مرسوم رقم 72-46 مؤرخ في 16 محرم عام 1392 2 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد اصناف المواطنين يجب تجنيدهم في الفوج الثاني من صنف سنة 1972
المادة الأولى
فتح المادةيجند في الفوج الثاني من صف سنة 1972 :
1) المواطنون المولودون بين أول يوليو سنة 1952 و 31 ديسمبر سنة 1952 ، والمواطنون المعتبرون من مواليد هذه السنة الذين أغفل تسجيلهم في الصفوف السابقة والمعتبرون أهلا للخدمة الوطنية .
2) المؤجلون من أداء الخدمة الوطنية في الصفوف السابقة والذين لم يجدد تأجيلهم
3 ) مواطنو الصفوف السابقة المصرح بهم انهم صالحون للخدمة لغيابهم والمعدون أهلا للخدمة الوطنية .
4) الطلبة المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 الذين
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، عدد الافراد الواجب تجنيدهم نظرا للاحتياجات المقررة ، كما يحدد تاريخ التجنيد .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1392 الموافق 2 مارس 1972 • هواري بدمدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-82
- أمر رقم 68-82
- مرسوم رقم 69-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.