مرسوم رقم 73-158

مرسوم رقم 73 158 مؤرخ في 24 شعبان عام 1393 الموافق 22 سبتمبر سنة 1973 يتعلق بتحديد تاريخ التجنيد لصف سنة 1974 وتحديد اصناف المواطنين الذين يجب تجنيدهم برسم هذا الفوج . 1158

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 73-158
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.