ج.ر عدد 16 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 أشهر صنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك 11-80-66 ح ج ب 50-2200 - الجزائر الهاتف 46 81 66 -

  • - ثمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيره مند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تفسير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388
  • الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170 امر رقم 69 7 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية 171 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية • 173 مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار | المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170 مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 177 مرسوم رقم 69-23 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بشروط منح تاجيل الخدمة وتجديده 177 مرسوم رقم 69-24 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 | الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد القانون | الاساسي للصندوق العسكري للضمان الاجتماعي | والاحتياط .. 178

170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه مرسوم رقم 69-25 مؤرخ فى 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تعتبر بموجبه اشغال التوسيع التي تقوم بها المدرسية الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة من المنفعة العمومية المستعجلة … 179 مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 | فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية .. 180 قوانين وأوامر امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 - الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-101 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة وطنية مكلفة بدراسة شروط تطبيق الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبق الخدمة الوطنية بالتساوى على الجميع المادة 2 : تؤسس محافظة سامية ومجلس وطني ، ويكونان تابعين لرئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. الباب الثاني المحافظة السامية للخدمة الوطنية المادة 3 : ان المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة للابتكار والتخطيط وتتمثل مهمتها فيما يلى :
  1. اعداد واقتراح جميع النصوص اللازمة لتنفيذ الخدمة الوطنية . 2 - وضع القائمة الدورية للحاجيات والوسائل المادية والبشرية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تحديد الشروط المتعلقة بنداء المجندين الجدد كل سنة عن السنة التالية ، ووضع مشروع البرنامج ، وتقديرات الميزانية المطابقة ، وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الوطني للخدمة الوطنية . 4 - اقتراح جميع التدابس التي من شأنها أن تساعد على ترقية التكوين في نطاق الخدمة الوطنية والسهر على وضع التعليمات والبرامج المطابقة . ه مراقبة الشروط العامة المتعلقة بتسيير وتنفيذ برامج النشاط ووضع بيان سنوى 6 للنتائج ليقدم الى المجلس الوطني المادة 4 : يسير المحافظة السامية محافظ سام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المادة 5 : تتولى المحافظة السامية مهام كتابة المجلس الوطني • المادة 6 : يحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء عندما تتناول المسائل المتعلقة باختصاصاته ويحضر أيضا اجتماعات المجلس الوطني . المادة 7 : يؤهل المحافظ السامي في نطاق اختصاصاته للتوقيع على جميع القرارات والمقررات • المادة 8 : تزود المحافظة السامية للخدمة الوطنية بالاعتمادات المالية المقيدة فى الميزانية طبقا لقانون المالية ، وذلك لكي ينسني لها أداء المهمة المحددة في المادة 9 أدناه ..

الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية الباب الثالث المجلس الوطني للخدمة الوطنية المادة 9 : ان المجلس الوطنى للخدمة الوطنية هو الهيئة المكلفة بما يلى : 1 - ابداء رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه والمتعلقة بالخدمة الوطنية . 2 - تقديم جميع الاقتراحات المفيدة والمتعلقة بالسياسة العامة وبشروط تنفيذ الخدمة الوطنية • 3 - دراسة برنامج النشاط في اطار الخدمة الوطنية و بيان النتائج السنوى المقدمين من طرف المحافظ السامي 4 - دراسة مشروع الميزانية الخاصة بالمحافظة السامية للخدمة الوطنية المادة 10 : يحدد تأليف المجلس الوطني للخدمة الوطنية بموجب مرسوم تتولى كتابة المجلس المحافظة السامية للخدمة الوطنية المادة 11 : يجتمع المجلس الوطني مرتين في العام في دورة عادية بناء على اقتراح رئيسه ويمكن له أيضا أن يجتمع في حال الضرورة في دورة غير عادية بناء على اقتراح رئيسه المادة 12 : يتولى المحافظ السامى اعداد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع ترسل الدعوات المرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في حالة الاستعجال المادة 13 : لا يمكن للمجلس الوطنى أن يجتمع بصورة قانونية الا بحضور الثلثين من أعضائه • المادة 14 : تتخذ الآراء التي يقررها المجلس الوطني بأغلبية الاصوات البسيطة ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساويها تثبت آراء المجلس الوطني في محاضر يوقعها الرئيس والمحافظ السامى ، وترسل نسخة من هذه المحاضر الى رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء المادة 15 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم المادة 16 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 . هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 171 | أمر رقم 69-7 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن احداث صندوق التقاعدات العسكرية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر 3 و 6 مكرر ، وبمقتضى الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء النظام العام للمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز ، وبمقتضى الامر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية ،
  • و بمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين ولا سيما المادة الاولى منه ، يأمر بما يلى : الباب الأول الاحداث والهدف المادة الاولى : تحدث تحت تسمية » صندوق التقاعدات العسكرية ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالي . ويعين مقرها بمدينة الجزائر يكون صندوق التقاعدات العسكرية تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ..

172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه المادة 2 : يكلف صندوق التقاعدات العسكرية بما يلى : 1 بأن يؤدى تحت شكل تسبيقات المبالغ المستحقة بعنوان معاشات التقاعد العسكرية والمعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز . 2 - بالسهر على المصالح المادية والادبية للعسكريين وقدماء العسكريين للجيش الوطني الشعبى ومتلقى حقوقهم المستفيدين من الأحكام المنصوص عليها في الأمرين رقم 67-153 ورقم 67 154 المؤرخين في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليهما أعلاه ويكلف أيضا :

  • بأن يقترح على وزير الدفاع الوطنى جميع التدابير التي يراها ضرورية أو ملائمة وبصفة خاصة في مادة التربية والتمهين والتوظيف والسكن واعادة التأهيل المهني والاحتياط الاجتماعي ،
  • باسداء المعونة الدائمة بصفة عامة للعجزة وأصحاب معاشات الحرب والأرامل وأصول العسكريين المتوفين أثناء أداء الخدمة ولأيتام الامة ، نظرا لما لهؤلاء من تقدير الامة لهم .. الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 3 : يتولى ادارة صندوق التقاعدات العسكرية مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير. . يتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي :
  • الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية ،
  • مدير الموظفين ، مدير المصالح المالية ،
  • المدير المركزى المصلحة المعتمدية . يحضر مدير صندوق التقاعدات العسكرية اجتماعات المجلس بصوت استشاري يجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة رئيسية ويشرع في دراسة جميع المشاكل القانونية والخاصة بالميزانية والمشاكل الاقتصادية والمالية والاجتماعية الداخلة في اختصاص صندوق التقاعدات العسكرية . ويتداول في جميع المسائل المطروحة عليه من قبل رئيسه .. المادة 4 : يجرى تسيير صندوق التقاعدات العسكرية من قبل مدير مختار من بين الضباط العاملين في مصلحة معتمدية الجيش الوطني الشعبي . ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ويستمر في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي . ويعتبر مدير صندوق التقاعدات العسكرية مسؤولا عن سير الصندوق في نطاق المهام المفروضة على هذه الهيئة ، وينبغي عليه بصفة خاصة :
  • أن ينظم الجهاز الادارى للصندوق ويمارس السلطة السلمية على موظفى الصندوق المذكور ،
  • أن يطالب بحقوق الصندوق ، ويقبض الموارد المخصصة للصندوق المذكور ، أن يتولى توزيع الموارد واستخدامها ، أن يحضر الميزانية والتوازن ، ويقدر تخصيص الموارد الفائضة ، أن يعرض جميع التدابير الضرورية أو اللازمة على موافقة السلطة المتولية الوصاية ونظرا لكونه يمثل صندوق التقاعدات العسكرية في جميع الاعمال الخاصة بنشاطاته القانونية فيعود عليه تقديم دعاوى الرجوع واتخاذ جميع التدابير التحفظية التي لا بد منها للدفاع عن مصالح هذه المؤسسة المادة 5 : يتولى العون المحاسب تسيير مصالح المحاسبة تحت سلطة المدير ويجرى تعيينه في وظيفته ويمارسها طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه الباب الثالث النظام المالى المادة 6 : ترفع ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير الى مجلس الادارة لتدقيقها ثم تحال الى الوزير المتولى الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها ، وذلك قبل 15 أكتوبر من السنة التي يتم فيها تطبيقها • المادة 7 : ان ايرادات الصندوق تتكون على وجه الخصوص من : الاقتطاعات الجارية على راتب العسكريين ذوي المرتب الشهري ، حصة الدولة ،

الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية

  • تسديد التسبيقات المخصصة بعنوان )) معاشات العسكريين الممنوحة عن العجز » طبقا للمادة 39 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار إليه أعلاه
  • اعانات الدولة ، موارد الأموال المنقولة والعقارات ،
  • الهبات والوصايا والايرادات الأخرى المحتمل حصولها المادة 8 : تتكون مصاريف الصندوق على وجه الخصوص من : دفع أقساط المعاشات العسكرية التي تؤدى على شكل تسليفات طبقا للأمر رقم 67 154 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 29 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه دفع المبالغ المستحقة بعنوان المعاشات العسكرية الممنوحة عن العجز والمؤداة على شكل تسليفات طبقا للأمر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ،
  • رواتب موظفى الصندوق المدنيين وتعويضاتهم ،
  • نفقات سير الصندوق ،
  • مصاريف الأدوات ، للجمهورية الجزائرية 173 النفقات القضائية والخبرات ونفقات شراء القيم المنقولة أو أية حقوق أخرى منقولة وعقارية ،
  • حصة رب العمل في هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد بالنسبة لموظفى الصندوق المدنيين ،
  • جميع المصاريف ذات الطابع الاجتماعي والتي يأذن بها مجلس الادارة المادة 9 : يكون المدير أمر الصرف لميزانية الصندوق . المادة 10 : تودع أموال صندوق التقاعدات العسكرية ، اما في حساب الاموال المودعة في الخزينة أو في حساب بريدي أو في حساب لدى البنك الوطني الجزائري . ويجوز توظيف قسم من هذه الاموال يحدد مقداره من قبل السلطة المتولية الوصاية عند الاقتضاء 6 اما بقيمة سندات صادرة عن الدولة أو مضمونة من الدولة واما توظيفه لأجل قصير لدى مؤسسات مالية وطنية . المادة 11 : يخضع صندوق التقاعدات العسكرية للمراقبة المالية للدولة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل . المادة 12 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول- 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعتبر قائما بواجب الخدمة الوطنية كل | مواطن مجند بالتطوع في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | تساوي او تزيد على المدة المقررة للخدمة الوطنية الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام المادة 2 : يتلقى المدعوون للخدمة الوطنية تكوينا عسكريا | بحسب اهليتهم البدنية ..

17 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه المادة 3 : يضع رئيس المجلس الشعبي البلدي كل سنة جداول لاحصاء المواطنين المقيمين في البلدية والذين تبلغ أعمارهم ثمانية عشر عاما في السنة الجارية ويتم احصاء المواطنين المقيمين فى الخارج ضمن نفس الشروط من قبل الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين المادة 4 : تحدد جداول الاحصاء بصفة مؤقتة فى المواعيد التالية : 1 - فى اول فبراير التالي للسنة التي تم فيها الاحصاء بالنسبة للقائمة المتضمنة أول فوج من الصف الجاري تكوينه ،

  • فى اول غشت التالي للسنة التي تم فيها الاحصاء بالنسبة للقائمة المنضمنة الفوج الثاني من الصف الجاري تكوينة • حتى اول مارس بالنسبة للفوج الاول وفي أول سبتمبر بالنسبة للفوج الثاني يجب على كل مسجل يثبت عاهات مرضية تجعله عاجزا عن الخدمة الوطنية أن يقدم تصريحا في ذلك الى ريئس المجلس الشعبي البلدي في دائرة موطنه القانوني مع الوثائق الطبية اللازمة لتكوين ملفه الصحى ويسلم له رئيس المجلس الشعبي البلدي وصلا في ذلك وتحدد نهائيا فى نهاية هذه المدة جداول الاحصاء الموضوعة في اربعة نسخ ويحرر بشأنها محضر ، توجه ثلاث نسخ العامل العمالة الذي يحول واحدة منها الى مكتب احصاء الناحية | العسكرية التي يوجد بدائرتها مقر العمالة ، ونسخة اخرى إلى المحافظة السامية للخدمة الوطنية وتضاف اليها قائمة العاجزين المدفوعة طبقا للمقطع الثاني من هذه المادة المادة ه : اذا اهمل تسجيل مواطنيين فى القوائم الاحصائية للسنة السابقة ، فيقيدون في القوائم الاحصائية للفوج المدعو بعد اكتشاف الاهمال 4 ويكونون ملزمين بجميع الواجبات المفروضة عليهم لو تم تسجيلهم في الوقت الملائم غير انهم يعفون نهائيا مع الصف المقيدين فيه بسبب السن المادة 6 : يستهدف النداء الفصل فى اهلية المواطنين الذين يتم أحصارهم للخدمة الوطنية وتتولاه لجنة النداء التي تجتمع بصورة علنية المادة 7 : تجتمع لجنة النداء فى مركز الدائرة نيابة العمالة) وتتألف من : عامل العمالة ، رئيسا ،
  • المحافظة الوطنية للحزب ، رئيس المجلس العمالي ، ضابط الجيش الوطني الشعبي ، رئيس القطاع يتخذ القرار بأغلبية الاصوات ، ويرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس عند تساوي الاصوات . يساعد هذه اللجنة طبيبان عسكريان ويحضر الجلسات ايضا رئيس مكتب التجنيد ونائب عامل عمالة بالدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي الذي ينتمي اليه المدعوون للخدمة الوطنية المادة 8 : يتولى رئيس مكتب الاحصاء مهام مندوب الحكومة المادة 9 : يكلف الطبيبان العسكريان المشار اليهما في آخر المادة 7 من هذا المرسوم بفحص المدعوين للخدمة الوطنية قبل الاجتماع العمومي .. وبعد ما يطلعان على الملفات وعلى المعلومات الصحية يعرضان آراءهما على لجنة النداء لكي تبت فيها • المادة 10 : يصنف المدعوون للخدمة الوطنية بحسب كفاءاتهم البدنية ضمن الاصناف التالية : القادرين على الخدمة الوطنية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد اداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ..
  • المؤجلين ، المعفيين يتقدم المؤجلون في السنة التالية قصد تصنيفهم في الخدمة الوطنية أو اعفائهم المادة 11 : تدرس لجنة النداء وضعية المهملين ، وتبت في طلبات التأجيل ، وتحدد قائمة التجنيد بالدائرة المادة 12 : تحدد بعد ما تبت اللجنة فى وضعية المدعوين وفي جميع الشكاوى التي يمكن أن تنتج عن العمليات – قوائم التجنيد الخاصة بالدائرة ، وتوقع من طرف أعضاء لجنة النداء ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية تحدد هذه القوائم بحسب اصناف المجندين ، فهي تضم من جهة جميع المواطنين المولودين قبل اول يوليو من سنة ميلاد النداء ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية المادة 13 : تتضمن هذه القوائم المرتبة اسماؤها بحسب الاحرف الهجائية والمقسمة الى خمسة اقسام على مايلي : 1 - المواطنين القادرين على اداء الخدمة الوطنية باستثناء المؤجلين ؛

الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية 2 - المواطنين المؤجلين ، المواطنين الموجودين تحت التجنيد ، 4 - المؤجلين للسنة التالية ، ه - المعفيين يعتبر تلقائيا صالحا للخدمة الوطنية من لم يلب دعوة لجنة | النداء المادة 14 : أن تجنيد الصف يحصل فى كل ستة اشهر ويتم على فترتين خلال السنة التي تلي سنة الاحصاء . 1 - خلال النصف الثاني من شهر ابريل بالنسبة للمواطنين المولودين قبل أول يوليو من سنة ميلاد الفوج ، 2 خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر بالنسبة للمواطنين المولودين ابتداء من اول يوليو من نفس السنة . المادة 15 : توجه اوامر النداء التي تحررها مكاتب التجنيد الى فرقة الدرك لكي تسلم الى المعنيين قبل خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتجنيد المادة 16 : ان الاوراق الذاتية (الدفتر الذاتي والملف الطبي والدفتر الشخصى والبطاقة البيانية والخاصة بالمصالح توضع وتضبط من طرف مكاتب التجنيد المادة 17 : يجوز منح مهلة للمواطن المدعو تسمى مهلة الوصول بسبب مرض او اى سبب آخر جرى من طرف فرقة الدرك ، ولا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة خمسة عشر يوما . ويجوز في حالة مرض خطير منح تمديد لهذه المهلة من قبل اللجنة الجهوية للخبرة الطبية التي يمكن لها أن تبت في الملف ، وتبلغ اللجنة الى المعني قرارها عن طريق رئيس فرقة الدرك. وفي جميع الحالات يوجه رئيس الفرقة الى السلك او الهيئة التي يعين فيها المجند طلب المعني مرفقا به جميع الاوراق الثبوتية وكذلك الوصل أو بطاقة المعلومات التي تتضمن رأيه ومدة المهلة الممنوحة • المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى 1 ذى الحجة عام 1388 | الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين نصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية و باهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، للجمهورية الجزائرية 175 وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ فى 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية . وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم مايلي : الباب الاول الاختيار المادة الاولى : يعين الاختيار المواطنين التابعين للصف الخاص بالتكوين والمدرجين في جداول الاحصاء والمدعوين من طرف مكاتب التجنيد في مراكز الاختيار . وعليهم المثول أمام اللجنة الجهوية للكشف الطبي التي تجتمع في مقر الناحية العسكرية حاملين الوثائق المثبتة لهويتهم ووضعهم العائلي وقابليتهم للاستفادة من التأجيل او الاعفاء او الارجاء الطبي ، وان استدعاءهم يخولهم الحق في الانتقال ذهابا وايابا بصفة مجانية والاستفادة من مخصصات الفوج . المادة 2 : يشتمل الاختيار الطبي على فحص المواطنين المقيدين في جدول الاحصاء ، وتحديد حالتهم الصحية و توزيعهم الى أصناف طبية ، واقتراح صرفهم من الخدمة أو تأجيلهم أو اعفائهم منها وتعرض هذه النتائج على لجنة النداء • المادة 3 : يصنف الخاضعون للخدمة على الوجه التالي : صالحون للخدمة الوطنية : 1 صالحون للشكل العسكري للخدمة الوطنية ، صلاحية تامة أو صلاحية محدودة ، 2 - صالحون للشكل المدني للخدمة الوطنية مع مردود مهنى عادي ، في جميع الاقاليم وبصفة موقتة أو نهائية ، 3 صالحون للشكل المدني الخدمة الوطنية مع مردود مهني عادي بدون تحديد الاقاليم وبصفة موقتة او نهائية غير صالحين الخدمة الوطنية : عدم الصلاحية موقتا مع التأجيل او عدم الصلاحية نهائيا مع الاعفاء الطبي ،

176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه المادة 4 : تصدر بصفة دورية القواعد الخاصة بتحديد المقاييس المطلوبة لترتيب الاصناف الطبية • المادة ه : ان القواعد الطبية الخاصة بكل صنف يجري ايضاحها بموجب تعليمات تقنية طبية تتعلق بالصلاحية للخدمة الوطنية • المادة 6 : ان الصلاحية التامة للشكل العسكري للخدمة الوطنية تتأتى من التحقيقات السلبية المثبتة لعدم وجود آفة او تشوه او خلل وظيفي او اضطراب نفساني ومن التحقيقات الايجابية المثبتة لحالة طبيعية وعقلية ولسير الأجهزة الرئيسية الملائمة للحياة العسكرية . المادة 7 : اذا تبين وجود درجة للتحديد الوظيفي الخاص بالصلاحية للخدمة ، فيختصر الفحص الطبي على « الجانبية الطبية » من ذلك التحديد ، بقصد ايضاح الاصناف الطبية ، وبعد ذلك البيئات الخاصة بالعمل . المادة 8 : ان الصلاحية للشكل المدني للخدمة الوطنية تتأتى من التحقيقات المثبتة لعدم الصلاحية للجهود البدنية للحياة العسكرية ، ولكن مع وضع طبيعي وعقلي يمكن من الاتيان بمردود عادي في النطاق المهني ، ويمكن اخضاع هذه العناصر التدريب عسكري متطابق المادة 9 : ان عدم الصلاحية التامة والنهائية تتأتي من آفة او تشوه او بتر او آفة تطورية خطيرة او خلل وظيفي او اضطراب نفساني لا قلوب ومانع المردود عادي مهني . المادة 10 : يرتب المدعوون للخدمة بالاستناد - للاختبارات النفسية التقنية ، في نطاق القابلية للخدمة ضمن | مجموع الوظائف ، وتحدد في البيان المرفق بالصنف الطبي ، بيئات العمل الخاصة بهم الباب الثاني القابلية الطبية على مستوى لجنة النداء المادة 11 : فيما يتعلق بالقابلية البدنية يكلف الطبيبان المنصوص عليهما في المادة 7 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية بفحص هؤلاء الآخرين بناء على طلبهم بعد صدور قرار لجنة النداء أو بناء على ايعاز مركز الاختيار فيعبران عن رأيهما على البطاقة الطبية الموضوعة من قبل مكتب التجنيد ، كي تطلع عليها لجنة النداء التي تنظر في الموضوع . المادة 12 : يعفى من الحضور الى مركز الاختيار ولدى لجنة النداء الخاصة بالخدمة الوطنية ، الاشخاص الخاضعون للخدمة والمصابون بمرض او بتر او عاهة او تشخيص اعراض | خطيرة ونهائية وحقيقية ، ولا يخضع تقديرها لاي تأثير ذاتي ، وسهل ومعترف به من قبل طبيبين ومصدق منهما على ان يكون احدهما طبيبا استشفائيا . ويجوز أن تجري المراقبة الطبية على هذه العناصر . المادة 13 : ان المرضى المعالجين من آفات أخرى ولا يستطيعون التنقل طبيعيا يدعون نظاميا للدورة التالية للجنة النداء للخدمة الوطنية بعد أن يبرر غيابهم بموجب وثيقة طبية مؤشر عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي المادة 14 : ينبغي على كل مواطن مقيد في الجدول ، يرغب في اثبات اصابته بعاهات او امراض تجعله غير قابل للخدمة الوطنية ، أن يقدم تصريحا بذلك الى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص ويعطى له ايصال بالمقابل . المادة 15 : ان الوثائق الخاصة بالغياب المبرر للمدعوين للخدمة والمحددة بالمادتين 12 و 13 يجرى تدقيقها من طرف اللجنة الطبية في جلسة خاصة . المادة 16 : كل شهادة زور او تصريح مزور او مناورة ترمي للتهرب عمدا من الخدمة الوطنية او العمل لاجل التهرب منها تعرض الفاعلين للملاحقات القضائية • الباب الثالث التأجيل والاعفاء المادة 17 : يمكن أن يمنح تاجيل الخدمة الوطنية لمدة سنة واحدة قابلة للتجنيد لغاية سن السابعة والعشرين مراعاة للتمهين والنتائج المسجلة في الدروس . ويمنح التأجيل لطلبة الثانويات والمتمرنين وتلاميذ مراكز التكوين وتحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب مرسوم يصدر فيما بعد وفيما يخص تجاوز الحد الاقصى من التأجيل يؤهل المحافظ السامي للخدمة الوطنية ، للنظر في طلبات تمديد التأجيل . المادة 18 : أن القريبين من الدرجة الثانية يمكنهما عدم القيام بالخدمة الوطنية في وقت واحد المادة 19 : توجه طلبات التأجيل ارئيس المجلس الشعبي البلدى ، وتحال منه الى عامل العمالة ثم تفحص من قبل لجنة النداء المادة 20 : يجوز للطلبة خلال تأجيل مدة الخدمة أن يتلقوا تكوينا شبه عسكري ، كما يمكن دمج الدروس المطابقة لاختصاصاتهم في برنامج الدروس . لا تحسم من الخدمة الوطنية المدة المقضية في التكوين الشبه العسكري أو في الدروس ..

الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : يعفى قدماء المجاهدين من الخدمة الوطنية المادة 22 : يجوز منح الاعفاءات من الخدمة في زمن السلم لكل مواطن يطلب ذلك ويكون في احد الوضعين الاجتماعيين التاليين : الكفيل الوحيد لاحد اصوله او مجانب صغير له

- او عاجز ،

  • الابن الوحيد لشهيد المادة 23 : يجرى الاختيار بصفة انتقالية ولحين ترتيب مراكز الاختيار ، ضمن الاوضاع المحددة فى المادة 9 من المرسوم رقم 69-20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية المادة 24 : توضع تعليمات خاصة بالنسبة للفترة الانتقالية المادة 25 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير الصحة العمومية ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ا ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 177 للخدمة الوطنية ، يشكل من المواطنين المولودين ما بين أول يوليو و 31 ديسمبر سنة 1949 المادة 2 : سيدعى المواطنون الذين يتكون منهم الفوج الاول من صف سنة 1969 خلال النصف الثاني من شهر ابريل سنة 1969 لأداء واجبهم في الخدمة الوطنية • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ذى الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 . هواري بومدين مرسوم رقم 69-23 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة وتجديده ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .. بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ،
  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق | 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ،
  • وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الفوج الاول من صف سنة 1969 المدعو الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-21 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية ، وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تمنح التأجيلات بالنسبة للخدمة الوطنية | بصفة أولية من طرف لجنة النداء وعلى وجه الخصوص لفائدة

178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الدروس وذلك الى المواطنين الذين يطلبون التأجيل والتابعين للأصناف التالية :

  • المواطنون التابعون للصف المحصى والمصرح بقابليتهم للخدمة ، المؤجلون المعتبرون فيما بعد صالحين للخدمة ،
  • المواطنون المتنازلون عن الاستفادة من اعفاء ما , المادة 2 : تسرى هذه التأجيلات لغاية أول أكتوبر التالى لتاريخ تجنيد فوج المجندين الذى ينتمى اليه المعنيون المادة 3 : يمكن لمكتب التجنيد تجديد التأجيلات ، بعد توفر الوثائق الثبوتية التي ينبغى على المستفيدين تقديمها اليه قبل شهر واحد من انقضاء أجلها المادة 4 : ان المواطنين الراغبين في الحصول على التأجيل الدراسي ، ينبغي عليهم أن يوجهوا الى رئيس المجلس الشعبي البلدي التابعين له ، طلبا مرفقا بشهادة الدراسة أو التمهين الصادرة عن السلطات الجامعي أو مديري المؤسسات المادة 5 : ان المواطنين الذين يتابعون دروسهم في الخارج يمكنهم طلب الاستفادة من التأجيل ضمن نفس الكيفيات . و توجه طلباتهم بواسطة الممثلين القنصليين . المادة 6 : يسوغ للمحافظ السامي للخدمة الوطنية أن يضع حدا في كل وقت من السنة 6 لتجديد التأجيلات الممنوحة للمواطنين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للاستفادة من التأجيل .. المادة 7 : توضع قائمة المؤسسات التي يمكن للطلاب والتلاميذ الاستفادة فيها من التأجيل بموجب مقرر يصدره المحافظ السامي للخدمة الوطنية . المادة 8 : يمنح التأجيل للمواطن الذى يكون له أخ مجند سواء كان مدعوا للخدمة الوطنية أو متطوعا فيها ولم يكمل مدة عامين . المادة 9 : ينقضى التأجيل المشار اليه في المادة 8 أعلاه مع تسريح الفوج أو عند استكمال سنتي الخدمة المدعو اليها ذلك الاخ او المتطوع فيها .. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 • هواري بومدين | مرسوم رقم 69 24 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388- الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد القانون الأساسي للصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68 المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعى والاحتياط ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنه 1965 والمحددة بموجبه شروط تعيين المحاسبين العموميين ، يرسم مايلي : الباب الأول الاختصاصات المادة الاولى : يكلف الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط بما يلى : 1 أن يدير لفائدة المنتسبين اليه الشؤون الخاصة بأخطار المرض والمرض الطويل الأجل والأمومة والمغطاة ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، 2 أن يتخذ لفائدة المنتسبين اليه جميع التدابير الصحية والاجتماعية الضرورية والملائمة ، 3 أن ينسق نشاطه الصحي والاجتماعي مع نشاط المصالح الصحية التابعة لوزارة الدفاع الوطني . ويحدد مقره بمدينة الجزائر . الباب الثاني النظام الاداري المادة 2 : يتولى ادارة الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير ويتشكل مجلس الادارة على الوجه التالي : الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني أو ممثله ، رئيسا ، المدير المركزى للمعتمدية ،

الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية المدير المركزى المصالح الصحة العسكرية .

- مدير الموظفين ،

  • مدير المصالح المالية ويحضر مدير الصندوق اجتماعات المجلس بصوت استشاري .. ويجتمع مجلس الادارة كلما دعت الحاجة الى ذلك أو مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيسه . ويشرع في دراسة جميع المشاكل القانونية والخاصة بالميزانية والمشاكل المالية والصحية والاجتماعية الداخلة في اختصاص الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط المادة 3 : يكلف مجلس الادارة بأن يتابع تسيير الصندوق لحساب وزارة الدفاع الوطني ويتداول في شؤون الميزانية ويرفع مداولته للمراقب المالي لتدقيقها . المادة 4 : يجرى تسيير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط من قبل مدير مختار من بين الضباط العاملين في المصالح الادارية للجيش الوطني الشعبي . ويعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني . ويستمر في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي ويعتبر مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط مسؤولا عن سير الصندوق في نطاق المهمة المفروضة على هذه المؤسسة ، وينبغى عليه بصفة خاصة : أن ينظم الجهاز الادارى للصندوق ويمارس السلطة السلمية على موظفى الصندوق المذكور ، أن يطالب بحقوق الصندوق ويقبض المخصصات المطابقة و نظرا لكونه يمثل الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط في جميع أعمال نشاطاته المدنية ، فيعود عليه تقديم جميع دعاوى الرجوع والتقاضي واتخاذ التدابير التحفظية التي لا بد منها للدفاع عن مصالح هذه المؤسسة . المادة ه : يساعد مدير الصندوق العسكرى للضمان الاجتماعي والاحتياط ضابط قائم بالخدمة الفعلية في المصالح الادارية للجيش الوطني الشعبي فيحمل صفة مدير مساعد . ويعين هذا الاخير بقرار من وزير الدفاع الوطني ويستمر هذا الضابط في قبض المرتب المتعلق برتبته في الجيش الوطني الشعبي • الباب الثالث أحكام مالية المادة 6 : ترفع ميزانية الصندوق التي يحضرها المدير ، الى مجلس الادارة الذي يتداول بشأنها ضمن أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المقصودة . ثم ترفع بالتالي الى وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط للمصادقة عليها للجمهورية الجزائرية 179 المادة 7 : تشتمل ميزانية الصندوق على عنوان للموارد وعنوان للمصاريف تشتمل الموارد بصفة خاصة على : 1 الأقساط المدفوعة من قبل المؤمن عليهم . 2 - مساهمة الدولة تشتمل المصاريف بصفة خاصة على : 1 - مصاريف تسيير الصندوق ، . 2 3 - المصاريف التقنية التي تحدد في النظام الداخلي . 3 المصاريف المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والصحى • المادة 8 : يكون المدير آمر الصرف لميزانية الصندوق ويجوز له أن يفوض امضاءه على مسؤوليته الى المدير المساعد . المادة 9 : يعين العون المحاسب بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بناء على رأى وزير الدفاع الوطني . ويمارس مهامه تحت سلطة المدير طبقا لأحكام المرسومين رقم 65-259 و 65 260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه . وهو يتولى تسيير مصالح المحاسبة . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم رقم 69-25 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 تعتبر بموجبه أشغال التوسيع التي تقوم بها المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة من المنفعة العمومية المستعجلة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 680 المؤرخ في 19 مايو سنة 1959 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق باعتبار بعض الاشغال أو العمليات من المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمطبق بموجبه على الجزائر الامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح الانظمة المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-753 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق باجراءات

180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه التحقيق السابقة للتصريح لأجل المنفعة العمومية وتحديد الاراضي التي يجب نزعها من يد أصحابها والقرار المتضمن كيفيات التسليم ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 754 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية المتعلق بتنظيم وسير المحاكم القضائية التي لها النظر في نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية والاجراءات المتبعة لدى هذه المحاكم وكذا تحديد التعويضات ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 755 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن نظام الادارة العمومية بخصوص النفقات وما شابهها والمتعلقة بخصوص العقود المحررة فيما يخص نزع الملكية لأجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-756 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1961 والمتضمن تحديد تاريخ بدء سريان المرسوم رقم 60 958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 61 784 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1961 والمتمم للمرسوم المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 62-363 المؤرخ في 17 مارس سنة 1962 والمتضمن نظام الإدارة العمومية المتعلق باعتبار بعض الاشغال والعمليات من المنفعة العمومية ،

  • وبناء على الاوراق المختلفة المتعلقة بمشروع أشغال التوسيع للمدرسة الوطنية لأشبال الثورة ،
  • وبناء على نتائج التحقيقات السابقة التي تم اجراؤها ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعد من المنفعة العمومية مع اعتبار انجازها مستعجلا ، أشغال التوسيع الخاصة بالمدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة ، وكذا الاقتناءات المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية اللازمة للانجاز المذكور المادة 2 : ان الاشغال والاقتناءات الخاصة بالعقارات والحقوق العينية المشار اليها في المادة 1 أعلاه ، تنجز داخل دائرة تقدر مساحتها ب 39,340096 م 2 وتحدد كما يلى : شرقا : المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة جنوبا : الطريق العمالي رقم 10 للبليدة غربا : أرض ملك للدولة « ملكية فيدال سابقا » .
  • المقبرة الاوروبية ممر يؤدى الى المقبرة ، الطريق العمالي رقم 10 . شمالا : المدرسة الوطنية لأشبال الثورة بالقليعة . المادة 3 : ان الاقتناءات الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية المشار اليها في المادتين 1و 2 أعلاه تلاحق في حالة عدم التراضى ، عن طريق نزع الملكية وضمن الشروط المنصوص عليها في القانون العام . ويجب أن تنجز في ظرف خمس سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 | فبراير سنة 1969 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 82 68 82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 69-6 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية ولا سيما المادة 4 منه ، وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين بصفة مؤقتة السيد مولاي عبد القادر شابو عضو مجلس الثورة محافظا ساميا للخدمة الوطنية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر