مرسوم رقم 69-167 مكرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 يتضمن تحديد فئات المواطنين الصالحين للتجنيد بالفوج الاول من صف سنة 1970 0 1496
المادة الأولى
فتح المادةيجند ضمن الفوج الاول من صنف سنة 1970 :
1) المواطنون المولودون ما بين 1 يناير و 30 يونيو سنة 1950 والذين تقررت اهليتهم برقم 1 ، 2 (2) المواطنون الذين ينتمون للفوج الاول من صف سنة 1969 وتقررت اهليتهم للخدمة الوطنية غيابيا ثم أعيد النظر في شأنهم مع صف سنة 1970 فتقررت اهليتهم برقم 1 ، المواطنون الذين اجل تجنيدهم ضمن صف سنة 1969 وتقررت اهليتهم للتجنيد برقم 1 ولم يثبتوا مواصلة دراستهم ..
المادة 2
فتح المادةعلى المحافظ السامي للخدمة الوطنية تحديد عدد الجنود الذين ينبغي تجنيدهم ضمن فئات المواطنين المعنيين بالمادة الاولى المذكورة أعلاه مع مراعاة الاحتياجات المقررة t ، وعليه أيضا تحديد تواريخ التجنيد ....
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12. شعبان عام 1389 الموافق 23 اكتوبر سنة 1969 ...
هواري بومدين وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-183
- أمر رقم 86-82
- مرسوم رقم 69-20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.