مرسوم رقم 71-69 مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق و مارس سنة 1971 يتضمن تحديد الاصناف التي يدرج فيها المواطنون المقبولون للتجنيد برسم الفوج الثاني الصف 1971 318
المادة الأولى
فتح المادةيدرج فى قائمة الفوج الثاني لصف 1971 :
1 ) المواطنون المولودون بين 1 يوليو سنة 1951 و 31 ديسمبر سنة 1951 والمتخلفون التابعون للصفوف السابقة المعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية ،
2 ) المواطنون التابعون للصفوف السابقة والمعتبرون متخلفين والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية ،
3 ) المواطنون الذين أجل استدعاؤهم في الصفوف السابقة ولم يجدد تأجيلهم ،
4 ) الطلاب والتلاميذ المولودون قبل أول يوليو سنة 1949 والذين أتموا دراستهم
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية لكل صنف من أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه ، العدد الذي يدرج وذلك حسب الحاجات المقررة . ويعين أيضا تواريخ الادارج •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 12 محرم عام 139 الموافق 9 مارس سنة 1971 ..
هواري بومدين الجمعة 22 محرم عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 319 وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.