مرسوم رقم 72 193 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد الفئات التي ستجند من الفوج الاول لصف سنة 1973 1347
المادة الأولى
فتح المادةيجند برسم الفوج الاول من صف سنة 1973 المواطنون الآتي تصنيفهم :
المواطنون المولودون ما بين اول يناير سنة 1953 و 30 يونيو سنة 1953 والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية 2 (2) المواطنون المصرح بتأجيلهم والتابعون لصف سنوات 1969-1970-1971-1972 والذين لم يثبتوا متابعة دراستهم 3 (3) المواطنون التابعون لصف سنوات 1969 – 1970 – 1971 و 1972 المصرح باهليتهم للخدمة الوطنية وهم غائبون.
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية فئات المواطنين المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، وكذا المجندين باعتبار الحاجات المقررة كما يحدد تاريخ التجنيد.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 اكتوبر سنة 1972 هواري بومدين 1348 الجريدة الرسمية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.