قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 اعلانات وبلاغات
النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر أشهر | مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينار 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات ( استدراك ) . 82 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بشهادة المصدر لبعض المنتجات الفلاحية المخصصة للتصدير 82 / وزارة العبدل مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية • 183 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب 84 مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للحديد والصلب 86 قرارات عمال العمالات
- قراران مؤرخان فى 13 جمادى الثانية و 12 رجب عام 1386 الموافق 29 سبتمبر و 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية شريعة 87 قرارات مؤرخة فى 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 تتضمن المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية سيدي عيسى . • 87
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1386 الموافق 17 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تدوين الاحكام التشريعية المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات (استدراك) الجريدة الرسمية العدد رقم 105 الصادر بتاريخ اول رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966
- الصفحة 1706 - العمود الاول ، سيارات السياحة المصنوعة قبل أقل من 5 سنوات من أول يناير من سنة التكليف • بدلا من : من 12 الى 16 حصانا ) 10 يقرأ ما يلي : من 8 الى 16 حصانا ) . والباقي بدون تغيير . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بشهادة المصدر لبعض المنتجات الفلاحية المخصصة للتصدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط التصدير للمنتجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الفلاحية الخاصة ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يكلف مديرو العمالات للمصالح الفلاحية بتسليم شهادات المصدر المقررة فى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه المادة 2 : يجب ان توضع شهادة المصدر طبقا للنموذج الملحق بهذا المقرر . المادة 3 : يفتح في مقر كل مديرية تابعة للمصالح الفلاحية سجل تقيد فيه كل العناصر المكونة لشهادة المصدر المادة 1 : يكلف عمال العمالات ومديرو المصالح الفلاحية بتنفيذ هذا المقرر الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 عبد النور علي يحيى ملحق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية الانتاج النباتي مديرية المصالح الفلاحية العمالة …………. رقم ……….. شهادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية …… في …………. 19 المصدر صالحة للموسم الفلاحي …… 19 …… 19 يشهد مدير المصالح الفلاحية العمالة …………. الموقع ادناه بان المنتجات الفلاحية المبينة في الجدول ادناه صادرة من غلة السيد المالك او الشريك فى المزرعة الموجودة في على مساحة ……… …. هكتار ( المؤرخ في ……………… ( نوع المحصول (الصنف والنوع) المساحة بالهكتار (أ) : تحديد المساحة المزروعة من الانتاج المبين المراجع . التصريح التقديري للغلة رقم الانتاج المقرر بالقنطار ملاحظات (أ) المدير العمالي للمصالح الفلاحية ( التوقيع والخاتم )
الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 6 شوال عام 1386 الموافق 17 يناير سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة في المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الوهاب بن الحاج حسن المولود في 4 مارس سنة 1943 بعنابة والذى يدعى من الآن فصاعدا : ابن حسن عبد الوهاب
- بوجمعة ولد علي المولود سنة 1918 بدوار بني بوعلة ( بركان ) المغرب واولاده القصر :
- فاطمة بنت بوجمعة المولودة في 15 ديسمبر سنة 1952 ببني صاف ( تلمسان ) ،
- آمنة بنت بوجمعة المولودة في 18 نوفمبر سنة 1956 ببني صاف ( تلمسان ) ، ادريس بن بوجمعة المولود في 29 نوفمبر سنة 1958 ببني صاف ( تلمسان ) ،
- نجيب بن بوجمعة المولود في 24 مايو سنة 1961 ببني صاف ( تلمسان ) ،
- رمضان بن بوجمعة المولود في 15 يناير سنة 1964 ببني صاف ( تلمسان ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : زناسني بوجمعة ، زناسني فاطمة ، زناسني آمنة ، زناسني ادريس ، زناسني نجيب ، زناسني رمضان . جيلالي بن الحسن المولود في 27 نوفمبر سنة 1932 بعين تموشنت ) و هزان ) واولاده القصر :
- محمد بن جيلالي المولود في 4 أبريل سنة 1958 بالمالح ( وهران ) ، عائشة بنت جيلالي المولودة فى 23 يناير سنة 1960 بالمالح ( وهران ) ، الطاهر ولد جيلالي المولود في 2 يوليو سنة 1961 بعين تموشنت ( وهران ) ، 6 نصر الدين ولد جيلالي المولود في 20 مارس سنة 1963 بالمالح ) وهران ) ويدعون من الآن فصاعدا : بوشعيب جيلالي ، بوشعيب محمد ، بوشعيب عائشة ، بوشعيب الطاهر ، بوشعيب نصر الدين . السعيد بن الهادي بن عبد القادر المولود في 25 مارس سنة 1924 بالعامرية ( وهران ( واولاده القصر : الزهراء بنت السعيد المولودة فى 29 يناير سنة 1950 | ببوتليليس ( وهران ) ، محمد بن السعيد المولود فى 25 اكتوبر سنة 1951 ببوتليليس وهران ( مركز العنصر ) ، نور الدين بن السعيد المولود في 6 أبريل سنة 1955 بالمرسى الكبير ،
- سكينة بنت السعيد المولودة فى 29 يونيو سنة 1957 بالمرسى الكبير ، حامد بن السعيد المولود في 23 اكتوبر سنة 1958 بالمرسى الكبير ، ادريس بن السعيد المولود في 11 يناير سنة 1961 بالمرسى الكبير . بزغود محمد المولود في 14 مارس سنة 1916 بسيدى عمار بلدية الغزوات ( تلمسان ) واولاده القصر : بزغود عبد المجميد المولود في 21 نوفمبر سنة 1946 | بالغزوات ، بزغود خالد المولود في 17 سبتمبر سنة 1949 بالغزوات ،
- بزغود فاطمة المولودة فى 11 يوليو سنة 1951 بالغزوات ، بزغود آمنة المولودة في 31 مايو سنة 1953 بالغزوات ، بزغود انيسة المولودة في 30 أبريل سنة 1959 بالغزوات ، بزغود سعيدة المولودة فى 8 أبريل سنة 1962 بالغزوات . محمد بن الحسين المولود في 8 ديسمبر سنة 1942 بمعسكر (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسين محمد .
- كوكى امير الله المولود في 20 أكتوبر سنة 1938 بسكيكدة ( قسنطينة ) . مروك الاخضر المولود في 27 غشت سنة 1944 بسيدى بلعباس ( وهران ) . مصفى بن السائح المولود في 2 ديسمبر سنة 1940 بوهران محمد بن ادريس المولود في 17 غشت سنة 1939- بسيدي بلعباس ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : حماني محمد •
- ناصر علي المولود في 17 فبراير سنة 1942 بمدينة الجزائر . ادريس بن الحسن المولود في 3 يناير سنة 1930- بالاصنام . عبد القادر بن علال بن محمد المولود في 7 ديسمبر سنة 1920 بمدينة الجزائر ويدعى من الآن فصاعدا : شتوكي عبد القادر
84 - الجريدة الرسمية
- بوعزة بن الحاج الكبير المولود سنة 1909 بدوار بوغوط جماعة أولاد توق اقليم مراكش ( المغرب ) واولاده القصر :
- رشيد بن بوعزة المولود في 10 سبتمبر سنة 1950 بمدينة الجزائر ، عائشة بنت بوعزة المولودة فى 1 اكتوبر سنة 1951 بمدينة الجزائر ، موينة بنت بوعزة المولودة فى 17 سبتمبر سنة 1954 بمدينة الجزائر ،
- فاطمة بنت بوعزة المولودة فى 27 يناير سنة 1956 بمدينة الجزائر ،
- ليلى بنت بوعزة المولودة في 11 يونيو سنة 1957 بمدينة الجزائر ، محمد بن بوعزة المولود في 10 فبراير سنة 1959 بمدينة الجزائر ، الزهراء بنت بوعزة المولودة فى 7 اكتوبر سنة 1962 بمدينة الجزائر ،
- زكية بنت بوعزة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1964 بمدينة الجزائر ، وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 67-22 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-276 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن احداث القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب والمصادقة عليه ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل ابتداء من يوم نشر هذا المرسوم في
طبقا لملحق هذا المرسوم ، القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه المادة 2 : ان الشركة الوطنية للحديد والصلب مرخص لها من طرف الحكومة لمتابعة الاهداف المحددة في القانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للحديد والصلب الانشاء المادة الاولى : أنشئت شركة وطنية ذات طابع صناعي و تجاري تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي أطلق عليها اسم ( الشركة الوطنية للحديد والصلب ) ( S N. . .S ) تسرى عليها القوانين الجارى العمل بها وهذا القانون الاساسي. مركز الشركة المادة 2 : يحدد مركز الشركة في مدينة الجزائر مع جواز تحويله الى كل مكان آخر من التراب الوطني وذلك بموجب مقرر من الوزير المكلف بصناعة المعادن للمدير العام الحق في انشاء وكالات وفروع حيثما يظهر له ذلك مفيدا فى داخل الجزائر أو خارجها وأن يباشر في الغاء هذه الوكالات والفروع بقدر ما يرى ذلك لازما • الموضوع المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للحديد والصلب الى : أ ) دراسة واحداث مصانع التحويل الأولى للمعادن المحتوية على الحديد وغير المحتوية عليه ب ) استغلال جميع الوحدات الصناعية المحدثة أو | المكتسبة من طرف الشركة أو الموكلة اليها بتسييرها ج ) الاكتساب او المراقبة ، بأمر من الوزير المكلف بالصناعة و ضمن الشروط المحددة من طرفه ، لكل وسيلة انتاج أو كل نشاط او كل شركة او كل هيئة او شخصية معنوية لها صلة بصناعة المعادن وبانتاج المواد الاولية اللازمة لصناعة المعادن، باستثناء استخراج ومعالجة المنتجات التعدينية واتخاذ المساهمات في نفس القطاع . د) وبوجه عام ، اجراء جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية المتعلقة بالاموال المنقولة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة ..
الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الراسمال المادة 4 : تخصص الدولة للشركة رأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بصناعة المعادن المادة ه : يتم دفع رأسمال اما من طرف الدولة واما من طرف الصندوق الجزائرى للتنمية الذي يعمل لحساب الدولة ، وأما من طرف كل هيئة عمومية اخرى تعينها الدولة خصيصا لهذه الغاية ويتم هذا الدفع حسب الشروط المحددة بموجب مقرر مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية .. الزيادة في رأسمال الشركة وتنقيصه المادة 6 : تمكن الزيادة فى رأسمال الشركة أو النقص منه وذلك باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية اللذين يحددان شروط هذه الزيادة او هذا التنقيص بعد اخذ رأي مجلس الادارة . القروض المادة 7 : يجوز للشركة ان تقترض كل مبلغ بطريق اصدار سندات أو أذونات أو بوجه آخر ، ويجوز لها أن تشارك في كل المساهمات في جميع المؤسسات او العمليات المتصلة مباشرة أو بطريق غير مباشر بموضوع الشركة ، ويحدد الوزير أو الوزراء المعنيون بالامر ، حسب الحالات ، وباقتراح من المدير العام ، شروط هذه القروض وطريقة الاصدار وكيفيات الاداء. الموارد الاخرى المادة 8 : تنتفع الشركة ، علاوة على ذلك من الموارد الآتية : التخصيصات الممنوحة من طرف الدولة غير التي سبق
- ذكرها ، دخل المساهمات ومحصول البيوع او الخدمات ، الهبات والوصايا والاعانات ، المحصولات المالية وغيرها . الوصاية المادة 9 : ان الشركة موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بصناعة المعادن الادارة ومجلس الادارة المادة 10 : يدير الشركة مجلس يتألف من : رئيس ، مدير الصناعة ، المدير العام للمكتب الجزائرى للابحاث والاستغلالات المنجمية ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، مدير الصندوق الجزائري للتنمية ،
- مدير الخزينة والقرض ، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للحزب . يحضر المدير العام اجتماعات المجلس بصوت استشاري وللمجلس الاهلية لدعوة كل شخص يراه لازما لاتمام اطلاعه المادة 11 : أن مهمة المجلس هي الآتية : تتبع نشاط الشركة ، المداولة في التقارير الموضوعة من طرف المدير العام ، المداولة فى تقارير مندوب الحسابات ،
- المداولة في برامج الانتاج والتسويق .. ومن جهة اخرى يصدر المجلس رأيه في : ميزانيات الشركة ، زيادة او تنقيص موارد الشركة ، النظام الداخلي المحددة بموجبه ، على الخصوص ، هياكل الشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين وبصفة عامة ، يجوز للمجلس أن يوجه ، بناء على هذه المداولات ، الآراء والتوصيات الى الوزير المكلف بصناعة المعادن المادة 12 : يجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضى ذلك صالح الشركة وبناء على دعوة من رئيسه . المادة 13 : ان محاضر اجتماعات المجلس التي تتضمن على الخصوص جميع الاراء الموجهة الى الوزير ، تقيد في دفتر خاص موقع من طرف الرئيس وعضوين من المجلس وتوجه نسخة من هذه المحاضر الى سلطة الوصاية . المادة 14 : تصح مداولات المجلس اذا كان عدد الاعضاء الذين شاركو فيها لا يقل عن اربعة يصدر البت في الاقتراحات والتوصيات باغلبية الاعضاء الحاضرين أو الممثلين ( بفتح الميم الثانية ) .. الرئيس المادة 15 : يعين رئيس مجلس الادارة بموجب قرار يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بصناعة المعادن ..
86 الجريدة الرسمية المادة 16 : أن الرئيس : يترأس مجلس الادارة ، ويدعو اعضاء المجلس للاجتماع ، ويتتبع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام بان يقدم اليه تقريرا عن هذه النشاطات • المدير العام للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه السابق وتعتبر الموافقة على البيان التقديري الجديد ثابتة عند انتهاء ثلاثين يوما بعد يوم توجيهه . واذا كانت الوثيقة المالية غير موافق عليها عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيؤذن للمدير العام أن يقدم المصروفات اللازمة لتسيير الشركة ولتنفيذ التزاماتها • الميزانية والتقرير المادة 22 : عند اقفال كل سنة مالية ، يعد المدير العام المادة 17 : يعين المدير العام بموجب مرسوم يتخذ باقتراح | ميزانية وحساب الاستغلالات وحساب الارباح والخسائر من الوزير المكلف بصناعة المعادن المادة 18 : يتمتع المدير العام بجميع السلطات اللازمة لتمكينه من القيام بالعمل باسم الشركة وباجراء جميع العمليات المتعلقة بموضوع الشركة ويمضى وحده جميع الصفقات والعقود المراقبة المادة 19 : يعين الوزير المكلف بالمالية مندوبا للحسابات لدى الشركة ويحضر هذا المندوب اجتماعات مجلس الادارة ويطلع المجلس على التقرير السنوى عن حسابات السنة المالية للشركة ويوجه هذا التقرير الى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية السنة المالية للشركة المادة 20 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في الواحد والثلاثين ديسمبر . النظام المالي المادة 21 : يقوم المدير العام ، كل سنة ، بتحضير بيان تقديرى يتضمن مجموع المداخيل والمصروفات المقدرة من طرف الشركة ويقدم هذا البيان التقديرى الى مجلس الادارة لاعطاء رأيه فيه والى الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه وذلك في ظرف خمسة واربعين يوما على الاقل قبل بداية السنة المالية المعنية . : وتعتبر الموافقة على البيان التقديرى ثابتة عند انتهاء أجل يبلغ خمسة واربعين يوما يجرى ابتداء من يوم توجبه هذا البيان وذلك مالم يعلن احد الوزيرين عن معارضة او احتفظ بموافقته على بعض المداخيل والمصروفات وبهذا الافتراض يوجه المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من يوم الاعلان عن المعارضة او عن الاحتفاظ ، مشروعا جديدا للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة في المقطع | ويعد ، علاوة على ذلك للوزير المكلف بصناعة المعادن تقريرا عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة توضع حسابات السنة المالية المقفلة رهن اشارة المندوبين وتقدم ، مصحوبة بتقارير المندوب ، الى الوزير المكلف بالمالية للموافقة عليها وذلك بعد استطلاع رأى مجلس الادارة تخصيص وتوزيع الارباح المادة 23 : ان النتائج المقدمة عن السنة المالية في موازنة حساب الارباح والخسائر التي تلخص مجموع عمليات الشركات ، تشكل ، تحت خصم جميع التكاليف والاستهلاكات الارباح الصافية يقتطع من هذه الارباح ، حسب الترتيب التالي : 5 % لتكوين المال الاحتياطى القانونى وذلك الى أن يبلغ المال الاحتياطى العشر من رأس مال الشركة ثم ينتهى بعد ذلك هذا الاقتطاع ولكنه يستأنف اجراؤه اذا نزل المال الاحتياطي القانوني تحت العشر من رأس المال المذكور • المبالغ اللازمة لاستهلاك رأس مال الشركة يحدد تخصيص الرصيد باقتراح من المدير العام وبموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بصناعة المعادن والوزير المكلف بالمالية المادة 24 : يعلن عن حل الشركة بطريق مرسوم تنظم بموجبه تصفية وانتقال مجموع أموال الشركة مرسوم مؤرخ في 28 شعبان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للحديد والصلب بموجب مرسوم مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق يناير سنة 1967 عين السيد سليمان بن طبال رئيسا لمجلس ادارة الشركة الوطنية للحديد والصلب ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه ..
الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 قرارات عمال العمالات قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية و 12 رجب عام 1386 الموافق 29 سبتمبر و 27 اكتوبر سنة 1966 يتضمنان المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية شريعة بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 29 سبتمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 14568 والذي توجد نسخة منه مع اصل هذا القرار ويتضمن هذا المخطط 4 قطع تقدر مساحتها ب 44 هكتارا و 80 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية موجودة في بلدية شريعة مقاطعة تبسة عمالة عنابة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة ادناه ما عدا القطع التابعة لاملاك الدولة : القطعة رقم 1 مساحتها 8 هكتارات و 49 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 4 مساحتها 11 هكتارا و 52 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية ، خصصت كما يلي : مزهود بومعراف بن عبد الله المولود سنة 1917 بنسبة 1/16 ، مزهود الشابي بن عبد الله المولود سنة 1920 بنسبة | 1/16 ، عثمان بن عبد الله المولود في 8 فبراير سنة 1937 بنسبة | 1/16 ، آغة بن عبد الله المولود في 3 يوليو سنة 1937 بنسبة | 1/16 ،
- محمد بن ابراهيم المولود سنة 1883 بنسبة 16\4 ، ابراهيم بن عثمان المولود سنة 1906 بنسبة 16\8 ، كلهم من مواليد قريقر ويسكنون به .. القطعة رقم 2 مساحتها 23 هكتارا و 8 آرات و 50 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 3 مساحتها 99 آرا و 25 سنتيارا ارض فلاحية ، خصصت كما يلي : مزهود محمد بن محمد المولود سنة 1904 بنسبة 1/5 ، مزهود محمود بن محمد المولود سنة 1911 بنسبة 115 ،
- مزهود احمد بن محمد المولود سنة 1912 بنسبة 115 ، مزهود بوالانوار المدعو نوار بن محمد المولود في 15 اكتوبر سنة 1927 بنسبة 115 ، مزهود حفناوي بن محمد المولود في 22 سبتمبر سنة 1935 بنسبة 115 ، كلهم من مواليد قريقر ويسكنون به . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1386 الموافق 27 اكتوبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة عنابة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 15034 والذى توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار ويتضمن هذا المخطط قطع تبلغ مساحتها الاجمالية 6 هكتارات و 93 آرا و 50 سنتيارا وهي أرض فلاحية ومرعى وبستان موجودة في بلدية شريعة كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة أدناه ماعدا القطع التاعة لاملاك الدولة القطعة رقم 1 مساحتها 29 آرا ، مرعى وبستان في املاك الدولة الخاصة ، القطعة رقم 2 مساحتها 11 آرا و 75 سنتيارا ، مرعى ، القطعة رقم 3 مساحتها 70 آرا و 75 سنتيارا ، ارض فرحية ومرعى واشجار ، القطعة رقم 4 مساحتها هكتار و 29 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية ، القطعة رقم 5 مساحتها هكتار و 29 آرا و 50 سنتيارا ارض فلاحية ، القطعة رقم 6 مساحتها 3 هكتارات و 23 آرا ، ارض فلاحية ، خصصت لقابة حفصي عبد السلام بن حفصي المولود بشريعة .. قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1386 الموافق 5 نوفمبر سنة 1966 تتضمن المصادقة على تحقيقات جزئية في بلدية سيدى عيسي بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1386 الموافق ه نوفمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي والذي توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة أدناه ما عدا القطع التابعة لأملاك الدولة القطعة رقم 1 : مساحتها 9 هكتارات و 71 آرا ..
M الجريدة الرسمية القطعة رقم 2 : مساحتها 13 هكتارا و 95 آرا . القطعة رقم 3 : مساحتها 17 هكتارا و 64 آرا و 25 سنتيارا . القطعة رقم 4 : مساحتها 18 هكتارا و 45 آرا و 50 سنتيارا .. خصصت كما يلي : لخالدي خالد بن قويدر بنسبة : 10
- لخالدي محمد بن خالد قويدر بنسبة 210
- لخالدى خرشي بن قويدر بنسبة
- 3110
- لخالدي قويدر المدعو عبد القادر بن قويدر بنسبة 3/10 بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1386 الموافق ه نوفمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والذى توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة أدناه ما عدا القطع التابعة لأملاك الدولة .. القطعة رقم 1 : مساحتها 8 هكتارات و 68 آرا القطعة رقم 2 : مساحتها 14 هكتارا و 44 آرا و 50 سنتيارا خصصنا للسنوسي الطيب بن مختار بمجموعهما- بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1386 الموافق ه نوفمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي والذي للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1386 ه توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة أدناه ما عدا القطع التابعة لأملاك الدولة القطعة رقم 1 : مساحتها 71 هكتارا و 77 آرا و 25 سنتيارا خصصت كما يلى : للعمري الاطرش بن البشير بنسبة 24148 للعمري ميهوب بن يحي بنسبة 948 للعمري قدور بن يحي بنسبة 948
- للعمرى سعدية بنت محمد بنسبة 2148 للعمري الزهراء بنت محمد بنسبة 2148 للعمرى عائشة بنت محمد بنسبة 2148 مع الاحتفاظ بالحقوق الخاصة بالملكية التي ترجع الى العمرى الاطرش بن البشير على البنيان المشيد • بموجب قرار مؤرخ فى 21 رجب عام 1386 الموافق ه نوفمبر سنة 1966 صادر من عامل عمالة المدية صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي والذى توجد نسخة منه مع أصل هذا القرار كما صودق على تخصيصات الملكية المبينة أدناه ما عدا القطع التابعة لأملاك الدولة القطعة رقم 1 : مساحتها 16 هكتارا و 22 آرا و 50 سنتيارا . خصصت للسيدة : بوسته فاطمة بنت الطيب كلها .. المطبعة الرسمية - 137907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -