قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء 632
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه كما يلي :
يجرى الاحصاء في ولايتي الواحات والساورة من 15 سبتمبر الى 15 أكتوبر سنة 1969 ،
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 3 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 المذكور اعلاه كمايلي :
تسلم جداول الاحصاء للولاية قبل 20 أكتوبر سنة 1969 بالنسبة لولايتي الواحات والساورة »
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 12 من القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 المذكور اعلاه كما يلي :
تجتمع لجان النداء التابعة لولايتي الواحات والساورة بالنسبة لمجموع صف التكوين ، في دورة واحدة من تاريخ 15 يناير الى 15 فبراير سنة 1970 »
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 مولاي عبد القادر شابو وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.