مرسوم رقم 84-75 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب. 408
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب، وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية و بالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، انجاز الاشغال الخاصة بصناعة الحديد والصلب، لاسيما مايأتي :
- التوطئة العامة والحفر الطرق والشبكات المختلفة. -
- الهندسة المدنية،
- المساكن الجماعية والفردية المباني المختلفة (الصناعية والادارية) -
- الجدران الواقية والسقوف
- هياكل البناء الكبرى الاخرى.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب ما يأتي : | أولا ب الاهداف :
I تعد وتنفذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لهدفها، 2 تودع وتقتنى وتستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الانجاز له علاقة - بهدفها، 410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج السنوية،
5 - تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة اتقان الاشغال التابعة لهدفها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 6 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الاشغال التابعة لهدفها كما وكيفاء 7 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالعمل التابع لهدفها قصد تخطيط الاشغال المرتبطة بهدفها،
9 - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لهدفها وتركيبها وتهيئتها، IO تدرج عملها بانسجام فى اطار السياسة الوطنية في مجال التهيئة العمرانية، وتسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال II - تشارك في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
12 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بأحسن مردودية في نتائج وسائل الاشغال، 13 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم قصد بلوغ أحسن مردودية في التسيير في اطار عملها، 14 تشجع وتنمى التشاور والتنسيق مع مؤسسات الاشغال الاخرى التابعة للقطاع.
ثانيا - الوسائل :
أ) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصة لانجاز أعمالها، ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها،
ج) يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهتمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
ممارسة تمارس رئيسية المؤسسة تراب الاعمال المطابقة لهدفها عبر الولايات الآتية :
الجزائر، البليدة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل المسيلة تيارت، الشلف، الاغواط، الجلفة، سطيف، وسعيدة.
غير أنه يمكنها بعد اذن من السلطة الوصية أن تمارس أعمالها خارج الولايات المذكورة أعلاه.
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بوعينان (ولاية البليدة). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وعملها للمباديء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
مجلس العمال -
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها ، وتتعاون جميع المشترك.
هذه الوحدات على تحقيق هدفها الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا (أ (أ) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا | جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهاء المادة و : توضع المؤسسة تحت و وصاية الوزير - لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولاسيما التشريع
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال | المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في 412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا ما ذكر في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-76
مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.