح المادةتعد جداول الاحصاء في ثلاثة نظائر يبعث باثنين منها الى مركز الولاية، يوم أول ابريل سنة 1973.
وتبعث الولاية بدورها نظيرا واحدا الى مكتب التجنيد، يوم 15 ابريل سنة 1973 وكذا البطاقات الشخصية.
المادة 4
فتح المادةيجرى الاختيار الطبى من اول يونيو سنة 1973 الى أول مايو سنة 1974.
وترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور بمركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم واحضارهم لدى المركز المذكور.
المادة 5
فتح المادةتجتمع لجان النداء في نفس الظروف التي اجتمعت فيها بالنسبة للصفوف السابقة :
الدورة الاولى : من أول الى 15 مارس سنة 1974 بالنسبة للمواطنين المولودين ما بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1955، الدورة الثانية : من أول الى 15 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للمواطنين المولودين ما بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1955.
وبالنسبة لولايتي الواحات والساورة، فان هذه اللجان تجتمع في دورة واحدة من أول الى 20 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة لمجموع الصف.
المادة 6
فتح المادةيقع الاختيار الطبى بالنسبة للمواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج، وكذا مثولهم امام لجان النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية.
وتحتوى محاضر وملفات المعنيين على الخصوص ما يلى :
الملف الطبي ، البطاقة الشخصية أوراق الحالة المدنية الاوراق المثبتة للمستوى الثقافى او لدرجة التخصص المهني، عند الاقتضاء، ارسال الاوراق المبررة لطلب الاعفاء أو التأجيل الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر في اول اكتوبر بالنسبة لجميع مواطني الصف.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 غشت سنة 1972 عبد الحميد الاطرش 1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1392 ه وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.