قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتعلق باختيار الفوج الأول من صف 1970 662
المادة الأولى
فتح المادةستجرى الامتحانات والاختبارات المتعلقة باختيار المدعوين التابعين للفوج الأول من صف سنة 1970 والمولودين بين أول يناير و 30 يونيو سنة 1950 في مراكز | الاختيار للولايات والدائرات طبقا للجدول بعده :
العنوان الولايات والدائرات المعنية الكتيبة الصحية - 36 شارع الجزائر الساحل 1 د عبد القادر ميرة باب الوادى الدار البيضاء 3 د تيزي وزو و 14 المستشفى العسكرى للناحية البليدة 2 - د شارع تقابلي مصطفى الاصنام ه 5 . - و البليدة المستشفى العسكري بالمدية المدية 6. - و المستشفى العسكري للناحية وهران 9. - د 1 ميدان الكوليزي - سيدى مستغانم 07 - و الهواري - وهران المحمدية 3 د عين تموشنت 2 - د تيارت و - 13 المستشفى العسكرى ، نهج سعيدة و 10 العربي التبسي - سيدى | سيدي بلعباس 4 - د بلعباس تلاغ ه د تلمسان 15 - و 62/2500 الناحية العسكرية الخامسة المستشفى العسكري للناحية قسنطينة 4 . - و 62/151 الناحية العسكرية الخامسة
المادة 2
فتح المادةان المواطنين المحصيين يتلقون في بلديتهم استدعاء يتوجهون بموجبه الى فرقة الدرك الوطني المكلفة بتحديد التاريخ لهم ومكان الاختيار وبتسليمهم سندا للسفر ..
القصبة لافران (سابقا) عنابة 2 . - و قسنطينة باتنة 3 . - و المستشفى العسكرى شارع سطيف 12 – و ابن بوالعيد - سطيف
المادة 3
فتح المادةيمكن لفرقة الدرك الوطني أن تؤجل تاريخ الاختيار في حالة القوة القاهرة .
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية المركزية للصحة العسكرية والمديرية 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1389 ه المركزية للمعتمدية والدرك الوطني ومديرية المستخدمين ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيية ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 عن وزير الداخلية المحافظ السامي للخدمة الكاتب العام الوطنية حسين طيبي مولاي عبد القادر شابو وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 69-6
- مرسوم رقم 69-20
- مرسوم رقم 69-21
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.