مرسوم رقم 70-151 مؤرخ في 14 شعبان عام 1390
المادة الأولى
فتح المادةيدرج فى قائمة الفوج الاول الصف 1971 : ) المواطنون المولودون بين 1 يناير 1951 و 30 يونيو 1951 ، والمعترف بأهليتهم للخدمة الوطنية ،
2 ) المواطنون الذين أجل استدعاؤهم من صفى 1969 و 1970 ، والذين لم يقدموا أدلة على متابعة دراستهم ،
3 ) المواطنون من صفى 1969 و 1970 المصرح بهم ، أنهم أهلا للخدمة الوطنية بصفتهم غائبين مراجعين و معتبر اين قادرين على أداء الخدمة الوطنية ..
المادة 2
فتح المادةيحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية في اطار أصناف المواطنين المشار اليهم في المادة الاولى أعلاه ، العدد الذي يدرج ، وذلك حسب الحاجة المقررة . ويعين أيضا تواريخ الادراج
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر 1970 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.