مرسوم رقم 84-76 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للحديد والصلب، في اطار أعمالها في مجال انجاز الاشغال. 412
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال التي تدخل فى مجال انجاز أشغال البناء لصناعة الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب،
2 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات الرسمية للجمهورية الجزائرية - 413
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي : 1 تحل مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب محل الشركة الوطنية للحديد والصلب بمقتضى أعمالها التى لها علاقة بالبناء لصناعة الحديد والصلب ابتداء من أول يوليو سنة 1984، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات في مجال انجاز أشغال البناء التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب ب "تضى الامر رقم 64-276 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1964 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للحديد والصلب أو تسيرها بمقتضى أعمالها، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز أشغال البناء لصناعة الحديد والصلب تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية | الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب.
والثانوية التابعة لاهداف مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للحديد والصلب، -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم. 414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة، أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة البناء لصناعة - الحديد والصلب المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في المقطع «3» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة البناء لصناعة الحديد والصلب سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة التجارة - مرسوم رقم 84 مؤرخ في 21 جمادى الثانية
- 77 عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984 يحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية. - ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، وبمقتضى القانون رقم 83-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، و بمقتضى الامر رقم 68 413 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتعلق بتحديد سعر الطاقة والوقود، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعارة و بمقتضى المرسوم رقم 68-414 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1388 الموافق 12 يونيو سنة 1968 والمتضمن تحديد أسعار منتجات البترول، المعدل بالمرسوم رقم 81-428 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى المرسوم رقم 82-550 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 433- المؤرخ في 28 رمضان عام 1403 الموافق 9 يوليو سنة 1983 والمتضمن تحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية، في مختلف مراحل التوزيع، كما يأتي :
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 السعر بالجزاف (دج) سعر البيع للعموم بيان المنتجات الوحدة للبائع الممتاز هكتولتر 270,53 - العادي هكتولتر 220,00 - غاز أويل هكتولتر 63,70 -
- فيول أويل المنزلى (ماعدا الفلاحة والخبازين) هكتولتن 38,70 الفيول الخفيف هكتولتن -
- هكتولتن
- الفيول الثقيل -
- غاز البترول المميع ( بالجزاف) كلغ - البروبان حمولة 35 كلغ 38,00
- حمولة 13 كلغ
- البوتان 11,50 للمستهلك في المضخات (دج) 271,53 280 221,00 230 65,00 70 40,00 45 40,00 - 43,00 - 0,77 - -
- 42
- 13
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أسعار بيع الفيول أويل المنزلى المحددة في المادة الاولى أعلاه، على الفلاحين والخبازين الذين يستمر تزويدهم حسب الاسعار المعمول بها في تاريخ اصدار هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتحدد الاسعار المطبقة على بنزين الطائرات، المقدم للاستهلاك الداخلي كما يأتي :
بالاعفاء من الرسوم الاسعار (دج / هكل) الداخلية عن الوضع حيز الاستهلاك السعر حسب التعبئة :
- بالجزاف 43,90 في براميل مخصصة للزبن 44,51 في براميل نافطال 46,02 السعر في المطارات (بالجزاف) 48,87
المادة 4
فتح المادةتطبق الاسعار المحددة في المادة المادة بعد دفع الرسوم بعد دفع كامل المخفضة الرسوم 44,50 52,93 12 , 45 53,55 46,62 55,05 49,47 58,00 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الاولى أعلاه، ابتداء من أول أبريل سنة 1984. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الشعبية.
المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 83 حرر
- 433 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. الموافق 24 بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1404 مارس سنة 1984. الشاذلي بن جديد 416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1404 وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.