مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
طبقا لملحق هذا المرسوم ، القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية للحديد والصلب مرخص لها من طرف الحكومة لمتابعة الاهداف المحددة في القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب الانشاء
المادة الأولى
فتح المادةأنشئت شركة وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم ( الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ( S N. . .S ) تسرى عليها القوانين الجارى العمل بها وهذا القانون الاساسي.
مركز الشركة
المادة 2
فتح المادةيحدد مركز الشركة في مدينة الجزائر مع جواز تحويله الى كل مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بصناعة المعادن للمدير العام الحق في انشاء وكالات وفروع حيثما يظهر له ذلك مفيدا فى داخل الجزائر أو خارجها وأن يباشر في الغاء هذه الوكالات والفروع بقدر ما يرى ذلك لازما • الموضوع
المادة 3
فتح المادةتهدف الشركة الوطنية للحديد والصلب الى :
أ ) دراسة واحداث مصانع التحويل الأولى للمعادن المحتوية على الحديد وغير المحتوية عليه
ب ) استغلال جميع الوحدات الصناعية المحدثة أو | المكتسبة من طرف الشركة أو الموكلة اليها بتسييرها
ج ) الاكتساب او المراقبة ، بأمر من الوزير المكلف بالصناعة و ضمن الشروط المحددة من طرفه ، لكل وسيلة انتاج أو كل نشاط او كل شركة او كل هيئة او شخصية معنوية لها صلة بصناعة المعادن وبانتاج المواد الاولية اللازمة لصناعة المعادن، باستثناء استخراج ومعالجة المنتجات التعدينية واتخاذ المساهمات في نفس القطاع .
د) وبوجه عام ، اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بالاموال المنقولة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة ..
الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الراسمال
المادة 4
فتح المادةتخصص الدولة للشركة رأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بصناعة المعادن المادة ه : يتم دفع رأسمال اما من طرف الدولة واما من طرف الصندوق الجزائرى للتنمية الذي يعمل لحساب الدولة ، وأما من طرف كل هيئة عمومية اخرى تعينها الدولة خصيصا لهذه الغاية ويتم هذا الدفع حسب الشروط المحددة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية ..
الزيادة في رأسمال الشركة وتنقيصه
المادة 6
فتح المادةتمكن الزيادة فى رأسمال الشركة أو النقص منه وذلك باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية اللذين يحددان شروط هذه الزيادة او هذا التنقيص بعد اخذ رأي مجلس الادارة .
القروض
المادة 7
فتح المادةيجوز للشركة ان تقترض كل مبلغ بطريق اصدار سندات أو أذونات أو بوجه آخر ، ويجوز لها أن تشارك في كل المساهمات في جميع المؤسسات او العمليات المتصلة مباشرة أو بطريق غير مباشر بموضوع الشركة ، ويحدد الوزير أو الوزراء المعنيون بالامر ، حسب الحالات ، وباقتراح من المدير العام ، شروط هذه القروض وطريقة الاصدار وكيفيات الاداء.
الموارد الاخرى
المادة 8
فتح المادةتنتفع الشركة ، علاوة على ذلك من الموارد الآتية :
التخصيصات الممنوحة من طرف الدولة غير التي سبق - ذكرها ، دخل المساهمات ومحصول البيوع او الخدمات ، الهبات والوصايا والاعانات ، المحصولات المالية وغيرها .
الوصاية
المادة 9
فتح المادةان الشركة موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بصناعة المعادن الادارة ومجلس الادارة
المادة 10
فتح المادةيدير الشركة مجلس يتألف من :
رئيس ، مدير الصناعة ، المدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ،
- مدير الخزينة والقرض ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للحزب .
يحضر المدير العام اجتماعات المجلس بصوت استشاري وللمجلس الاهلية لدعوة كل شخص يراه لازما لاتمام اطلاعه
المادة 11
فتح المادةأن مهمة المجلس هي الآتية :
تتبع نشاط الشركة ، المداولة في التقارير الموضوعة من طرف المدير العام ، المداولة فى تقارير مندوب الحسابات ،
- المداولة في برامج الانتاج والتسويق ..
ومن جهة اخرى يصدر المجلس رأيه في :
ميزانيات الشركة ، زيادة او تنقيص موارد الشركة ، النظام الداخلي المحددة بموجبه ، على الخصوص ، هياكل الشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين وبصفة عامة ، يجوز للمجلس أن يوجه ، بناء على هذه المداولات ، الآراء والتوصيات الى الوزير المكلف بصناعة المعادن
المادة 12
فتح المادةيجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة وبناء على دعوة من رئيسه .
المادة 13
فتح المادةان محاضر اجتماعات المجلس التي تتضمن على الخصوص جميع الاراء الموجهة الى الوزير ، تقيد في دفتر خاص موقع من طرف الرئيس وعضوين من المجلس وتوجه نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية .
المادة 14
فتح المادةتصح مداولات المجلس اذا كان عدد الاعضاء الذين شاركو فيها لا يقل عن اربعة يصدر البت في الاقتراحات والتوصيات باغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين ( بفتح الميم الثانية ) ..
الرئيس
المادة 15
فتح المادةيعين رئيس مجلس الادارة بموجب قرار يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بصناعة المعادن .. 86 الجريدة الرسمية
المادة 16
فتح المادةأن الرئيس :
يترأس مجلس الادارة ، ويدعو اعضاء المجلس للاجتماع ، ويتتبع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام بان يقدم اليه تقريرا عن هذه النشاطات • المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه السابق وتعتبر الموافقة على البيان التقديري الجديد ثابتة عند انتهاء ثلاثين يوما بعد يوم توجيهه .
واذا كانت الوثيقة المالية غير موافق عليها عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيؤذن للمدير العام أن يقدم المصروفات اللازمة لتسيير الشركة ولتنفيذ التزاماتها • الميزانية والتقرير
المادة 22
فتح المادةعند اقفال كل سنة مالية ، يعد المدير العام
المادة 17
فتح المادةيعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ باقتراح | ميزانية وحساب الاستغلالات وحساب الارباح والخسائر من الوزير المكلف بصناعة المعادن
المادة 18
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع السلطات اللازمة لتمكينه من القيام بالعمل باسم الشركة وباجراء جميع العمليات المتعلقة بموضوع الشركة ويمضى وحده جميع الصفقات والعقود المراقبة
المادة 19
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحسابات لدى الشركة ويحضر هذا المندوب اجتماعات مجلس الادارة ويطلع المجلس على التقرير السنوى عن حسابات السنة المالية للشركة ويوجه هذا التقرير الى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية السنة المالية للشركة
المادة 20
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في الواحد والثلاثين ديسمبر .
النظام المالي
المادة 21
فتح المادةيقوم المدير العام ، كل سنة ، بتحضير بيان تقديرى يتضمن مجموع المداخيل والمصروفات المقدرة من طرف الشركة ويقدم هذا البيان التقديرى الى مجلس الادارة لاعطاء رأيه فيه والى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه وذلك في ظرف خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المعنية . : وتعتبر الموافقة على البيان التقديرى ثابتة عند انتهاء أجل يبلغ خمسة واربعين يوما يجرى ابتداء من يوم توجبه هذا البيان وذلك مالم يعلن احد الوزيرين عن معارضة او احتفظ بموافقته على بعض المداخيل والمصروفات وبهذا الافتراض يوجه المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم الاعلان عن المعارضة او عن الاحتفاظ ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع | ويعد ، علاوة على ذلك للوزير المكلف بصناعة المعادن تقريرا عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة توضع حسابات السنة المالية المقفلة رهن اشارة المندوبين وتقدم ، مصحوبة بتقارير المندوب ، الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الادارة تخصيص وتوزيع الارباح
المادة 23
فتح المادةان النتائج المقدمة عن السنة المالية في موازنة حساب الارباح والخسائر التي تلخص مجموع عمليات الشركات ، تشكل ، تحت خصم جميع التكاليف والاستهلاكات الارباح الصافية يقتطع من هذه الارباح ، حسب الترتيب التالي : 5 % لتكوين المال الاحتياطى القانونى وذلك الى أن يبلغ المال الاحتياطى العشر من رأس مال الشركة ثم ينتهى بعد ذلك هذا الاقتطاع ولكنه يستأنف اجراؤه اذا نزل المال الاحتياطي القانوني تحت العشر من رأس المال المذكور • المبالغ اللازمة لاستهلاك رأس مال الشركة يحدد تخصيص الرصيد باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية
المادة 24
فتح المادةيعلن عن حل الشركة بطريق مرسوم تنظم بموجبه تصفية وانتقال مجموع أموال الشركة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-632
« أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه كما تلغى أحكام المرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 67-22 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكورين أعلاه، والمتعلقة بالاعمال المنصوص عليها في »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
مرسوم رقم 84-75
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
-
مرسوم رقم 84-76
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
-
مرسوم رقم 83-629
مرسوم رقم 83-629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2779
-
مرسوم رقم 83-39
مرسوم رقم 83 39 مورخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بغرب البلاد. 211
-
مرسوم رقم 83-38
مرسوم رقم 83-38 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بوسط البلاد. 207
-
مرسوم رقم 83-37
مرسوم رقم 83 37 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الاسترجاع بشرق البلاد. 202
-
مرسوم رقم 83-36
مرسوم رقم 83-36 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرزم المعدني. 198
-
مرسوم رقم 83-35
مرسوم رقم 83 35 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتحويل المنتجات الطويلة . 194
-
مرسوم رقم 83-34
مرسوم رقم 83 34 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لدراسات مشاريع صناعة الحديد والصلب والعدانة وانجازها. 190 الثلاثاء - 163
-
مرسوم رقم 83-33
مرسوم رقم 83-33 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 186
-
مرسوم رقم 83-32
مرسوم رقم 83 32 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لانتاج الغازات الصناعية وتوزيعها. 182
-
مرسوم رقم 83-31
مرسوم رقم 83 31 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لترويج منتجات الحديد والصلب. 177
-
مرسوم رقم 83-637
مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات انجاز الحديد والصلب ومتابعتهما. 2806
-
مرسوم رقم 83-636
مرسوم رقم 83-636 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية، للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2804
-
مرسوم رقم 83-635
مرسوم رقم 83-635 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب فى اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. 2802
-
مرسوم رقم 83-634
مرسوم رقم 83-634 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها فى مجال انتاج الانابيب والمنتجات المسطحة واستيرادها وتسويقها. 2800
-
مرسوم رقم 83-628
مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2775
-
مرسوم رقم 83-627
مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 4771
-
مرسوم رقم 83-638
مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب 1361
-
مرسوم رقم 77-118
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
-
مرسوم رقم 71-30
مرسوم رقم 71 30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 90
-
أمر رقم 70-25
أمر رقم 70-25 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق
-
مرسوم رقم 69-44
مرسوم رقم 69-44 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل مجموع أملاك و حقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعة المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب . 391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قرارات عمال العمالات
-
أمر رقم 68-614
أمر رقم 68-614 68 مؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 / الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن حل الشركة الوطنية لمؤسسات الاسترداد و نقل مجموع حقوقها والتزاماتها الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 1840
-
مرسوم رقم 68-458
مرسوم رقم 68-458 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العادة المؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر
-
مرسوم رقم 68-457
مرسوم رقم 68-457 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-453 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر 1325
-
أمر رقم 67-74
أمر رقم 67-74 مؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق - 27 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية • 490
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.