امر رقم 69 15 مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 أبريل سنة 1969 يتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 80
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر عاصيا كل مواطن استدعى للقيام بواجباته بعنوان الخدمة الوطنية وأبلغ بأمر الالتحاق ولم يلتحق بالمكان المقرر لتجنيده بثلاثين يوما بعد التاريخ المحدد في أمر الالتحاق المشار اليه أعلاه الا اذا كانت لديه موانع •
المادة 2
فتح المادةيخضع كل شخص متهم باخفاء أو توظيف مواطن يبحث عنه بسبب عصيانه او اوجد له وظيفية او سهل هروبه للمحاكم العسكرية
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام قانون القضاء العسكري المتعلقة بعدم الامتثال للتشريع المطبق على هيئة القوات المسلحة على العصيان فيما يخص الخدمة الوطنية .
المادة 4
فتح المادةتقرر كيفيات تطبيق هذا الأمر من قبل المحافظ السامي للخدمة الوطنية • المادة ه : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 69-15 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتعلق بالعصيان فيما يخص الخدمة الوطنية 1158
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.