مرسوم رقم 69-44
مرسوم رقم 69-44 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل مجموع أملاك و حقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعة المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب . 391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قرارات عمال العمالات
المادة الأولى
فتح المادةتحول جميع أملاك وحقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعات المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 ..
هواري بومدين قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-8
- أمر رقم 64-175
- مرسوم رقم 64-276
- مرسوم رقم 67-22
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.