مرسوم رقم 73 158 مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتعلق بتحديد تاريخ التجنيد لصف سنة 1974 وتحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم برسم هذا الفوج . 1158
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ تجنيد الفوج الاول من صف سنة 1974 ، بأول اكتوبر سنة 1973 .
المادة 2
فتح المادةيجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1974 :
المواطنون المولودون بين أول يناير سنة 1954 و 30 يونيو سنة 1954 ، المواطنون التابعون للصفوف السابقة الذين أغفل تسجيلهم او اعتبروا « اهلا للخدمة الوطنية بسبب غيابهم » وكذلك المؤجلون الذين لم يمدد تأجيلهم ، الطلبة والتلاميذ المولودون قبل اول يوليو سنة 1949
المادة 3
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية من بين أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة 2 أعلاه ، العدد الواجب تجنيده بالنظر للاحتياجات المقررة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر 1973 هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يحدد تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية كما يلى :
السادة :
- - بوعلام بسايح، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، عبد المالك بن حبيلس الكاتب العام المساعد الوزارة الشؤون الخارجية عمر او الصديق، الوزير المفوض، والمفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية عبد الرحمن كيوان المدير العام للوظيفة العمومية،
- قويدر التيجيني الوزير المفوض والعضو في الكتابة العامة لوزارة الشؤون الخارجية محمد الرشيد ،ميرى نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية الحاج عبد القادر عزوط رئيس قسم المنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية الجمعة أول رمضان عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 أحمد نجيب بولبينة الوزير المفوض
- حسين زعطوط، عضو لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وممثل الموظفين كملاحظ.
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1393 الموافق 11 سبتمبر سنة 1973 يتضمن تأليف لجنة المسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.