مرسوم رقم 70-164
مرسوم رقم 70-164 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتعلق بتحديد تاريخ تجنيد الطلبة والتلاميذ المولودين قبل أول يوليو سنة 1949 • 1405
المادة الأولى
فتح المادةيجند بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1970 الطلاب والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 والذين انهوا الدورة العادية لدراستهم خلال السنة الدراسية 1969 1970 أو الذين لم يثبتوا متابعة دراستهم
المادة 2
فتح المادةيحدد المفوض السامي للخدمة الوطنية كيفيات تطبيق هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر 1970 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.