مرسوم رقم 69-44

مرسوم رقم 69-44 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن تحويل مجموع أملاك و حقوق والتزامات الاتحاد الوطني للصناعة المعدنية والكهربائية الاشتراكية الى الشركة الوطنية للحديد والصلب . 391 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء قرارات عمال العمالات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 69-44
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.