امر رقم 69-6 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 - الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تتميم الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية 170
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبق الخدمة الوطنية بالتساوى على الجميع
المادة 2
فتح المادةتؤسس محافظة سامية ومجلس وطني ، ويكونان تابعين لرئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ..
الباب الثاني — المحافظة السامية للخدمة الوطنية
المادة 3
فتح المادةان المحافظة السامية للخدمة الوطنية هي هيئة للابتكار والتخطيط وتتمثل مهمتها فيما يلى :
1. اعداد واقتراح جميع النصوص اللازمة لتنفيذ الخدمة الوطنية .
2 - وضع القائمة الدورية للحاجيات والوسائل المادية والبشرية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية تحديد الشروط المتعلقة بنداء المجندين الجدد كل سنة عن السنة التالية ، ووضع مشروع البرنامج ، وتقديرات الميزانية المطابقة ، وذلك بعد استطلاع رأى المجلس الوطني للخدمة الوطنية .
4 - اقتراح جميع التدابس التي من شأنها أن تساعد على ترقية التكوين في نطاق الخدمة الوطنية والسهر على وضع التعليمات والبرامج المطابقة .
ه مراقبة الشروط العامة المتعلقة بتسيير وتنفيذ برامج النشاط ووضع بيان سنوى 6 للنتائج ليقدم الى المجلس الوطني
المادة 4
فتح المادةيسير المحافظة السامية محافظ سام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
المادة 5
فتح المادةتتولى المحافظة السامية مهام كتابة المجلس الوطني •
المادة 6
فتح المادةيحضر المحافظ السامي اجتماعات مجلس الوزراء عندما تتناول المسائل المتعلقة باختصاصاته ويحضر أيضا اجتماعات المجلس الوطني .
المادة 7
فتح المادةيؤهل المحافظ السامي في نطاق اختصاصاته للتوقيع على جميع القرارات والمقررات •
المادة 8
فتح المادةتزود المحافظة السامية للخدمة الوطنية بالاعتمادات المالية المقيدة فى الميزانية طبقا لقانون المالية ، وذلك لكي ينسني لها أداء المهمة المحددة في المادة 9 أدناه ..
الثلاثاء 1 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية
الباب الثالث — المجلس الوطني للخدمة الوطنية
المادة 9
فتح المادةان المجلس الوطنى للخدمة الوطنية هو الهيئة المكلفة بما يلى :
1 - ابداء رأيه في جميع المسائل التي تعرض عليه والمتعلقة بالخدمة الوطنية .
2 - تقديم جميع الاقتراحات المفيدة والمتعلقة بالسياسة العامة وبشروط تنفيذ الخدمة الوطنية •
3 - دراسة برنامج النشاط في اطار الخدمة الوطنية و بيان النتائج السنوى المقدمين من طرف المحافظ السامي
4 - دراسة مشروع الميزانية الخاصة بالمحافظة السامية للخدمة الوطنية
المادة 10
فتح المادةيحدد تأليف المجلس الوطني للخدمة الوطنية بموجب مرسوم تتولى كتابة المجلس المحافظة السامية للخدمة الوطنية
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني مرتين في العام في دورة عادية بناء على اقتراح رئيسه ويمكن له أيضا أن يجتمع في حال الضرورة في دورة غير عادية بناء على اقتراح رئيسه
المادة 12
فتح المادةيتولى المحافظ السامى اعداد جدول الاعمال الخاص بكل اجتماع ترسل الدعوات المرفقة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا في حالة الاستعجال
المادة 13
فتح المادةلا يمكن للمجلس الوطنى أن يجتمع بصورة قانونية الا بحضور الثلثين من أعضائه •
المادة 14
فتح المادةتتخذ الآراء التي يقررها المجلس الوطني بأغلبية الاصوات البسيطة ، ويكون صوت الرئيس مرجحا في حال تساويها تثبت آراء المجلس الوطني في محاضر يوقعها الرئيس والمحافظ السامى ، وترسل نسخة من هذه المحاضر الى رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم
المادة 16
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 .
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 171
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1973)
- قرار (1972)
- مرسوم (1971)
- قرار (1971)
- قرار (1971)
- مرسوم رقم 71-240
- + 13 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق فهرس
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1392 الموافق 15 - 1972 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف واختيارهم الطبي ومثولهم امام لجان النداء
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1:391 : 1 الموافق 5 نغشت سنة 1971 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية 1097
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير والخمور لعام 1970 وتحديد كيفيات التسويق سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف و اختيارهم الطبى ومثولهم أمام لجان النداء وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 6 غشت سنة 1971 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف سنة 1974 وباختيارهم الطبى ومثولهم امام لجنة النداء . 1209
-
مرسوم رقم 71-240
مرسوم رقم 71-240 مؤرخ في 13 رجب عام 1391 الموافق 3 سبتمبر سنة 1971 يتضمن احداث مدرسة عسكرية لمهن الفنادق . - 1267
-
مرسوم رقم 70-64
مرسوم رقم 70-64 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1390 - الموافق 12 مايو سنة 1970 يتضمن تعديل المادة 10 مسن المرسوم رقم 69 20 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية . 627
-
مرسوم رقم 69-20
مرسوم رقم 69-20 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بالاحصاء وبالنداء وبالتجنيد في اطار الخدمة الوطنية • 173
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو - سنة 1970 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان النداء • 778
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ربيع الاول 507 وزارة الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 يتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء . 494
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رمضان عام 1389 الموافق بؤدى من تغيير العنوان 30 ر. دج ثمن النشر على اساس 2,50 دج للسطر فهرس سنة 1969 يتضمن امتداد دائرة اختصاص قضاة التحقيق 1625
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 8 لمشت سنة 1969 يتضمن تحديد قائمة المؤسسات الجامعية والمدرسية أو الخاصة بالتكوين المهني التي يتمتع طلابها أو تلامذتها بالتأجيل للالتحاق بالخدمة الوطنية 990
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1389 الموافق 9 يونيو سنة 1969 يتعلق باختيار الفوج الأول من صف 1970 662
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1389 الموافق 3 يونيو سنة 1969 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 27 صفر عام 1389 الموافق 14 مايو سنة 1969 والمتعلق باحصاء المواطنين التابعين لصف المجندين في سنة 1970 وبمثولهم أمام لجنة النداء 632
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تعيين المحافظ السامي للخدمة الوطنية 180
-
مرسوم رقم 69-22
مرسوم رقم 69-22 مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد تاريخ النداء الى الخدمة الوطنية لأول فوج من صف سنة 1969 177
-
مرسوم رقم 69-21
مرسوم رقم 69-21 مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1388 الموافق 18 فبراير سنة 1969 يتعلق بكيفيات اختيار المواطنين التابعين لصف التكوين قصد أداء الخدمة الوطنية وبأهليتهم البدنية وبتأجيلهم واعفائهم منها • 170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.