مرسوم رقم 77-118 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 919
الباب الاول — أسعار منتجات الحديد والصلب
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع في السوق الداخلي للمنتجات الحديدية والمعدنية طبقا للمبادىء المدرجة في المواد 3 و 4 و 5 أدناه .
المادة 2
فتح المادةتكون أسعار البيع للمنتجات الحديدية والمعدنية التي يعاد بيعها في المستودع موضوع تسعيرة. وتطبق هذه التسعيرة في جميع المستودعات المملوكة للشركة الوطنية للحديد والصلب والواقعة في كافة أنحاء التراب الوطني ، و كذلك في جميع المستودعات المملوكة للبائعين بالتجزئة والمرخصين من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب وذلك طبقا للمادة 10 أدناه .
المادة 3
فتح المادةتحدد أسعار بيع المنتجات التي تلبي الاحتياجات الوطنية عن طريق الصنع الوطنى ابتداء من أسعار البيع في الاسواق الداخلية لبلدان الرابطة الاوربية للفحم والصلب اضافة حد قدره 20 % ومتوسط ثمن النقل في التراب مع الوطني .
المادة 4
فتح المادةتحدد أسعار بيع المنتجات التي لا تلبي الاحتياجات الوطنية الا بالاستيراد ابتداء من سعر الكلفة، بما فيها أسعار التنزيل والتفريغ في الموانيء مع اضافة حد قدره 20 % و متوسط ثمن النقل في التراب الوطني
المادة 5
فتح المادةتحدد أسعار بيع المنتجات التي تلبي احتياجات السوق الوطنى بطريق الاستيراد لجزء منها والصنع الوطني للجزء الآخر، بمتوسط قياسي تفاضلي للاسعار المحددة في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيجرى ضبط التسعيرة المذكورة في المادة 2 أعلاه كل نصف سنة بموجب قرار صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، وذلك ابتداء من جدول الاسعار الداخلية الاكثر حداثة لبلدان الرابطة الاوربية للفحم والصلب وذلك انطلاقا من الاثمان الحقيقية الثابتة بالنسبة للمستوردات خلال نصف السنة السابق وانطلاقا من الاثمان الحقيقية للنقل المطبقة من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب في التراب الوطني خلال نصف السنة السابق
المادة 7
فتح المادةتكون التسعيرة المشار اليها في هذا المرسوم ، موضوع ايداع لدى :
- - المعهد الوطني للاسعار .
- مديرية الاسعار بوزارة التجارة .
للجمهورية الجزائرية - الأحد 28 شعبان عام 1397 ه
- مديرية الحديد والصلب والمعدن بوزارة الصناعة الثقيلة .
مديريات النجارة والاسعار في الولايات .
- مديريات الصناعة في الولايات ..
الباب الثاني — الارتفاع الناتج للاسعار
المادة 8
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز أى ارتفاع لسعر المنتجات أو الاشغال أو الخدمات، ناتج من جراء تغيير أسعار منتجات الحديد والصلب وبالنسبة للقيمة الاصلية، ارتفاع سعر الكلفة المتولدة نعليا بتطبيق هذا المرسوم ...
الباب الثالث — تجارة منتجات الحديد والصلب
المادة 9
فتح المادةتتولى الشركة الوطنية للحديد والصلب تجارة الجملة المتعلقة بالحديد والصلب • ويجب أن يكون البائعون بالتجزئة لمنتجات الحديد والصلب مرخصين من قبل الشركة الوطنية للحديد والصلب ويجب عليهم تطبيق التسعيرة المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم وتحدد في شهادة الترخيص المنطقة التابعة لكل بائع بالتجزئة ونوع المنتجات الموضوعة في المستودعات وكذلك الوزن السنوى المصرف والذي يجب أن يكون مساويا ل 10000 طن فأقل .
المادة 10
فتح المادةيعن الربح التجارى للبائعين بالتجزئة لمنتجات الحديد والصلب ب 15 % باستثناء أى حد آخر، ويغطى عن طريق التخفيض من التسعيرة ويكون النقل بين مستودع الشركة الوطنية للحديد والصلب ومستودع البائع بالنجرئة على عاتق الشركة الوطنية للحديد والصلب .
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، وعلى وجه الخصوص، تلغى جميع اشتراطات اعادة النظر في الاسعار والتي تكون مخالفة لتلك الاحكام، وتعوض بأحكام المادة 9 من هذا المرسوم
المادة 12
فتح المادةيتلف وزير الصناعة الثقيلة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 28 شعبان عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 921 قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1988)
- مقرر (1988)
- قرار (1987)
- قرار (1987)
- قرار (1986)
- قرار (1986)
- + 13 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 483
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا 1390
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتضمن تحديد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 704
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 1847
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 1228
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، يحدد اسعار منتوجات الحديد والصلب. 1092
-
قرار
قرار مؤرخ فى فى 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدد أسعار منتجات الحديد والصلب. 1202
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 يحدد اسعار منتوجات الحديد . والصلب 2380
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب. 358
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1402 الموافق 4 يناير سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 84
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1402 الموافق 21 يونيو سنة 1982 يحدد أسعار منتوجات الحديد والصلب . 1403
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1401 الموافق 25 يناير سنة 1981 يتضمن تحديد اسعار منتجات الحديد والصلب . 229
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1401 الموافق 24 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار منتجات الحديد والصلب 974
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1400 الموافق 17 يونيو سنة 1980 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . 1060
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1400 الموافق 15 ديسمبر سنة 1979 يتضمن جدول أسعار منتجات الحديد والصلب. 1411
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1399 الموافق 27 يونيو سنة 1979 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . 655
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1399 الموافق 30 ديسمبر سنة 1978 يتضمن ضبط جدول أسعار منتجات الحديد والصلب . 53
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 يتضمن ضبط جدول أسعار منتوجات الصلب. 111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.