مرسوم رقم 64-276 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة الحديد ، والمصادقة على قوانينها الاساسية. 490 484 - الموافق 15 سبتمبر سنة 1964
المادة الأولى
فتح المادةتقبل « الشركة الوطنية لصناعة الحديد التي تلحق قوانينها الاساسية » بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان التغييرات التي تجرى على هذه القوانين وحل الشركة الوطنية لصناعة الحديد وتصفية أملاكها تكون موضوع مراسيم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الام » اد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 2014، الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 .
احمد بن بلة القوانين الاساسية للشركة الوطنية لصناعة الحديد انشاؤها :
المادة الأولى
فتح المادةتؤسس شركة وطنية لها ميزة صناعية وتجارية ذات شخصية مدنية واستقلال مالى تدعى « الشركة الوطنية لصناعة الحديد »
مقر الشركة :
المادة 2
فتح المادةيوجد مقر الشركة بالجزائر العاصمة . ويمكن تحويله الى أى محل آخر من التراب الجزائرى بمقرر من وزير الاقتصاد الوطني الاهداف :
المادة 3
فتح المادةترمى الشركة الوطنية لصناعة الحديد الى درس مركب صناعة الحديد بعمالة عنابة وانجازه واستغلاله الصناعي الصناعي والتجارى طبقا للأهداف التي حددت لها .
ويمكنها أن تمارس نشاطها اما مباشرة بنفسها واما بواسطة وكالاتها وفروتها ولا يمكن للشركة الوطنية لصناعة الحديد أن تحرز على حقوق أو أن تكتتب التزامات الا اذا كانت تلك الحقوق والالتزامات مطابقة بدقة لأهدافها وكل عمل تقوم به مخالفة للمقتضيات الآنفة الذكر يعد باطلا ولا يعمل به •
المادة 4
فتح المادةيخول الحق للشركة الوطنية لصناعة الحديد في دائرة أهدافها ذات الامد القصير والطويل :
أ ) أن تنجز بوسائلها الخاصة دراسات تقنية واقتصادية وتجارية تناسب نشاطها أو تسندها الى أى منظمة أو الى فنيين جزائريين أو أجنبيين
ب ) أن تنسيق أو تأخذ على حسابها جميع الابحاث الرامية الى نفس الغايات المباشرة قبل احداثها
ج ) أن تبرم كل اتفاقات خاصة بالتعاون التقني والصناعي مع منظمات أو خبراء جزائريين أو أجانب
د ) أن تعقد شراء الاجهزة وأن تسلك مسلك المعلم الفنان لانجاز وحدات الانتاج والتسويق الراجعة الى هدفها
ه ) أن تستغل صناعيا وتجاريا جميع الوحدات التي تنجزها أو التي تقتنيها أو تسند اليها لأجل تسييرها وهي داخلة في نطاق نشاطها
و ) أن تشترى جميع الرخص وجميع وسائل الصنع التي تنمى انتاج وحداتها .
ز ) أن تبرم أو تشارك في جميع الاتفاقات الوطنية أو الدولية الرامية الى تنظيم الانتاج التقني والصناعي والتجاري تنظيما معقولا وذلك بأمر من وزير الاقتصاد الوطني وحسب الشروط التي يحددها هذا الاخير
ح ) أن تقتني وتراقب ، بواسطة اتفاقات خاصة بالتنظيم المعقول للانتاج أو مساهمات جميع وسائل الانتاج ، وكل نشاط كان ، وجميع الشركات والمنظمات التي لها اتصال بصناعة الحديد وانتاج المواد الاولية الضرورية لصنع الحديد أو بتجارة المنتوجات الحديدية وذلك بأمر من وزير الاقتصاد الوطنى وحسب الشروط المحددة من طرفه • الثلاثاء 8 جمادى الاولى عام 1384 الجريدة الرسمية
ظ ) وبصفة عامة أن تقوم بجميع العمليات المتعلقة بنشاطها والمطابقة للأهداف التي تسطرها لها مصلحة التصميم .
الرأسمال الاساسي :
المادة 5
فتح المادةتمول الدولة الشركة برأسمال مبلغه عشرون مليون دينار (... ر ... ر 20 دج) ويتألف هذا الرأس مال من أداءات نقدية ومن مبالغ عرضية ويمكن الزيادة فيها أو النقصان منها بموجب قرارات من وزير الاقتصاد الوطني
المادة 6
فتح المادةان المبالغ المالية والبضائع المعدة لتكوين رأس المال للمؤسسة عند احداثها أو للزيادة فيه تدفعها اما الدولة واما الصندوق الجزائرى للتنمية الذى يعمل لحساب الدولة واما أية منظمة أخرى عمومية تعينها الدولة خصيصا لهذا العرض • الوصاية :
المادة 7
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزير الاقتصاد الوطني الذي يكلف بالخصوص بتوجيه نشاط الشركة حتى يكون دائما مطابقا للتصاميم والبرامج الاقتصادية .
يحدد الوزير برامج الانتاج والتسويق للشركة كما يحدد البرامج الخاصة بسنة واحدة أو بعدة سنوات والمتعلقة بتوظيف رؤوس الاموال الجديدة والبرامج الخاصة بتجديد الاجهزة القديمة يرخص للشركة الحصول على السلفات ذات الامد المتوسط والطويل كما يرخص لها المساهمة في الشركات الاخرى المراقبة :
المادة 8
فتح المادةيعين وزير الاقتصاد الوطني مندوبا للحسابات.
الذي يوجه الى الوزير تقريرا عن مراقبته وكذا تقريرا الى كتابة لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 8 .
المادة 9
فتح المادةتوضع الشركة تحت مراقبة لجنة تتألف من :
ممثل وزير الاقتصاد الوطني ، رئيسا المدير العام للتصميم والدراسات الاقتصادية أو ممثله .
مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله
- المدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية أو ممثله
- مدير الخزينة والقرض أو ممثله
- المدير العام للبنك المركزى أو ممثله
- ممثلين عن مجلس العمال يقوم الصندوق الجزائرى للتنمية بالكتابة لدى هذه اللجنة التي تجتمع مرة في السنة على الاقل بمركز الصندوق الجزائري للتنمية باستدعاء من كتابتها ويمكنها حينئذ أن تستمع إلى أى مستخدم من مستخدمى الشركة التي تستدعيه هي ان مأمورية هذه اللجنة هي :
- المداولة فيما يخص التقارير التي يضعها المدير العام ..
للجمهورية الجزائرية 491 أن تجرى المداولات حول تقرير مندوب الحسابات .
المصادقة على الحسابات السنوية للشركة وتسليم الابراء بحسب التسيير .
- البت فيما يرجع الى تخصيص الارباح التي تبقى عند الاقتضاء تحت تصرف المؤسسة حسب تطبيق التشريع الجاري به العمل
المادة 10
فتح المادةيمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يبعث في أي وقت كان لجنة للبحث يختار أعضاؤها من موظفي ادارته الداخلية أو الخارجية وتتكلف هذه اللجنة بالمراقبة على حسن تسيير المؤسسة وحسن تطبيق التعليمات التي تعطى لها وتتمتع هذه اللجنة بسلطات واسعة المجال لتتصفح الوثائق المالية والتجارية والحسابية للشركة وذلك من أجل تنفيذ مهمتها تعيين المدير العام وسلطته :
المادة 11
فتح المادةيرجع تسيير الشركة الى مدير عام يعين بمقتضى مرسوم ، باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني وينهى عمله بنفس الشروط ، وليس للمدير العام صفة موظف الدولة
المادة 12
فتح المادةيتمتع المدير العام بجميع السلطات ليسهر على حسن تسيير الشركة فانه يسير المستخدمين ويعين المرشحين في جميع المناصب كما له القدرة على الطرد
- يضع بعد الاخذ برأى مجلس المستخدمين النظام الداخلي للشركة والقانون الاساسى لمستخدميها ويقدمها الى وزير الاقتصاد الوطني للمصادقة عليها بهيىء مشاريع الانتاج والتسويق • يقوم بتموين الشركة وتسويق الانتاج • يمسك حسابات الشركة وفقا لتصميم بصادق عليه وزير الاقتصاد الوطني يوقع ويقبل ويمضى على ظهر جميع العقود والشيكات كما يعمل على فتح جميع الحسابات البنكية ويبرئها يتسلم جميع المبالغ المالية ويسحبها ويسلم الوصول والابراء .
يقرر كيفية شراء المنتوجات الضرورية لتسيير الشركة ، - غير أنه لا يمكنه أن يدفع بمسؤولية الشركة لمدة تفوق سنة واحدة ، دون رخصة من وزير الاقتصاد الوطني .
يقرر كيفية تسويق المنتوجات والخدمات انما لا يمكنه أن يمنح القروض لمدة تتجاوز سنة واحدة أو مبلغا يفوق 20٪ من قدر نشاط الشركة دون رخصة خاصة .
يؤسس حسابات آخر السنة ويبلغها الى مندوب الحسابات - والى لجنة المراقبة يمثل الشركة ازاء الغير وأمام المحاكم • 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 جمادى الأولى عام 1384 تعيين اللجنة التقنية واختصاصاتها :
المادة 13
فتح المادةتوجد لدى المدير العام لجنة تقنية تتألف من ثلاثة أعضاء لتساعده ولتر شده في مهمته تعرض عليها جميع المشاكل الهامة المتعلقة بتسيير الشركة وخصيصا بكيفية تسويق المنتوجات كما أنها تطلب في بعض الاحيان ، الاطلاع على هذه المشاكل وتعرض نظريتها على المدير العام والمدير العام غير ملزم بالعمل بآراء اللجنة التقنية يمكن لأعضاء اللجنة التقنية أيضا أن يقدموا تقريرا لوزير الاقتصاد الوطني وللجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة من هذه القوانين الاساسية ان ظهر لهم ان المدير العام يجعل الشركة بقرار منه في مشاكل أو يخالف البرامج المحددة من طرف الوزير
المادة 14
فتح المادةتتألف اللجنة التقنية من ثلاثة أعضاء يعينهم بالتتابع :
- وزير الاقتصاد الوطني المدير العام للصندوق الجزائري للتنمية -
- مجلس المستخدمين مجلس المستخدمين :
المادة 15
فتح المادةينصب مجلس المستخدمين في مدة الاشهر الستة التي تلى مشروع استغلال المركب . يستشار مجلس المستخدمين حول جميع المسائل التي تتعلق بالتسيير والسير العام للشركة ، كما تقدم الى المدير العام ملاحظاته واقتراحاته ويدلى بنظريته حول النظام الداخلى للشركة والقانون - الاساسي للمستخدمين ويتلقى من المدير العام حسابات كل سنة مصحوبة بتقرير حول التسيير ويحرر تقريرا يبلغه الى وزير الاقتصاد الوطني •
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-627
« تلغى احكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-632
« 9 نوفمبر سنة 1967 و 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه كما تلغى أحكام المرسومين رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 ورقم 67-22 المؤرخ في 9 يناير سنة 1967 المذكورين أعلاه، »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-630
« تلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-629
« تلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-628
« تلغى أحكام المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-326
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
مرسوم رقم 84-76
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
-
مرسوم رقم 84-75
مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
-
مرسوم رقم 83-635
مرسوم رقم 83-635 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للحديد والصلب، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب فى اطار أعمالها في مجال انتاج منتجات الحديد والصلب واستيرادها وتسويقها. 2802
-
مرسوم رقم 83-637
مرسوم رقم 83-637 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى مؤسسة دراسة الحديد والصلب وانجازهما، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات انجاز الحديد والصلب ومتابعتهما. 2806
-
مرسوم رقم 83-636
مرسوم رقم 83-636 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية، للحديد والصلب في اطار أعمالها في مجال دراسات مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2804
-
مرسوم رقم 83-638
مرسوم رقم 83-638 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المركز الوطني للاعلام والوثائق في قطاع الصناعة الثقيلة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، والشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية، والشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية، والشركة الوطنية للصناعة المعدنية والشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية. 2808
-
مرسوم رقم 83-627
مرسوم رقم 83-627 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة . 4771
-
مرسوم رقم 83-628
مرسوم رقم 83-628 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للحديد والصلب. 2775
-
مرسوم رقم 83-629
مرسوم رقم 83-629 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لدراسة مجموعات الحديد والصلب والعدانة. 2779
-
مرسوم رقم 83-634
مرسوم رقم 83-634 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للانابيب وتحويل المنتجات المسطحة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب في اطار أعمالها فى مجال انتاج الانابيب والمنتجات المسطحة واستيرادها وتسويقها. 2800
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1401 الموافق 4 يناير سنة 1981 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب قصد تجديد مجالس العمال. 172
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1399 الموافق 17 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب 1361
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1399 الموافق 20 ديسمبر سنة 1978 يتضمن اتمام قائمة الوحدات التابعة للشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذى الحجة عام 1397 الموافق 23 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للحديد والصلب لتنصيب مجالس العمال. 109
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1398 الموافق أول يناير سينة 1978 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الإعلام والمثقافة . 108
-
مرسوم رقم 77-118
مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
-
مرسوم رقم 71-30
مرسوم رقم 71 30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 90
-
أمر رقم 70-25
أمر رقم 70-25 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق
-
مرسوم رقم 69-44
مرسوم رقم 69-44 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل مجموع أملاك و حقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعة المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب . 391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قرارات عمال العمالات
-
مرسوم رقم 67-22
مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب (استدراك) . 255
-
مرسوم رقم 68-458
مرسوم رقم 68-458 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العادة المؤسسة الدولة للصلب وتصفيح المعادن بوهران الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر
-
مرسوم رقم 68-457
مرسوم رقم 68-457 مؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 68-453 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للحديد والصلب التي يوجد مركزها الرئيسي بحيدرة - مدينة الجزائر 1325
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 ذي القعدة عام 1387 الموافق 20 فبراير سنة 1968 يتعلق بتنظيم المديرية الفرعية للتسيير العقاري 320
-
أمر رقم 67-74
أمر رقم 67-74 مؤرخ في 17 محرم عام 1387 الموافق - 27 ابريل سنة 1967 يتضمن منح الشركة الوطنية لصناعة الحديد والصلب احتكار استيراد المنتجات المعدنية • 490
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 30 سبتمبر سنة 1964 يتضمن تعيين مدير عام « للشركة الوطنية لصناعة الحديد » 608
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.