مرسوم رقم 71 30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 90
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع الأملاك والحصص والحقوق والأسهم والالتزامات التابعة لمؤسسة الألمنيوم الأفريقى ( ألوماف ) التي يوجد مركزها الرئيسي ب 5 نهج خليفة بوخالفة بمدينة الجزائر ، الى الشركة الوطنية للحديد والصلب .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 .
هواري بومدين وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 64-8
- مرسوم رقم 64-276
- مرسوم رقم 67-22
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.