مرسوم رقم 71-30

مرسوم رقم 71 30 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الالمنيوم الافريقي ( الوماف ) الى الشركة الوطنية لصناعة الحديد . 90

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 71-30
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.